responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 46

بأصالة التأخر لانتقاضه بيقين سبق الاستعمال في الجملة تحقيقا للغلبة فلا يترتب الثمرة أقول يقين السبق المحصل للغلبة لا ينافي ترتب الثمرة بل يحققها إلا أن يكون المراد ترتبها من حيث الوضع لكن يهون معه أثر المنع و أيضا إنما يرفع اليقين الإجمالي حكم الأصل على تقدير تسليمه إذا أدى إلى عدم حصول الظن به حيث يكون التعويل عليه من حيث إفادته كما في المقام و هو ممنوع و لا ثمرة بين القول بالنفي مع إثبات النقل في زمانه (صلى اللَّه عليه و آله) و بين القول بالإثبات تعيينا أو تعينا على تقدير العلم بالتأخر و كذا مع عدمه إن عملنا أصل التأخر و إلا فالثمرة ظاهرة بين القول بثبوتها بالوضع التعييني و بين القولين الآخرين إذ الغالب تأخر الاستعمال عن زمن النقل التعييني و لا ثمرة بينهما و مما قررنا يتضح الحال في الثمرة بين المذهب المختار و بين سائر الأقوال ثم أقول و لقائل أن يرفع الثمرة و يلتزم بحمل هذه الألفاظ حيثما وردت في كلام الشارع مجردة عن القرينة على معانيها الشرعية و إن لم يثبت نقلها و يستند في ذلك إلى أمور الأول أن الغالب المتداول استعمال الشارع لها في معانيها الشرعية لمسيس الحاجة إليه دون معانيها اللغوية فحيثما وردت في كلامه تعين حملها على المعنى الشرعي إلحاقا لها بالأعم الأغلب لكن هذا لا يطرد في جميع الألفاظ الثاني أن هذه الألفاظ قد اشتهرت في عرف الشارع في معانيها الشرعية كما مر فحيث لا يعلم تقدم استعمالها على زمن الاشتهار كما هو الغالب فقضية الأصل تأخره و معه يتعين حملها على معانيها الشرعية و إن لم يثبت النقل تقديما للمجاز المشهور و هذا أيضا لا يطرد الثالث أن الشارع قد استعمل هذه الألفاظ في معانيها الشرعية أضعاف ما نقل إلينا قطعا لما مر و استعماله إياها في غير معانيها الشرعية زائدا على القدر المعلوم غير ثابت فحيثما نجد استعماله إياها من دون قرينة يتعين حملها على القسم الأول لأنه المتيقن صدوره عنه دون القسم الثاني للشك في صدوره عنه و الأصل عدمه فإن استشكل هذا بأنه لا ريب في أن الشارع قد استعمل ألفاظ كثيرة في معانيها اللغوية فينتقض الأصل بهذا اليقين الإجمالي فالجواب عنه ما مر

فصل اختلفوا في أن ألفاظ العبادات هل هي أسام للصحيحة أو الأعم منها و الفاسد

و هذا النزاع إنما يتفرع على القول بأن هذه الألفاظ موضوعة بإزاء معانيها الشرعية سواء قيل بالتعيين أو بالتعين في زمان الشارع أو غيره و أما على ما عزي إلى الباقلاني من أنها باقية على معانيها اللغوية كما مر فإن أراد بقاءها على تلك المعاني إلى زماننا هذا فالنزاع لا يتوجه إليه و وجهه ظاهر و من محققي المتأخرين من فرع النزاع على القول بأن هذه الألفاظ مستعملة عند الشارع في معانيها الشرعية سواء كان بالنقل أو لا و وافقه فيه بعض المعاصرين و فيه نظر إذ لا ريب في أن الشارع قد استعمل هذه الألفاظ كلا أو بعضا في غير الصحيحة كما سيأتي فكيف يتأتى لأحد إنكار ذلك نعم ربما يتصور النزاع في أنه هل الأصل استعمال الشارع لها في المعاني الصحيحة على تقدير إرادة معانيها الشرعية أو الأعم منها و من الفاسدة فلا يتوقف على تقدير ثبوت النقل لكنه بعيد عن التحرير المعروف و قولهم له هي أسام للصحيحة أو الأعم ظاهر أو صريح في أن النزاع فيه بحسب الوضع لا مطلق الاستعمال و دون التأويل فيه خرط القتاد و يساعد على ما ذكرنا ظاهر الأدلة الآتية ثم المراد بألفاظ العبادات ما يكون مداليلها ماهيات مخترعة في الشرع للتقرب بها كالصلاة و الزكاة و الحج و الصوم دون ما ليس كذلك كالزيارة و العيادة و القراءة و الركوع و السجود فإن المدار فيها على أوضاعها اللغوية و العرفية و ما ثبت لها في الشرع من شرط فإنما هو شرط لرجحانها و مطلوبيتها لا لحصول ماهياتها و مسمياتها فإن القراءة المباحة أو المرجوحة قراءة حقيقة و كذا الزيارة و العيادة و غير ذلك و هذا ظاهر لا سترة عليه و أما ألفاظ المعاملات فسيأتي تحقيق القول فيها إذا تقرر هذا فالحق ما ذهب إليه الأولون لنا وجوه الأول تبادر المعاني الصحيحة منها و قد مر أنه علامة الحقيقة و صحة سلب الاسم عن غير الصحيحة و عدم تبادر المعنى الأعم منها و قد تقدم أنهما علامة المجاز فتكون حقائق في الصحيحة مجازات في الفاسدة لا يقال إن أريد بالتبادر ما يكون ناشئا عن الإطلاق فبعد تسليمه لا يثبت المقصود و إلا فممنوع و صحة سلب الاسم عن الفاسدة لعلها مبنية على التأويل بتنزيل الفاسدة منزلة أمر مغاير للماهية نظرا إلى عدم ترتب الفائدة المقصودة منها عليها فلا تدل على كونها مجازا فيها لأنا نقول معيار الفرق و التميز في نظائر المقام إنما هو الوجدان و نحن إذا رجعنا وجداننا وجدنا المعاني الصحيحة متبادرة من تلك الألفاظ مع قطع النظر عن إطلاقها و وجدنا صحة سلبها عن الفاسدة من غير ابتناء على التأويل فلا يصغى إلى المنع المورد على المقامين الثاني لا ريب في أن في الشرع ماهيات مخترعة مطلوبة هي ذوات أجزاء و شرائط قد تصدى الشارع لبيانها ببيان أجزائها و شرائطها و أحكامها و حث في المواظبة عليها و ظاهر أن هذه ليست إلا العبادات الصحيحة و حيث كان أسهل طرق التفهيم و التفاهم بتأدية الألفاظ مست الحاجة إلى نصب ألفاظ على تلك الماهيات أما بالوضع فقضية الحكمة و العبادة حينئذ أن يكون الوضع بإزاء تلك الماهيات المطلوبة لا الأعم منها لئلا يختل فهم المراد في الموارد التي هي أهم موارد استعمالاتها مع ما فيه من الاقتصار على قدر الحاجة و أما بالتجوز فلا يكون المستعمل فيه في أكثر الموارد كموارد الأمر و البيان في ذكر الشرائط و الأحكام و نحو ذلك إلا تلك الماهيات لا الأعم منها لعدم تعلق الطلب حقيقة إلا بها و عدم تعلق القصد ببيان غيرها و عدم كون الشرائط و الأحكام ثابتة لغيرها و ظاهر أن هذه الموارد هي معظم موارد استعمال هذه الألفاظ حتى إنه يندر استعمالها في غيرها فتصير تلك الألفاظ حقائق في تلك الماهيات بالغلبة و هو المطلوب لا يقال يجوز أن يكون قد تجوز بها و استعملها في المعنى الأعم و أطلقها على المعنى الذي أراده من باب إطلاق العام على الخاص لا من حيث الخصوصية لئلا يلزم سبك مجاز من مثله لأنا نقول هذا بعيد فإن الظاهر ممن تجوز بلفظ في معنى اخترعه أنه تجوز به فيه لا في غيره و لا ينبغي التأمل في حجية مثل هذا الظهور في مباحث الألفاظ و كذا الكلام لو قلنا بصيرورتها حقائق بغلبة الاستعمال‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست