responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 57

و هذين نصبا و جرا فهما موضوعان بوضع مستقل للإشارة في الحالتين إلى كل فردين مما يشار إليهما و ليسا بتثنية هذا لامتناعها بدون التأويل و معه يلزم عدم اختصاصه بالفردين المشار إليهما لكلية المسمى مع أن المتبادر خلافه و من اكتفي في بناء التثنية و الجمع باتحاد اللفظ فله أن يلتزم بأن كلا منهما موضوع بأداته بوضع واحد كما قررنا و أن لفظ المفرد مستعمل في لفظه و الأداة مستعملة لإفادة تعدده على أن يكون المعنى مرادا من كل واحد فيكون الحكم اللفظي متعلقا بلفظهما باعتبار تعلق الحكم المعنوي بمعنى معناهما أو أن المفرد المذكور مستعمل في معناه و الأداة مستعملة لإفادة اعتبار لفظ آخر مثله على أن يكون معناه مرادا أو موردا للحكم المذكور و ذلك لئلا يمتنع جريان حكم المسمى عليهما كما يشهد به ضرورة الاستعمال حجة من جوزه في التثنية و الجمع دون المفرد أنهما يدلان على التعدد فيجوز إرادة المعاني المختلفة منهما بخلاف المفرد و جوابه أنهما يدلان على التعدد في المعنى الذي أفاده المفرد فإذا لم يكن مدلول المفرد إلا أحد المعاني فمن أين يدلان على التعدد فيما زاد عليه حجة من خص الجواز بالنفي أن النفي يفيد العموم فيجوز أن يتعدد بخلاف الإثبات و جوابه ظاهر فإن النفي إنما يقتضي العموم فيما أفاد الإثبات فإذا كان مفاد الإثبات أحد المعاني لم يكن أثر النفي إلا إفادة العموم فيه و أيضا لو تم التعليل المذكور لزم أن لا يختص الجواز بالنفي لأن الإثبات قد يفيد العموم أيضا و لا يعم كل نفي إذ قد يكون المشترك معرفة كالعلم فلا يقتضي وقوعه في سياق النفي للعموم فإذن يكون الدليل أعم من المدعى من وجه و أخص من وجه و يمكن دفع الثاني بأن مقصود المستدل أن المشترك في صلوحه لكل معنى من معانيه على البدلية كالنكرة في صلوحها لكل فرد من أفرادها على البدلية فإذا وقع في سياق النفي أفاد العموم فيما يصلح له على البدلية كالنكرة المنفية فلا يدور مدار التنكير و يتجه عليه أن مدلول المشترك أحد المعاني بعينه فنفيه لا يقتضي إلا نفي أحد المعاني بعينه بخلاف النكرة فإن مدلولها أحد المعاني لا بعينه فنفيه يقتضي نفي الجميع و سيأتي توضيح ذلك في محله إن شاء الله و إن كان القول المذكور مبنيا على ما زعمه السكاكي فهو مع فساده في نفسه كما أشرنا إليه يوجب بظاهره الخروج عن محل البحث و اعلم أنه كما لا يجوز استعمال مشترك اللفظ في معنيين فصاعدا كذلك لا يجوز استعمال مشترك الكتابة في لفظين فصاعدا و المستند عليه ما عرفت و كذا الكلام في أبعاض اللفظ فلا يجوز في نحو ضربلال في ضرب بلال و ليس الإدغام في موارده منه لأنه في معنى حرفين و ربما يرتكب مثله في الكتابة مع أمن اللبس‌

فصل اختلفوا في جواز استعمال اللفظ في معناه الحقيقي و المجازي معا

فمنعه قوم مطلقا و جوزه آخرون و هم بين من يجعله مجازا و بين من يجعله حقيقة و مجازا بالاعتبارين و محل النزاع أن يطلق اللفظ و يراد به كل واحد من معنييه كما لو كرر و أريد به ذلك و ذلك إنما يكون بأن يطلق و يراد معناه الحقيقي بملاحظة الوضع و المجازي بملاحظة العلاقة و منه يظهر أن القول بكون الاستعمال المذكور مجازا نظرا إلى استلزامه إلغاء قيد الوحدة و هو جزء المعنى الحقيقي خروج عن محل البحث كما مر مثله في المسألة السابقة نعم هو من جزئيات المسألة الآتية و أما استعماله في معنى يتناول المعنيين أما تناول الكل لأجزائه أو تناول الكل لأفراده فلا ريب في جوازه مع الوضع و بدونه مع العلاقة و يسمى النوع الثاني بعموم المجاز و لا فرق في المقامين بين أن يكون كل منهما مناطا للحكم و متعلقا للإثبات و النفي و بين عدمه و تحرير بعضهم النزاع في القسم الأول غير مستقيم طردا و عكسا و قد مر التنبيه عليه في المشترك ثم قضية إطلاق كلماتهم و أدلتهم عدم الفرق بين ما إذا كان المعنى المجازي مجازيا للمعنى المراد أو لغيره و هذا ظاهر و لا بين ما إذا كان المعنيان إفراديين أو كان أحدهما إفراديا و الآخر تركيبيا فيلزم القائلين بالوضع في المركبات جواز ذلك بل التزم بعضهم بتعيينه في المجاز المركب و قد مر الإشارة إليه و الحق عندي عدم جواز ذلك مطلقا لنا أن هذا الاستعمال ليس على الحقيقة قطعا فإما أن يكون بطريق المجاز و هو غير مستقيم لأن لحوقه للاستعمال إن كان بالقياس إلى كل واحد من الاعتبار فلحوقه أن الاستعمال باعتبار الوضع مما لا وجه له و إن كان بالقياس إلى المجموع فهو مركب منه و من اعتبار الحقيقة فلا يكون بأحدهما و إما بطريق الحقيقة و المجاز و قد عرفت أن استعمال اللفظ في معناه الحقيقي ينافي إرادة غيره معه للأدلة التي سبق ذكرها فلا يمكن الجمع بينهما و قد يتمسك في ذلك بما ذكره أهل البيان من أن المجاز ملزوم لقرينة معاند لإرادة المعنى الحقيقي فيعانده ضرورة أن ملزوم معاند الشي‌ء معاند له فيمتنع أن يجتمع معه و اعترض عليه بعض أهل التدقيق بأنه يمكن أن يقال المعتبر في المجاز نصب القرينة المانعة من إرادة المعنى الحقيقي بدلا عن إرادة المعنى المجازي و أما لزوم كون القرينة مانعة من إرادة المعنى الحقيقي بإرادة أخرى منضمة إلى إرادة المعنى المجازي فممنوع بل هو عين المتنازع فيه فلا يلزم الجمع بين المتنافيين و لا يخفى ما فيه لأن المستدل إنما يتمسك على اعتبار القرينة المعاندة في المجاز بما ذكره علماء البيان و لا ريب أن المفهوم من كلامهم كونها معاندة لإرادة المعنى الحقيقي مطلقا و لو بإرادة أخرى مستقلة لا بدلا عن تلك الإرادة فقط فإن ذلك تأويل بعيد في كلامهم فلا يصغى إليه مع أن وجود القرينة المعاندة بالمعنى المذكور لا يصلح فرقا بين المجاز و الكناية على ما هو المعروف بين علماء البيان في الكناية من أنها مستعملة في الملزوم مع اللازم أو مع جواز إرادته معه فإن قرينة الكناية حينئذ مانعة من إرادة الملزوم بدلا عن إرادة اللازم و إنما يصح أن يجعل ذلك فرقا بناء على ما يذهب إليه البعض من أنها الكلمة المستعملة في اللازم مع إرادة جواز الملزوم بدله و كأنه مبني عليه نعم يرد على المستدل أمران الأول أن المراد بالمجاز المبحوث عنه هنا ما هو المعروف في مصطلح الأصوليين من اللفظ المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بقرينة دالة عليه أو استعماله كذلك كما يدل عليه حصرهم له في التقسيم بينه و بين الحقيقة و عدم تعرضهم لذكر الكناية لا المجاز المصطلح عليه بين علماء البيان حيث اعتبروا فيه كون القرينة مانعة عن إرادة الحقيقة و جعلوه قسيما للكناية

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 57
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست