responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 59

و احترز عنه في الحد بإضافة الأصل إلى ضمير اللفظ و قد أشكل على هذا الحد بلزوم الدور حيث إن معرفة الأصل متوقفة على معرفة الاشتقاق و هو المقصود بمعرفة المشتق إذ الكلام في معرفة من حيث الاشتقاق فتكلف بعضهم في دفعه بأن المراد بالأصل إنما هو الأصل الجزئي فكأنه قيل ما وافق جزئيا من جزئيات الأصل معرفته إنما تتوقف على معرفة الاشتقاق الجزئي و هو غير مقصود بالتعريف و إنما المقصود تعريف ماهية الاشتقاق و فساده ظاهر لأن جزئي الأصل إنما اعتبر في الحد باعتبار كونه جزئي الأصل حيث عنون به فيتوقف على معرفة ماهيته فيلزم الدور و أيضا إذا توقف معرفة الأصل الجزئي على معرفة الاشتقاق الجزئي فمعرفة الاشتقاق الجزئي تتوقف على معرفة اشتقاق الكلي ضرورة أن معرفة الأصل الجزئي إنما يتوقف على معرفة الاشتقاق الجزئي من حيث كونه اشتقاقا جزئيا فإذا توقف معرفة الاشتقاق الكلي على معرفة الأصل الجزئي لزم الدور و أيضا الغرض من تعريف ماهية الاشتقاق إنما هو التوصل بمعرفتها إلى معرفة جزئياتها فإذا توقف معرفة جزئيات الأصل المأخوذ في تعريفها على معرفة جزئيات الاشتقاق لزم الدور و يمكن أن يجاب بأن هذا الحد تعريف لفظي لمن عرف معنى الأصل و الفرع و جهل مدلول لفظ المشتق و الاشتقاق و التحقيق أن يجاب بأن المراد بالمشتق المبحوث عنه هنا هو المشتق بالاشتقاق الصغير كما نبهنا عليه و ما يتوقف عليه معرفة الأصل و الفرع هو معرفة الاشتقاق بالمعنى الأعم فلا يلزم الدور و قولنا بأصول حروفه احتراز عن المشتق بالاشتقاق الأكبر كثلم و ثلب و عن دخول مثل الاستعجال و الاستخراج حيث يتوافقان في الحروف الزوائد و عن خروج مثل الخروج و الاستخراج حيث لا يتوافقان في الحروف الزوائد و قولنا أو حكما لدخول نحو قول و قال فإن الألف المقلوبة عن الواو في الإعلال مثلا واو حكما و كذلك عد من الوعد فإن الفاء المحذوفة بحكم المذكور و قولنا مع مناسبة المعنى احتراز عن مثل أضرب بمعنى أعرض بالنسبة إلى الضرب بمعناه المعروف و هو يتناول ما إذا اتحد المعنى فيهما كالقتل و المقتل و قد يخرج ذلك عن حد المشتق و يعتبر مخالفة ما بينهما في المعنى نظرا إلى عدم فائدة في الاشتقاق بدونها و اختلف سواء كان بالزيادة كضرب من الضرب أو بالنقص كضرب من ضرب على ما يراه الكوفيون و قولنا مع موافقة الترتيب احتراز عن المشتق بالاشتقاق الكبير فإنه و إن اشتمل على الحروف الأصلية لكنه لا يشتمل على ترتيبه و المراد به ما يتناول الترتيب الحقيقي كما مر و الحكمي كقه من الوقاية و قد يدخل في المشتق المعدول و هو ما خرج عن صيغته الأصلية و الفرق بينه و بين غيره من أنواع المشتق أن صيغته مأخوذة من صيغة أخرى على أن الأصل بقاؤه عليها بخلاف بقية المشتقات فإنها غير مأخوذة من مباديها على أن يكون الأصل بقاءها عليها و اعلم أنه لا بد في الاشتقاق من تغيير في اللفظ تحقيقا لمعنى الأصلية و الفرعية و ذلك إما بزيادة حرف أو حركة أو نقصان أحدهما أو بالمركب منهما ثنائيا أو ثلاثيا أو رباعيا فيرتقي الأقسام إلى خمسة عشر قسما و ينبغي أن يراد بالتغيير ما يعم التغيير الحقيقي و الحكمي ليدخل فيه نحو فلك مفردا و جمعا ثم البحث عن المشتق هنا ليس من حيث الاشتقاق و كيفيته فإنه موكول إلى فن الصرف و لا من حيث مفاد مبدئه فإنه محال إلى كتب اللغة بل البحث هنا في صدقه و مفاده من حيث الاشتقاق و الكلام فيه في موارد يرد عليك تفضيلها ثم اعلم أنهم أرادوا بالمشتق الذي تشاجروا على دلالته في المقام اسم الفاعل و ما بمعناه من الصفات المشبهة و ما يلحق بها على ما سنحققه و لا بأس بالتنبيه على مدلول بواقي المشتقات فمنها الفعل الماضي المتصرف و هو حقيقة في قيام المبدإ بفاعله في الزمان الماضي إما بالنسبة إلى حال النطق و ذلك إذا وقع مطلقا كضرب أو بالنسبة إلى غيرها إن اعتبر المضي بالنسبة إليه كما في قولك سيجي‌ء زيد و قد أكرم أباك و قس على ذلك الحال في الحال و الاستقبال و خرج بتقييده بالمتصرف نحو عسى و نعم و بئس إذ لا دلالة لها على زمان أصلا و إن كانت تدل عليها في أصل الوضع على ما زعمه النحاة حيث حافظوا بالتزامه على عكس حد الفعل و طرد حد الاسم و منها الفعل المستقبل و هو حقيقة في قيام المبدإ بفاعله في الحال أعني أوائل زمان الاستقبال أو الاستقبال و هي ما بعدها كما عرفت على الاشتراك اللفظي أو المعنوي‌

و الثاني أظهر على ما يساعد عليه الاعتبار نحو أكرمك الآن أو غدا و كان زيد يكرم أباك و قيل حقيقة في الاستقبال مجاز في الحال و فسر الحال بأواخر زمان الماضي و أوائل زمان الاستقبال و قد يقترن بلم و لما فيختص بالماضي كما أن الماضي قد يقترن بأدوات الشرط فيختص بالاستقبال غالبا و ظاهر كلامهم أن استعمالهما مجاز حينئذ و كان الذوق لا يساعد على ذلك و أما استعمال كل منهما بمعنى الآخر في غير ذلك فمجاز قطعا لنصهم عليه مع شهادة الاستعمال به و منها فعل الأمر و النهي و سيأتي تحقيق الكلام فيهما و منها اسم المفعول و هو حقيقة في الذات التي وقع عليها المبدأ في الحال كما أنه مجاز في الذات التي يقع عليها المبدأ في الاستقبال ثم قد يطلق و يتبادر منه ما يعم الحال و الماضي كقولك هذا مقتول زيد أو مصنوعه أو مكتوبه و قد يختص بالحال نحو هذا مملوك زيد أو مسكونه أو مقدوره و منه دابة مسرجة و ديار مزخرقة و أوراق منشورة و لم نقف فيه على ضابطة كلية فالمرجع فيه إلى العرف و يعرف بعض الكلام هنا بالمقايسة إلى ما سيأتي في اسم الفاعل و منها اسم الزمان و هو حقيقة في الزمن الذي وجد فيه المبدأ و مجاز في غيره و منه إطلاقه على يوم يشابهه من أيام السنة كقولهم مقتل الحسين (عليه السلام) ليوم عاشوراء و لا يعتبر الاستيعاب بل يكفي وجود المبدإ فيه و لو في بعض أجزائه و منها اسم المكان و هو حقيقة في المكان الذي حصل فيه المبدأ و المرجع فيه إلى العرف و الكلام فيه كالكلام في سابقه و منها اسم الآلة و هو حقيقة فيما أعد للآلية أو اختص بها سواء حصل به المبدأ أو لم يحصل و منها صيغة المبالغة و هي حقيقة في الذات التي كثر اتصافها بالمبدإ عرفا و ذلك يختلف باختلاف المبادي و لا يعتبر الاتصاف حال النطق و يظهر من بعضهم دخول ذلك في محل النزاع الآتي و هو بعيد

فصل إطلاق المشتق على الذات المتصفة بمبدئه في الحال حقيقة

اتفاقا كما أن إطلاقه على ما يتصف به في الاستقبال مجاز اتفاقا و في إطلاقه على ما اتصف به في الماضي أقوال ثالثها حقيقة إن كان مما لا يمكن بقاؤه و إلا فمجاز و رابعها حقيقة إن كان الاتصاف أكثريا بحيث لا يعتد بما يطرأ عليها من عدم الاتصاف مع عدم الإعراض‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست