responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 44

بالإثبات أشهر فهو بالترجيح على تقدير التكافؤ أجدر و الجواب أن مستند المثبتين لما كان بعض الوجوه المتقدمة و الآتية بل المعروف منهم الاستناد إلى الحجة الأولى كما عرفت و هي لا تنهض دليلا على الإثبات لم يتجه الاستناد إلى نقلهم فإن نقلهم ليس حجة في نفسه بل من حيث إفادته الظن و لا وثوق به على تقدير ضعف المستند و قد مر التنبيه عليه سابقا فإن قلت ضعف المستند المذكور لا يقتضي ضعف النقل لجواز أن يكون لهم مستند آخر لم يتعرضوا لذكره قلت لا ريب في أنه خلاف الظاهر من مقام الاستدلال و لا يكفي في الوثوق مجرد الاحتمال الخامس أن علماء الأعصار و الأمصار كانوا لا يزالون يحملون هذه الألفاظ على معانيها الشرعية و يستدلون بها في موارد الحاجة و مواضع الخلاف و لم يكن لهم على ذلك من نكير و ذلك إجماع منهم على أن هذه الألفاظ كانت في عرف الشارع حقائق في معانيها الشرعية و الجواب أن الإجماع المدعى على الحمل المذكور إن كان بالنسبة إلى المثبتين فمسلم لكن لا يثبت به الدعوى كما لا تثبت بمقالتهم و إن كانت بالنسبة إلى المنكرين أيضا فممنوع سلمنا لكن استعمال الشارع لهذه الألفاظ لا يكاد يوجد مجردا عن القرائن المعينة للمراد فلعل منشأ حملهم لها على هذه المعاني وجود تلك القرائن دون الوضع السادس أن كثيرا من هذه الألفاظ كلفظ الصلاة و الصوم و الزكاة و الحج و الطواف و الركوع و السجود كانت حقائق في معانيها الشرعية في الشرائع السابقة كما يرشد إليه تتبع القصص الواردة في القرآن و غيره فيثبت المقصود فيها بضميمة أصالة عدم الهجر و في الباقي بضميمة عدم القول بالفصل إذ لا فارق هنا بين النفي و الإثبات الكليين أما التفاصيل التي ذهب إليها المتأخرون فلا عبرة بها لوقوعها بعد ما انعقد عليه إجماع المتقدمين لا يقال لا يلزم من كون تلك الماهيات مشروعة في الأمم السابقة أن يكون تلك الألفاظ موضوعة بإزائها لجواز أن يكون قد وضع بإزائها ألفاظ أخر ورد الحكاية عنها بهذه الألفاظ لأنا نقول هذه الاحتمال مدفوع بأصالة عدم تعدد الوضع على أنه لو وقع ذلك لنقله لنا نقلة اللغة و إذ ليس فليس و الجواب أن كلام المثبتين ليس صريحا في الإثبات الكلي و إن عزي إليهم و لو سلم فصحة الاستناد في مثل المقام إلى عدم القول بالفصل ممنوعة بعد ما تبين الحال و اتضح وجه المقال علي أن الذي أراده المثبتون كما يظهر من كلامهم و صرح به بعضهم هو أن الشارع نقل تلك الألفاظ عن معانيها اللغوية و وضعها بإزاء معانيها الشرعية لا أنها كانت موضوعة لتلك المعاني قبل زمان الشارع بل ربما يشعر كلام بعضهم بإنكار ذلك ففي البناء على الدليل المذكور نقض لكلام الفريقين و إحداث قول في البين السابع و هو يختص بإثباتها بالوضع التعيني أن العادة قاضية بأن هذه الألفاظ قد أكثر الشارع استعمالها في معانيها الشرعية دون معانيها اللغوية لظهور توفر دواعيه عليه و مسيس حاجته إليه حيث إنه (صلى اللَّه عليه و آله) كان لا يزال يبين للناس أحكامها و يحثهم على المواظبة عليها و يأمرهم بتعلم وظائفها و أدائها و تعليم غيرهم إياها و ذلك كله غالبا لا يكون إلا بتكرير الألفاظ المعينة بإزائها و كل لفظ بلغ في معناه المجازي هذه الغاية و استمر على هذه المثابة و لو أياما قليلة و لا ريب في صيرورته حقيقة في المنى المجازي كما يشهد به الاعتبار السليم و حيث إن هذا الدليل لا يساعد على الإثبات الكلي اقتصر بعضهم على حسب ما يتناوله من الألفاظ التي يتداول ذكرها و تمس الحاجة غالبا إلى استعمالها و عول على أصالة عدم النقل فيما عداها و الجواب أن الغلبة في لسان الشارع مسبوق بالغلبة في لسان الآخرين قضاء لحكم العادة نظرا إلى كثرتهم و توفروا دواعيهم على الاستعمال فيكون صيرورتها حقيقة عندهم متقدما على صيرورتها حقيقة عند الشارع و بعد صيرورة اللفظ حقيقة عندهم يتبعهم لسان الشارع لأن لسان الواحد من القوم تابع للسان الآخرين فلا يتحقق إذن إلا الحقيقة عند المتشرعة و بهذا المقال يتبين وجه القول الأول بل الثاني أيضا من التفاصيل المحكية عن النافين و يمكن رده بأن النقل المذكور إنما حصل في لسان الشارع و غيره فتخصيصه بغيره أيضا لا وجه له إذ كما لا يمكن نسبة النقل المذكور إلى الشارع فقط لعدم استقلاله به كذلك لا يكن نسبته إلى المتشرعة فقط لعدم استقلالهم به و ترجيح الثاني بالغلبة منقوض برجحان الأول بالتأسيس مع ما فيه من الخروج عن المعنى المتنازع فيه و استدل المفصل بين ألفاظ

العبادات و غيرها بأن العبادات ماهيات مخترعة في الشرع بخلاف المعاملات و توابعها كالبيع و الصلح و الهبة و الدين و الرهن و الإجارة و العارية و الوديعة و الغصب و القصاص و الدية و غيرها فإنها باقية على حقائقها الأصلية إذ لم يتصرف الشارع فيها إلا بأن جعل لها شرائطا و أحكاما و ذلك لا يقتضي اختلاف ماهيتها لأن الشرط خارج عن حقيقة المشروط و من هنا قالوا العبادات توقيفية دون المعاملات و أرادوا بذلك موضوعاتها بمعنى أن موضوعات العبادات تتوقف على بيان الشارع دون موضوعات المعاملات فإن المرجع فيها إلى العرف و لم يريدوا أحكامها فإن الأحكام كلها توقيفية لا بد فيها من الأخذ من الشارع و أجيب بمنع الاطراد في المقامين أما في العبادات فلأن مثل لفظ الإحرام و الطواف و نظائرهما باق على معناه الأصلي إذ لم يجعل الشارع لها إلا شرائط و هو لا يقتضي الاختلاف في الماهية و أما في غيرها فلأن لفظ الخلع و المباراة و النكاح و الإيلاء و العدالة و الفسق و الطهارة و النجاسة و الحدث و غيرها منقولات في الشرع إذ لم يعهد مفاهيمها من أهل اللغة و ليست بألفاظ و فيه نظر لكن يرد أن مستند هذا القائل في ثبوت النقل في ألفاظ العبادات راجع إلى الوجوه المتقدمة و قد عرفت ما فيها حجة القول بالنفي وجوه الأول أصالة عدم وقوع النقل من الشارع لأنه حادث فيستصحب عدمه تمسك به جماعة كصاحب المعالم و غيره و هو إنما يقتضي نفي الحقيقة الشرعية في الظاهر دون الواقع كما يقتضيه الوجهان الآتيان الثاني أن الشارع لو نقلها إلى معانيها الشرعية لفهمها المخاطبين بها حيث إن الفهم شرط التكليف و لو فهمهم إياها لنقلوا إلينا لمشاركتنا لهم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 44
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست