responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 444

بحجيته و المقطوع بعدم القطع على مظنونه و مظنونه الأقوى على مظنونه الأضعف و المصرّح على المضمر و من ذكر الإمام (عليه السلام) بعنوان صريح على من ذكره بعنوان ظاهر فيه كالعالم و الفقيه و إن أردفه بقوله (عليه السلام) لجواز أن يكون ذلك من صاحب الكتاب تعويلا على الظاهر و يرجح المسند على المرسل حيث نقول بحجيته كمراسيل من لا يرسل إلا عن ثقة و القول بمساواة مراسيل العدل لما بيناه كما نقل عن عبد الجبّار محتجا بأن العدل لا يرسل إلا عن ثقة متضح الفساد الثالث الترجيح باعتبار تأخر الورود فإذا علم أن إحدى الرّوايتين متقدّمة في الورود و تعينت عمل بالمتأخرة لأنهما إن كانتا نبويّتين أو كانت المتقدمة نبوية كانت الثانية ناسخة أو كاشفة عن ورود النّاسخ فيتعيّن العمل بها و إن كانتا مرويتين عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) كان إحداهما للتقية أو الاتقاء إذ لا نسخ فإن كانت الأولى تعيّن العمل بالأخيرة و إن كانت الأخيرة تعيّن العمل بها أيضا من باب التقية أو الاتقاء و لا يذهب عليك أنّ هذا إنما يتم إذا كان التقية أو الاتقاء في العمل بها لا في ورودها لكن يكفي في الترجيح مجرد الاحتمال مضافا إلى ما ورد في بعض أخبار التعارض من الأخذ بالأحدث و قد مرّ لكن يشكل هذا الترجيح بالنسبة إلى مثل زماننا حيث لا تقية في العمل غالبا و لا ثمرة للاتقاء فالوجه عدم الاعتماد على هذا الوجه بالنسبة إلى أخبار الأئمة (عليهم السلام) و لهذا ترى أن معظم أصحابنا لا يلتفتون إليه في مقام التعارض الرابع الترجيح باعتبار المتن و هو أمور منها ترجيح ما خالف قول العامة على ما وافقه و ما خالف القول الثابت لهم زمن الصّدور أو المشهور بينهم أو خالف قول أعرفهم أو من كان في بلده (عليه السلام) على ما خالف القول الحادث بعد صدور الرّواية أو القول الغير المشهور بينهم أو قول غير الأعرف أو قول من لم يكن في بلده (عليه السلام) و ما خالف قول من كان في بلده (عليه السلام) غالبا على قول من كان فيه أقل و ما خالف قول من عاصره (عليه السلام) في أوقات حكمه (عليه السلام) غالبا على قول من قل معاصرته له فيها ثمرة المعلوم من هذه الوجوه أقوى من مظنونها و المظنون بالظنّ القوي أقوى من المظنون بالظن الضعيف و هو أقوى من المشكوك فيه و قد يتوهم اعتبار وجود القول الموافق في زمن الإمام الذي نسب إليه الرّواية و ليس بمعتمد لمخالفته لإطلاق الأخبار الدالة على الأخذ بما خالف العامة من غير إشارة إلى التقييد مع أنّ ما ورد في بعضها من التعليل بأنّ الرشد في خلافهم يدل على أنّ للأخذ بخلافهم وجها آخر غير ورود الموافق على سبيل التقية و هو أنّ المخالفين للحق لذواتهم المنكوسة و قلوبهم المعكوسة لا يرتضون غالبا إلا الباطل فالرّواية التي يخالف قولهم أقرب إلى الصّحة و الصّواب و هذا نظير ما روي عن النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) من الأمر بمشاورة النساء و مخالفتهنّ و يظهر من هذا البيان أن الخبر المخالف لقول من هو أشدّهم عنادا لأهل الحق أرجح من المخالف لأقلهم عنادا لهم و منها ترجيح الفصيح على الركيك لأن الفصيح أشبه بكلام المعصوم (عليه السلام) بخلاف الركيك حتى أنّ بعضهم ردّه في غير صورة التعارض محتجا بأنّ المعصوم (عليه السلام) لا يتكلم به و ردّ بجواز نقل الحديث بالمعنى و على هذا فمرجع هذا الوجه إلى ترجيح ما يحتمل أن يكون نقلا باللفظ على ما لم يعلم على أنه نقل بالمعنى مع أن التعبير الركيك يدلّ على قصور المعبّر في التعبير و لو بالنّسبة إلى خصوص ذلك المقام فربما يعجز عن تأدية المعنى على وجهه فيضعف الوثوق بنقله بخلاف الفصيح و منها ترجيح الأفصح على الفصيح ذكره بعضهم في الحديث النبويّ معلّلا بأنه (صلى اللَّه عليه و آله) كان مخصوصا من الفصاحة بما لا يشاركه فيه غيره فيغلب على الظن اختصاصه (صلى اللَّه عليه و آله) بالأفصح و ردّ بأنه (صلى اللَّه عليه و آله) كان يتكلم بالفصيح و الأفصح و دعوى اختصاص الأفصح به ممنوعة لأنّ الكلام في الأفصح الذي يمكن صدوره من غيره (صلى اللَّه عليه و آله) و منها أن يكون أحدهما مشتملا على أسلوب كلام المعصوم (عليه السلام) الذي نسب إليه دون الآخر و طريق معرفة ذلك في الأخبار المروية عن أمير المؤمنين (عليه السلام) و الأدعية المأثورة عن الأئمة (عليهم السلام) و الزيارات الواردة عنهم (عليهم السلام) جليّ غالبا و بالنسبة إلى غير ذلك لا يخلو من نوع خفاء غالبا و منها أن‌

يكون أحدهما دالا على المعنى بطريق الحقيقة و الآخر بطريق المجاز أو دلّ أحدهما على المقصود بالوضع الشرعي أو العرفي و الآخر بالوضع اللغوي فيرجح الحقيقة على المجاز لأنها أظهر و لا يفتقر في الدلالة إلى القرينة بخلاف المجاز و الحقيقة الشرعية أو العرفية على اللغوية لأنّ التكلم على حسب العرف دون اللغة و التحقيق أن الدال بطريق المجاز و إن كان محفوفا بقرينة معينة لمعناه المجازي لا رجحان للحقيقة عليه و كذلك لا رجحان للدّال بالوضع الشرعي أو العرفي على الدال بالوضع اللغوي لشيوع المجاز حتى قيل أكثر اللغات مجازات و تداول الاستعمال بحسب الأوضاع اللغوية نعم لو اتحد اللفظ و كان المعنى اللغويّ مهجورا أمكن ترجيح العرفي لبعد الاستعمال في المهجور و إن كان مع القرينة و قد يرجح العام الغير المخصّص قد يكون حقيقة على ما سبق التحقيق فيه و ربّما أمكن العكس لأنّ لأنّ دلالة العام المخصّص أقوى للعلم بالقدر المخصّص منه و وضوح دلالته على الباقي بخلاف العام الغير المخصّص إذ شيوع التخصيص يأبى عن وضوح دلالته على العموم الخامس الترجيح باعتبار معاضد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 444
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست