responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 45

في التكليف و اشتراطه به و لو نقل فإما بالتواتر و لم يقع قطعا و إلا لما وقع الخلاف فيه و إما بالآحاد و هو لا يفيد القطع على أن العادة في مثله تقتضي وقوع التواتر لا يقال إن أريد بتفهيمها إياهم تفهيم المعاني المنقولة من حيث كونها منقولة كما هو الظاهر منعنا الملازمة إذ لا نسلم أن التفهيم بهذه الحيثية شرط التكليف و إن أريد تفهيم المعاني من غير ملاحظة حيثية فلا نسلم بطلان التالي ضرورة بثبوت التفهيم كذلك و وقوع النقل إلينا بالتواتر لأنا نقول المراد هو الوجه الأول و الدليل على اعتبار الحيثية أنه لو لم يقع التفهيم كذلك لانتفي فائدة الوضع و كأنهم تركوا هذه المقدمة تعويلا على ظهورها و الجواب منع الملازمة الثانية إن أريد نقل النقل إلينا إذ الشركة في التكليف لا تقتضي إلا بيان المراد و هو يمكن بذكر القرينة و لا حاجة إلى التصريح بالنقل و إن أريد نقل المراد فبطلان التالي ممنوع لا يقال لا فائدة في منع الملازمة إذ على تقدير عدم نقلهم لا يكون لنا سبيل إلى إثبات النقل فيتم ما أراده النافي لأنا نقول غرض النافي على ما يرشد إليه كلامه إقامة الدليل على عدم الوقوع لا بيان عدم الدليل على الوقوع ففي المنع المذكور نقض لدعواه و لا يلزم من منع الملازمة نفي أحد الطرفين لجواز صدق الاتفاقية مع أن أدلة المثبتين لا تختص بالنقل فنفيه لا يقتضي القدح في قولهم هذا مع أن الدليل المذكور مبني على مقدمات أخر ممنوع لأن مخالفة قوم لا يقتضي نفي التواتر عند آخرين و عدم إفادة نقل الآحاد للقطع لا يخرجها عن الحجية لما عرفت من أن المدار في مباحث اللغة على الظن غالبا و قولهم العادة تقتضي في مثله التواتر ممنوع لظهور المراد غالبا في الخطابات الشرعية فلا يكون في نقل النقل على تقدير وقوعه كثير فائدة الثالث أن هذه الألفاظ لو كانت منقولة في الشرع لزم خروج القرآن عن كونه عربيا و التالي باطل فكذا المقدم بيان الملازمة أن هذه الألفاظ لم يضعها واضع لغة العرب بإزاء هذه المعاني فلا تكون عربية و قد اشتمل القرآن عليها فلا يكون عربيا لأن ما بعضه عربي و بعضه غير عربي لا يكون كله عربيا و أما بطلان التالي فلقوله تعالى إنا أنزلناه قرآنا عربيا و الجواب أن العربي أعم مما وضعه واضع لغة العرب أو وضعه غيره ليستعمل في لغته و كذا الكلام في صدق سائر اللغات و لهذا تجدهم يعدون منقولات كل لغة منها سلمنا لكن نمنع كون الناقل لها في الشرع و الواضع للغة العرب غيره تعالى سلمنا لكن بطلان التالي ممنوع و لا ينافيه وصف القرآن بكونه عربيا لأن المراد أن أسلوبه عربي لا أن جميع ألفاظه عربية لاشتماله على ألفاظ معربة كسجيل و مشكاة و على أعلام لم يضعها واضع لغة العرب كإبراهيم و إسماعيل و زيد و يمكن أن يجاب أيضا بمنع الملازمة إذ على تقدير النقل لا يوجب أن يكون استعمالها في القرآن حقيقة تبعا لأوضاعها الشرعية بل يجوز أن يكون مجازات تبعا لأوضاعها اللغوية فإن المجازات الحادثة عربية قطعا لكن ينتفي معه ثمرة النزاع بالنسبة إلى استعمالاته تعالى و أجاب العضدي و غيره بأنا لا نسلم أنها لا تكون حينئذ عربية كيف و قد وضعها الشارع لها حقائق شرعية مجازات لغوية و المجازات المستحدثة عربية و إن لم يصرح العرب بآحادها و كلامهم هذا يقتضي أن تكون استعمالات الشارع لها حقائق و مجازات باعتبارين فتدخل في العربية باعتبار كونه مجازات و إن خرجت عنها باعتبار كونها حقائق و هو بمعزل عن التحقيق لأن المجاز على ما مر تحقيقه عبارة عن استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة فاستعمال الشارع لها بعد النقل إن كان بالنقل فهو حقيقة شرعية لا غير و إن كان بالعلاقة فهو مجاز لغوي لا غير و إن أريد أن الشارع قد اعتبر كلا الأمرين في استعماله فهو مع بعده عن الأنظار السليمة يتضمن إسناد عبث إلى الشارع تعالى عنه لأن في التعويل على أحد الأمرين غنية عن اعتبار الآخر و ليس في اعتبارهما معا تأكيد للدلالة أو لصحة الاستعمال إن لم نقل بأن فيه وهنا لذلك لعدم مساعدة الطريقة الجارية بين أهل الاستعمال عليه و الظاهر من طريقة الأكثرين أن بين وصفي الحقيقة و المجاز تضادا و تنافيا فيمتنع اجتماعهما في استعمال واحد و قد يمنع بطلان التالي و يجعل الضمير للسورة و لو بتأويل المذكور و المقروء و اعترض حينئذ بأنه قد أطلق عليه القرآن و السورة ليست قرآنا إذ يصدق عليها أنها بعضه و بعض الشي‌ء

غير الشي‌ء و أجيب تارة بأن القرآن موضوع للقدر المشترك بين الكل و الجزء بدليل وقوع الحنث إذا حلف أن لا يقرأ القرآن فقرأ بعضه فيصدق على المجموع و على الأبعاض كلفظ الماء فيصدق أن السورة قرآن و بعض القرآن بالاعتبارين كما يصدق على ماء النهر أنه ماء و بعض الماء باعتبارين و أخرى بأن القرآن موضوع للقدر المشترك و أخرى للمجموع من حيث المجموع فيصدق أن السورة قرآن بالاعتبار الأول و بعضه بالاعتبار الثاني من غير حاجة إلى اعتبار زائد و هذا الجواب ضعيف لأن لفظ القرآن موضوع للمجموع فقط كأسماء سائر الكتب كما يشهد به التبادر و لا ينافيه صدق قراءته عرفا بقراءة بعضه لصدق قراءة السورة و الآية بقراءة أبعاضها أيضا مع أنهما موضوعتان للمجموع فقط بل هذه مسامحة عرفية في التعليق مرجعها إلى التنزيل تعلق الفعل بالبعض منزلة تعلقه بالكل و هذا لا يختص بالمقام بل له نظائر كثيرة مع أنه إن أريد بالسورة ما فيها هذا اللفظ فالإشكال وارد باعتباره أيضا و إن أريد غيرها فبعيد عن مساق الآية نعم لو أجيب بحمل القرآن على معناه اللغوي استقام و لم يتجه عليه الإشكالان و يمكن حمل كلام المجيب عليه بتكلف‌

تتمة [في ذكر الثمرة]

يظهر الثمرة بين القول بثبوت الحقيقة الشرعية بالوضع التعييني و بين القول بالنفي مطلقا فيما إذا أردت تلك الألفاظ في كلام الشارع مجردة عن القرينة فإنها تحمل على معانيها الشرعية بناء على الأول و على معانيها اللغوية بناء على الثاني لما تقدم من أن كل لفظ اصطلحه المتكلم في معنى فحيثما أورد في كلامه حمل على مصطلحه قضاء لحق التبادر و هذا إنما يتم إذا ثبت تأخر الاستعمال عن زمن النقل و يمكن إثباته حيث لا شاهد عليه بالخصوص بدلالة الغالب عليه إن تم و بأصالة التأخر على ما سيأتي و هذه الثمرة جارية أيضا بين القول بالوضع التعيني و القول بالنفي مطلقا عند العلم بتأخر زمن الاستعمال عن زمن النقل و أما عند الجهل به كما هو الغالب فقد قطع بعض محققي المتأخرين بعدم الحكم بالتأخر

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 45
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست