responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 58

فالاستدلال المذكور ناشئ عن الخلط بين الاصطلاحين الثاني أن قول علماء البيان بأن المجاز ملزوم لقرينة معانده لإرادة المعنى الحقيقي يحتمل وجهين الأول كونها مانعة عن إرادة المعنى الحقيقي مطلقا و لو مجازا الثاني كونها مانعة عن إرادته على سبيل الحقيقة و الأول باطل قطعا لانتقاضه باللفظ الموضوع للجزء إذا استعمل في الكل مجازا كالرقبة في الإنسان فإن معناه الحقيقي مراد في ضمن الكل مجازا قطعا و إلا لم يكن مستعملا في الكل بل في جزء آخر و ظاهر أن القرينة لا تعاند لإرادته كذلك بل يستلزمها و على الثاني لا ينهض الاستدلال المذكور حجة على من أجاز الاستعمال مجازا لا يقال يمكن أن نختار الاحتمال الأول و يدفع الإشكال بأن المراد معاندتها لإرادته مطلقا بإرادة مستقلة و إرادة الجزء في الكل ضمنية فلا يتم النقض بها لأنا نقول هذا الاحتمال في كلامهم ليس بأولى من الاحتمال الثاني فعلى المستمسك به إثباته إذ الاستدلال لا يتم بمجرد الاحتمال اللهم إلا أن يجعل مقابلتها بالكناية قرينة عليه احتج المجوزون بأنه لا منافاة بين إرادة المعنيين فيجوز اجتماعهما ثم تمسك من جعله مجازا بأن المعنى المجازي لم يكن داخلا في الموضوع له فإذا اعتبر دخوله كان مجازا لأن اللفظ لم يوضع لهما و بأن اللفظ موضوع للمعنى مع قيد الوحدة فإذا أريد معه غيره وجب إلغاؤها فيكون الاستعمال باعتباره مجاز أيضا و تمسك من جعله حقيقة و مجازا بأنه مستعمل في المعنى الحقيقي و المجازي فلكل من الاعتبارين حكمه و جواب الكل يظهر مما قررناه في حجة المنع و اعلم أن من اكتفي في بناء التثنية و الجمع بمجرد اتحاد اللفظ كصاحب المعالم يلزمه القول بجواز استعمالهما في المعنى الحقيقي و المجازي حقيقة و مجازيا بالاعتبارين فإطلاقه المنع منه بالاعتبار المذكور ليس في محله‌

فصل لا يجوز استعمال اللفظ في معنييه المجازيين‌

فما زاد مطلقا بأن يكون كل منهما مرادا على الاستقلال كما مر إذ لم يعهد مثله عن اللغة و لم يساعد عليه الاستعمال و لك أن تستنبط مذاهب القوم فيه مما ذكروه في المبحثين المتقدمين و أما إذا استعمل في معنى مجازي شامل لمعنيين أو معان مجازية فلا إشكال في الجواز و لا يذهب عليك أن من قال بأن مفردات المجاز المركب مستعملة في معانيها المجازية يلزمه القول باستعمال اللفظ في معنييه المجازيين و الكلام فيه على حد و ما سبق و لا يجوز استعمال اللفظ في اللفظ باعتبار فردين منه على أن يكون كل منهما مرادا على الاستقلال لعدم مساعدة الطبع و الاستعمال عليه و أما إذا استعمل في المعنى الكلي و أريد فردان منه أو ما زاد بقرينة معينة فلا إشكال في جوازه و كذا الكلام في استعماله فيه و في معناه الحقيقي أو المجازي معا و كذا استعماله في المتعدد من بعض هذه الأقسام و المتحد من الآخر أو المتعدد منه‌

تنبيه‌

قد ورد في كثير من الأخبار أن للقرآن سبعة بطون أو سبعين بطنا و ورد في بعضها تفسير بعض البطون فربما يظن أن ذلك من باب استعمال اللفظ في معانيه الحقيقية أو المجازية أو الحقيقية و المجازية فيتمسك به على الجواز و أيضا لا إشكال على الظاهر في جواز قصد الدعاء بالقراءة فربما أمكن أن يتوهم أن ذلك من استعمال اللفظ في معنيين اللفظ حيث يقصد به اللفظ المحكي و إلا لم يكن قرآنا و المعنى على ما هو المفروض من قصد الدعاء بها و كلاهما ممنوع أما الأول فلجواز أن يكون بطون القرآن بطونا لظاهره و إن لم يساعد أفهامنا على التوفيق بينهما فتكون حينئذ مرادة بإرادته أو يكون مستعملا في معناه الظاهر و يكون دلالته على بقية المعاني من باب التنبيه و الإيماء كما في الكناية مع احتمال أن يكون القرآن عبارة عن الألفاظ المؤلفة دون استعمالها فيجوز حينئذ أن يراد بتأليفها ما يصلح له مما فوق المعنى الواحد و هو خارج عن محل البحث مع إمكان أن يكون الاستعمال متعددا على حسب تعدد البطون و ليس في تلك الأخبار دلالة على أن الكل مراد باستعمال واحد و فيه بعد و أما الثاني فلأن الحكاية فيه ليست من باب استعمال اللفظ في اللفظ و إلا لكان مفردا و لم يصح السكوت عليها من غير ضميمة يتم المعنى بها بل بمعنى استعمال اللفظ على أنه نفس اللفظ المطلق بإطلاق آخر أو مشابهة على اختلاف الاعتبارين ماهية و شخصا فيكون الاستعمال على وجه التبعية المحضة و هذا ليس من استعمال اللفظ في اللفظ و لو سلم لها حكاية بالمعنى الأول لأمكن التفصي عنه بأن المعنى يقصد من اللفظ الذي هو المعنى كما في أسماء الأفعال عند من يجعلها موضوعة لألفاظ الأفعال فلا إشكال أيضا و قد يتوهم أن مبنى الاستخدام على استعمال اللفظ في معنيين أحدهما المعنى الذي يرجع الضمير إلى اللفظ باعتباره و الآخر ما أسند إليه الحكم المتقدم أو علق عليه مما يغاير المعنى الأول و هو ضعيف بل التحقيق أن اللفظ لم يستعمل هناك إلا في معنى واحد و أن عود الضمير إليه باعتبار معنى آخر لا يقتضي استعماله فيه بل يكفي مجرد دلالته عليه و لو بالالتزام و من هنا كان الاستخدام على خلاف الأصل لأن الظاهر من الضمير عوده إلى المعنى المراد من اللفظ دون غيره و قد يظن أن التورية من هذا الباب و ليس بشي‌ء إذ المقصود بها ليس إلا المعنى المخالف للظاهر و أما المعنى الظاهر فهو غير مراد منها و إنما يتوهمه السامع تعويلا على الظاهر إذ لو أراده المتكلم أيضا لوقع في الكذب و لم ينفعه إرادة خلاف الظاهر معه‌

فصل المشتق‌

هو اللفظ المأخوذ من لفظ و يسمى الأول فرعا و الثاني أصلا و لا بد بينهما من مناسبة ليتحقق الأخذ و الاشتقاق و أقسامه ثلاثة لأن الفرع إما أن يشتمل على أصول حروف الأصل و ترتيبه أو لا و الأول هو المشتق بالاشتقاق الصغير و يقال له الأصغر أيضا و الثاني إما أن يشتمل على حروف الأصل أو لا و الأول هو المشتق بالاشتقاق الكبير كذاك و كنى و جبذ و جذب و يقال له الصغير أيضا و الثاني هو المشتق بالاشتقاق الأكبر كثلم و ثلب و حيث يطلق المشتق هنا فالمراد منه القسم الأول و حده لفظ وافق أصلا بأصول حروفه و لو حكما مع مناسبة المعنى و موافقة الترتيب فالمراد بالأصل اللفظ المأخوذ منه لفظ آخر أو الموضوع بالوضع الابتدائي من حيث اللفظ فدخل الحلب و الحلب بالسكون و التحريك بناء على أن الأول أصل للثاني و هو مشتق منه كالقتل و المقتل و منهم من أنكر الاشتقاق في ذلك و

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست