responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 445

خارجي فيرجح ما يوافقه دليل معتبر من كتاب أو سنة أو إجماع أو عقل على ما لا يوافقه لا يقال فالحجة إذن في الدّليل المعتبر لا في الخبر المعتضد به لأنا نقول تعدد الدليل ممّا لا غبار عليه و الاعتضاد موجب للوثوق بصحة أحد المتعارضين فيضعف معارضته عن مقاومته فيسقط عن درجة معارضته مع أنّ الدليل المعتبر قد لا يصلح لمعارضة المعارض كما لو كان الدليل مطلقا أو عامّا أو الخبر مقيدا أو خاصّا لكن يصلح المعارض لمعارضته لمساواته معه في الدلالة فيرجح عليه بعد الاعتضاد و أمّا الخبر الموافق لأصل البراءة أو أصل العدم و يقال له المقرر إذا عارض المخالف له و يقال له الناقل ففي الترجيح قولان فقيل يرجح المقرر و يبنى على تقديم صدور الناقل عليه ليكون كل منهما تأسيسا لما لا يثبت إلاّ به و لو رجح الناقل كان المقرّر تأكيدا لما دل عليه العقل و التأسيس أولى منه و ردّ بمعارضة غلبة المقرر في الأحكام الشرعية و الظن يلحق الشي‌ء بالأعم الأغلب و فيه منع غلبة المقرر في الأحكام بحيث يفيد الظنّ بلحوق ما يجهل حاله به و قيل بترجيح الناقل لأنه يفيد ما لا يستفاد إلا منه بخلاف المقرر فحمل كلام الشارع عليه أولى لرجحان التّأسيس على التأكيد و لأنه يقتضي تقليل النسخ لإزالته لحكم العقل بخلاف ترجيح المقرر فإنه يقتضي نسخ حكم الناقل بعد نسخه لحكم العقل و ردّ الأول بأنه إنما يتم إذا قدر تقدم المقرر و أمّا إذا قدر تأخره فلا أقول و يرد عليه أيضا لزوم أحد المحذورين من إلغاء المقرر بالكلية أو ارتكاب التأكيد و الأول مع كونه أبعد من ارتكاب التأكيد مناف لما ذكره في الوجه الثاني و الثاني كرّ على ما فرّ منه و ردّ الثاني بأنه مع استلزامه لنسخ الأقوى و هو دلالة العقل و النقل بالأضعف و هو دلالة النقل فقط إنما يتم إذا قلنا بأن رفع حكم العقل اللازم على القول الأول نسخ و ليس كذلك ثم هذه الوجوه الراجعة إلى اعتبار النسخ إنما يجري حيث يتطرق إليه احتمال النسخ كما في الأخبار النبوية فينبغي التفصيل حينئذ باعتبار صور العلم بالتاريخ و عدمه فيؤخذ بالمتأخر مع العلم به فتجعل ناسخا للمتقدم و أمّا حيث لا يتطرق إليه هذا الاحتمال كما في الأخبار المأثورة عن الأئمة فلا يجري فيه فالوجه فيها العمل بالمقرر لاعتضاده بالعقل و أمّا ترجيح الناقل لكونه أولى من حيث كونه تأسيسا فما لا يعتد به الاعتبار الصّحيح في مثل المقام و لا يذهب عليك أن الخبر المعتضد بها لمرجح أعني الأصل يخرج عن كونه دليلا اجتهاديّا على الحكم و يصير من أدلة الظاهرية التي يعبّر عنها بالأدلة الفقاهة كالأصل و مثله الخبر المعتضد بالاحتياط لو قلنا بتقديمه على غيره و هذا بخلاف ما لو اعتضد أحد الخبرين بسائر المرجحات كالشهرة و موافقة الكتاب و مخالفة العامة و نحو ذلك و ذلك لأنّ هذه المرجحات تفيد في أنفسها الظنّ بصحة الصّدور أو المراد أو المطابقة للواقع بخلاف المعتضد بالأصل و الاحتياط فوزان هذين المرجّحين وزان اختيار العمل بأحد المتكافئين فإنّ الاختيار لا يفيد الظنّ بصحة الصّدور أو المراد أو المطابقة بل مجرّد وجوب العمل بالمقتضى و يمكن أن يقال حينئذ فإنا نطرح الخبرين و نعمل بالأصل الموافق لأحدهما و فيه بعد و قد يرجح الدال على التحريم على الدال على الإباحة دفعا للضرر و لقوله (عليه السلام) ما اجتمع الحرام و الحلال إلا غلب الحرام الحلال و كلاهما ضعيف إذ لا ضرر مع عدم البيان و الظاهر من اجتماع الحرام و الحلال اجتماع أعيانهما لا احتمالهما و يرجح المعتضد بالشهرة على غير المعتضد بها لقوة الظنّ في جانب المشهور و مثله ما لو كان أحد الخبرين موجودا في كتاب معتمد عليه كأحد الكتب الأربعة و الآخر في غيرها كالمحاسن و كذلك الموجود فيما هو أكثر اعتمادا على الموجود فيما هو أقل اعتمادا و في ترجيح ما اعتضد بالاحتياط على ما لم يعتضد به وجه قويّ كما دل عليه بعض الأخبار السّابقة لكن ينبغي تخصيصه بما إذا كان التعارض في جزئية شي‌ء أو شرطيته لعبادة أو معاملة أو إيقاع أو ما أشبه ذلك و أمّا فيما عدا ذلك فالوجه عدم وجوب الاحتياط و يمكن حمل الأمر بالاحتياط على الاستحباب لضعف مستنده و عدم الجابر و هذا أولى و يظهر من رواية الحسن بن الجهم المتقدمة ترجيح المعتضد بالقياس على الحكم الثابت بالكتاب أو الحديث المأثور عنهم (عليهم السلام) على غيره و له وجه و لا ينافيه الأخبار الدالة على عدم حجية القياس لأنّ الحجية غير المعاضدة و قد يرجح المعلّل على غيره‌

و المقرون بتأكيد لفظي أو معنويّ على المجرّد منه لكونه أقرب إلى البيان و الإيضاح و أبعد عن الخطإ و اعلم أنّ هذه الوجوه منها ما هو منصوص و منها ما ليس بمنصوص و في تقديم المنصوص على غيره وجه مرّ التنبيه عليه و أمّا إذا تعارض المنصوص أو غير المنصوص مع مثله رجح الأقوى كما سلف هذا و قد يلحق صورة وجود المرجح بصورة التكافؤ فيلتزم بالتخيير أو الوقف قياسا له على الشهادات المتعارضة حيث لا يعتبر فيها المرجح و ضعفه واضح لبطلان القياس أولا و للمنع من عدم اعتبار المرجح في المقيس عليه مطلقا ثانيا و لقيام الفارق ثالثا و هو أنّ حجية الشهادة تعبّدية محضة بخلاف خبر الواحد فإنّ للظن مدخلا في حجيته و لو سلم فقد نصب الشارع له مرجحات و نصّ على اعتبارها فالقياس في مقابلته باطل‌

فصل و إذا تعارض الخبران و تكافئا

إما لفقد المرجح أصلا أو لوجود مثله في الآخر فالمعروف بين أصحابنا التخيير في العمل بهما بل قال في المعالم لا نعرف في ذلك مخالفا من أصحابنا و هذا هو المختار للأخبار المتقدمة للدالة على التخيير و ضعف أسانيدها منجبر بالعمل و لا ينافيه أخبار التوقف و الإرجاء لأنها إمّا أن تنزّل على‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 445
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست