responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 443

و الفروعية و قضية ذلك جواز التعويل على الظن في الأحكام الأصولية خاصة إذ مرجع الكلام في ذلك إلى العلم بأن الشارع قد كلفنا بأحكام خاصة عن أدلة خاصّة و محصّله العلم بأنه قد كلفنا بالعمل بمؤدى أدلة خاصة و حيث لا سبيل لنا إلى معرفة تلك الأدلة بطريق العلم وجب الأخذ فيه بالظن فلا يثبت بذلك الظن في الأحكام كما زعمه و قد مرّ تحقيق ذلك ثم ما ذكره من أنّ أخبار العلاج متعارضة يعني على وجه يتعذر الجمع ليتم ما ذكره غير سديد بل المستفاد منها أن الوجوه المذكورة من المرجحات و إن ذكر بعضها من بعض و ترك في آخر أو قدم ذكره في بعض و آخر في آخر و كذا لا منافاة بين الأمر بالإرجاء في البعض و بين الحكم بالتخيير في آخر لإمكان حمل حديث الإرجاء على زمن ظهور الحجة كما يشير إليه لفظ الإرجاء إلى لقاء الإمام و حمل حديث التخيير على زمن الغيبة و سيأتي توضيح ذلك و كذا لا منافاة بين ما دل منها على الإرجاء من أول الأمر و ما دلّ منها عليه بعد تعارض بعض المرجحات لإمكان الجمع بتقديم المثبت فيقيد الآخر بصورة عدم المرجح مع إمكان حملها على اختلاف الأشخاص بحسب التمكن من ملاحظة المرجحات و عدمه أو اختلاف الأزمان بحسب تيسّر الوصول إلى الإمام و تعسّره أو اختلاف الأحكام بحسب قلة الاحتياج إليها و شدته و بالجملة إذا نزلنا تلك الأخبار على زمن الظهور فلا حاجة لنا إلى بيان وجه الجمع بينهما

فصل إذا تعارض الخبران المعتبران بحيث لا يمكن الجمع بينهما

بوجه يساعد عليه أهل العرف عند عرضهما عليهم‌

[إن كان لأحدهما رجحان على الآخر بأحد الوجوه المذكورة في الأخبار أو غيرها]

فإن كان لأحدهما رجحان على الآخر بأحد الوجوه المذكورة في الأخبار أو غيرها تعيّن الأخذ به و ترك المرجوح و وجوه الترجيح خمسة الأول ما يتعلق بالأسناد فمقطوع السّند يرجح على مظنونه و مظنونه بظنّ أقوى يرجح على مظنونه بظن غير أقوى فخبر العدل و الأوثق يرجح على خبر العدل و الثقة و خبر معلوم العدالة و الوثاقة يرجح على خبر مظنونهما و خبر مظنونهما بظن أقوى يرجح على خبر مظنونهما بظنّ غير أقوى فخبر من عدله أو وثقه اثنان فصاعدا يرجح على خبر من عدله أو وثقه دون ذلك و يقدم خبر من لا خلاف في وثاقته على خبر من اختلف في وثاقته و خبر من أجمع على تصحيح ما يصحّ عنه على خبر من لم يجمع عليه و خبر من أجمعوا على كونه من أصحاب الإجماع على خبر من اختلف فيه و خبر من عدله أو وثقه الأعرف أو الأوثق أو الأضبط أو من يضايق في أمر العدالة على خبر من عدله أو وثقه غير الأعرف أو الأوثق أو الأضبط أو من يتوسّع في العدالة و مثله الكلام في الأضبط و الضابط و كذا لو كان تزكية أحدهما مبنية على الاختبار و الآخر على النقل أو استندت في أحدهما إلى نقل أقوى و في الآخر إلى نقل أضعف أو استندت في أحدهما إلى طريق أقوى كالعلم و في الآخر إلى طريق أضعف كالظنّ أو تعرض في أحدهما لذكر سبب معتد به و لم يتعرض له في الآخر و يرجح خبر الموثق خصوصا على الموثق عموما و الموثق بلفظ صريح على الموثق بلفظ غير صريح و الموثق في كتاب معتمد على الموثق في كتاب غير معتمد و كذا الحال بالنّسبة إلى الأصرح و الصريح و ما هو أكثر اعتمادا و ما هو أقل اعتماد أو يرجح خبر الممدوح بمدح أقوى على الممدوح بمدح أضعف و من أكد توثيقه على من لم يؤكد و الثقة الإمامي على الثقة غير الإمامي و من صرّح بكونه إماميّا على من لم يصرّح به و الأقرب إلى طريقة الإمامية كالفطحي على الأبعد كالزّيدي و العالم على غير العالم و الفقيه على غير الفقيه و الأعلم و الأفقه على العالم و الفقيه و من كان أكثر مصاحبة مع الإمام أو الرواة على قليلها و من كان أكثر رواياته مقبولة أو خالية عن التخليط على من لا يكون كذلك و تقدم رواية الأكثر على رواية الأقل و قليل الواسطة و هو المعبّر عنه بعلوّ الإسناد على كثيرها ما لم يبلغ حدّ الشذوذ الرافع للوثوق باتصال السّند أو يستبعد باعتبار الطبقة و يرجح رواية صحيح البصر على مكفوفه أو مئوفه و صحيح العقل في جميع الأحوال على مختلفة في بعضها و صحيح البدن على سقيمه و ذكي السّماع على ثقيله و سريع الانتقال على بطيئه و قوي الحفظ على ضعيفه و كاتب الرّواية عند سماعها على حافظها و المركب منهما على المتفرد بأحدهما و من يتعين أن يكون هو الثقة بمن يحتمل أن يكون غيره و مثله بقية المرجحات و قد يرجح الزاهد على غيره و يمكن إرجاعه إلى الأعدلية الثاني الترجيح بكيفية الرواية فرجح الرواية بطريق المشافهة على الرّواية بطريق المكاتبة و من استند إلى طريق أقوى كالتحمل نهارا على من استند إلى طريق أضعف كالتحمل ليلا حيث يتطرق إليه احتمال الاشتباه و مثله ما لو تحملها أحدهما في مثل صحيح حج أو جمعة و الآخر في غيره أو قال أحدهما سمعت من قريب و قال الآخر من بعيد أو روى أحدهما في زمان أو مكان يشتد فيه التقية و الآخر في غيره و إن كانتا مخالفتين للعامة أو موافقتين لهم لاحتمال الاتقاء في الأول و هو مجرد إلقاء الخلاف بين الشيعة ليسلموا من فتن العامة أو كان تحمل إحداهما بطريق أقوى كقراءة الشيخ عليه و الأخرى بطريق أضعف كإجازته له و مثله ما لو كان أحدهما سائلا و الآخر سامعا لأنّ الكلام مسوق لتفهم السّائل و من تحملها قريبا كقوله سمعته منذ ستة أشهر على من تحملها بعيدا كقوله سمعته منذ عشرين سنة و لا يلزم سبق الأول ليندرج في القسم الآتي لجواز المساواة و العكس و ذلك لاختلاف زمن الرواية و يرجح المرفوع على المقطوع إن قلنا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 443
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست