responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 436

الأمارتين إذا كانتا واقعيين امتنع وقوع التعارض بينهما عقلا و شرعا و إلاّ لزم تحقّق مؤدّاهما فيلزم الجمع بين المتنافيين و ضعفه ظاهر إذ لا ملازمة بين كون الأمارة واقعية و بين ثبوت مقتضاها واقعا إذ معنى كونها أمارة واقعية أنها ممّا اعتبرها الشارع أمارة و نصبها حجة و دليلا و لا ريب أنّ مثل ذلك مما يجوز تخلفه عن مقتضاه واقعا كخبر الواحد و الاستصحاب و شهادة العدلين و أخبار ذي اليد و نحو ذلك فإنّ نصب الشارع لهذه الأمور أدلة و أمارة أمر مقطوع به مع أنها قد تتخلف عن مؤدّاها واقعا و الفرق بين الأمارة الواقعية و الأمارة عند المجتهد أنّ ما هو أمارة عند المجتهد لا يلزم أن يكون أمارة بحسب الواقع لجواز أن يتوهم المجتهد حجية ما لم ينصبه الشارع حجة في الواقع و من المتأخرين من اختار القول بالمنع و فسّره بأنه لا يجوز تبليغ الشريعة إلى العبادة تبليغا يؤدّي إلى وصول أمارتين متعارضتين في حكم واحد و ظاهره نفي تعارض الأمارات المنصوبة على سبيل التعادل لا نفي كونهما أو إحداهما أمارة عند التعارض و هذا في الحقيقة إنكار للعيان و فساده ممّا لا يحتاج إلى البيان و ليس في ذلك قدح في التبليغ إذ لا يجب على اللّه تعالى أن يعصم الرّواة عن السّهو و تعمّد الخطاء و لا تغيير الواقع على وجه يقتضيه الأدلة فالوجه أن ينزّل قول من أنكر وقوع التعادل بين الأمارتين المتعارضتين على إنكار وقوعه بينهما من حيث الوصف لا من حيث الذات كما يدل عليه ظاهر حجتهم ألاّ أن يثبت منهم تصريح بالخلاف فيرجع النزاع حينئذ إلى أن الأمارات المتعارضة مشتملة على مرجحات معتبرة يمتنع خلوّها عنها بحسب الواقع و إن قدر عدم وصول المجتهد إليها لعدم وصول مداركها إليه إذا تقرّر هذا فالحق عندي ما ذهب إليه القائلون بالجواز لنا بطلان ما تمسّك به المانع على المنع و عدم قيام دليل عليه سواه و قضية عموم ما دل على حجية الأمارات الشرعية حجيّتها و لو عند التعارض أيضا و هو أيضا مقتضى ما دلّ على التخيير في العمل بهما لأنّ وجوب العمل بكل منهما على التخيير يستلزم حجية كل منهما لا على التعيين و معنى حجية كل واحدة منهما لا على التعيين جواز ترك العمل بها إلى الأخرى فقولنا لا على التعيين قيد للحجيّة إذ معناها وجوب العمل بمقتضى موردها لا للحجة لأنّ الحجيّة وصف معيّن يمتنع قيامه بغير معيّن و إن أريد تعلق الحجة بكل واحدة من غير اعتبار تعيينها كان في معنى حجية كل منهما على التعيين فيلزم التكليف بالمحال و توضيح ما قررناه يطلب مما حققناه في الواجب المخيّر احتج المانع بأنه لو جاز ذلك شرعا فإن عمل بهما لزم التكليف بالمحال لأدائه إلى اجتماع حكمين متضادّين في موضوع واحد و إن ترك العمل بهما لزم العبث في وضعهما إذ وضع أمارة لا يمكن العمل بها عبث و إن عمل بإحداهما دون الأخرى لزم الترجيح من غير مرجّح و هو باطل و لا يذهب عليك أن قولهم في الصّورة الثانية إن ترك العمل بهما يلزم العبث في وضعهما إنما يساعد على نفي وضعهما و حجيتهما معا في صورة التعارض لا مطلقا و قد نزلنا كلامهم عليه و لا ينافيه عدم التعرض بلزومه في الصّورة الأخيرة بالنسبة إلى الأمارة التي لا يعمل بها لكفاية ما ذكر فيه من لزوم الترجيح بلا مرجح إذ لا يلزم استقصاء الأدلة لا سيّما مع سبق التنبيه عليه و الجواب أنّا نختار وجوب العمل بهما على التخيير فلا يلزم الجمع بين المتنافيين لعدم التعيين و لا خلوّ وضع إحداهما عن الفائدة إذ إمكان الخروج عن العهدة بالعمل بها فائدة و هي مشتركة بينهما و لهذا امتنع التعيين و لزم التخيير و ليس ترجيح المجتهد للعمل بإحداهما من حيث كونهما دليلا لمساواته بينهما بل لمرجحات خارجية كما في ترجيح العمل ببعض آحاد الواجب التخييري مع انتفاء المرجح من حيث الوجوب و الامتثال بقي في المقام شي‌ء و هو أن قضيّة ما تمسّكوا به على منع الجواز شرعا منعه عقلا أيضا لظهور أنّ الدليل المذكور عقلي لا شرعي مع أنّهم نقلوا الاتفاق على جوازه عقلا و حرّروا النزاع في جوازه شرعا و يمكن دفعه بأن المراد بالجواز العقلي مجرد إمكان وقوعه في نفسه و إن كان على خلاف الحكمة أو عدم القطع بامتناعه كما هو المعتبر في العقليّات و يمنعه شرعا عدم إمكانه بالنظر إلى الحكمة أو الظن بعدمه كما عليه المدار في الشرعيّات‌

القول في التعاديل‌

و لنبدأ قبل الخوض في المرام بذكر الأخبار الواردة في المقام فنقول روى المشايخ الثلاثة بأسانيدهم عن عمر بن حنظلة قال سألت أبا عبد اللّه (عليه السلام) عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة إلى أن قال فإن كان كل رجل يختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا النّاظرين في حقهما و اختلفا فيما حكما و كلاهما اختلفا في حديثكم قال الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث و أورعهما و لا يلتفت إلى ما يحكم به الآخر قال قلت فإنّهما عدلان مرضيّان عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على الآخر قال فقال ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمهما و يترك الشّاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه إلى أن قال قلت فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم قال ينظر بما وافق حكمه حكم الكتاب و السّنة و خالف العامة فيؤخذ و يترك ما خالف حكمه حكم الكتاب و السّنة و وافق العامة قلت جعلت فداك أ رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب و السّنة فوجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة و الآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ قال ما خالف العامة ففيه الرّشاد فقلت جعلت فداك فإن وافقهما الخبران جميعا قال ينظر إلى‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 436
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست