responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 435

نقيض المدعى لكنه بعيد عن ظاهر اللفظ جدا لما فيه من تشويش النظم و لو سلّم مساواته للاحتمال الأول فلا يكفي في إثبات الحكم ما لم يثبت ظهوره و هو ممنوع سلمنا لكن نقول ليس في نفي استحقاق الثواب دلالة على نفي صحة العمل بمعنى إسقاطه للقضاء كما هو محلّ البحث و لا عدم ترتبه تفضّلا سلّمنا لكن لا بد من تنزيل الرّواية على وجه لا ينافي صحة عمل الموالي بغير دلالة مع المطابقة جمعا بينها و بين ما مرّ من الوجوه التي أشرنا إليها و يمكن أن يجاب أيضا بأن الطّرق الغير المعتبرة معتبرة في حق الغافل المعتقد بكونها طرقا معتبرة لامتناع كونه حينئذ مكلفا بغير ذلك فعمل الموالي بما يعتقده من الطرق المعتبرة عند ولي اللّه مع كونها غير معتبرة عنده عمل بدلالة الولي كعمل غير الغافل بالطّرق التي اعتبرها في حقه‌

خاتمة في تعارض الأدلة

فصل تعارض الدليلين عبارة عن تنافي مقتضاهما

إما بالعقل كالوجوب و التحريم أو بالسّمع كصحة العتق و بطلان الملكية و لا يقع التعارض بين الدّليلين القطعيّين أعني المفيدين للقطع بمؤدّاهما بالفعل سواء كانا عقليّين أو سمعيّين أو كان أحدهما عقليّا و الآخر سمعيّا لأدائه إلى الجمع بين المتنافيين بحسب المعتقد إلاّ أن يكون المعتقد جاهلا بالتنافي فيخرج الكلام بالنسبة إليه عن محل البحث إذ لا تعارض عنده حقيقة و لو فسر الدليل القطعي بالفعلي نظرا إلى أنه لا حكم للقطعي الشأني و الدليل الظنّي بما يعمّ الفعلي و الشأني لوقوع التعويل على كل منهما في الجملة صح في تحرير المقام أن يقال الدليلان إن كانا قطعيّين امتنع وقوع التعارض بينهما و إن كان أحدهما قطعيّا و الآخر ظنيا رجح القطعي و إن كانا ظنيّين ففيه التفصيل الآتي و الفاضل المعاصر بعد أن حكم باستحالة التعارض بين الدليلين القطعيّين قال و كذلك لا يكون في قطعي و ظني لانتفاء الظن عند حصول القطع فالتعارض إنما يكون بين دليلين ظنيين و يشكل عليه بأن الظن كما لا يجامع القطع بالخلاف كذلك لا يجامع الظنّ به إلاّ أن يريد بالظن في الأول الفعلي و في الثاني ما يعم الشأني لكن يتشوش معه نظم التحرير و كيف كان فمورد التعارض في الظنيّين الظنيّان الشأنيان و الظني الفعلي و الشأني و يعتبر في المتعارضين تنافي مقتضاهما بحسب ظرف الحكم فلو انتفي التنافي فيه لم يتعارضا كما لو كان مؤداهما حكمين ظاهريّين غير متنافيين في الظاهر كتحريم إحدى الأختين على من ادعى زوجية الأخرى مع إنكارها و جواز تزويجها بغيره إذ لا منافاة بينهما بحسب الظاهر بعد حكم الشارع بالجمع بينهما فيه و إن تنافيا بحسب الواقع فيخرج عن محل البحث أيضا و أمّا تعارض الناسخ و المنسوخ القطعيّين فليس من هذا الباب لأن دلالة المنسوخ على الدّوام ظنية و إن كانت بالنسبة إلى ثبوت الحكم في الجملة أو على تقدير عدم ورود الناسخ قطعية و أمّا الحكم المقطوع بدوامه فيمتنع طريان النسخ عليه إلاّ إذا كان القطع جهلا فيكشف بورود الناسخ خلافه فيخرج عن محل الفرض و أمّا القطعيّان بالقوة أعني ما من شأنهما إفادة القطع و لو مع قطع النظر عن معارضة الآخر فيمكن وقوع التعارض بينهما كما نبّهنا عليه في دفع شبهة الجبريّة و حكم هذا التعارض أن يلاحظ أحدهما مع الآخر فإن سقطا عن إفادة القطع سقط اعتبارهما في الموارد التي يطلب فيها القطع و إن سقط أحدهما عن إفادته فقط تعين التعويل على الآخر و ممّا قررنا يظهر الكلام في تعارض الدليل القطعي مع الظني و أمّا الدليلان الظنيّان و يعبّر عنهما بالأمارتين فإن اعتبرا ظنيّين بالفعل أو بالنّسبة إلى الآخر امتنع اعتبار المعارضة بينهما كما مر في القطعيّين و إن اعتبرا ظنيّين شأنيّين أو أحدهما أمكن وقوع المعارضة بينهما و مورد تعارضهما حينئذ إمّا موضوع الحكم الشرعي أو نفس الحكم الشرعي إذ لا عرض لنا بالبحث عما لا تعلق له بالشرع أمّا الأول فلا نزاع في وقوعه على ما حكاه بعضهم و تعارضهما فيه قد يكون من حيث تعيين المفهوم و الأمارتان المتعارضتان فيه قد يكونان رواية عن المعصوم و سيأتي الكلام فيها و قد تكونان نقلا عن اللغة كقول بعض اللغويّين بأنّ الصّعيد وجه الأرض و قول آخرين بأنه التراب و حينئذ فإن كان لأحدهما مرجح تعيّن الأخذ به و قد سبق وجوه الترجيح في محله و إلاّ فإن كان بينهما عموم مطلق كما في المثال تعيّن الأخذ بالأخص إن لم يكن الامتثال به منوطا بفعل الباقي أو أعملنا أصل العدم في ذلك و إلا تعيّن الأخذ بالأعمّ تحصيلا للبراءة و إن كان بينهما عموم من وجه فالأحوط الأخذ بالقدر المشترك مع الإمكان و مع عدمه فالتخيير و إن كان الامتثال به منوطا بفعل الباقي فالوجه التخيير أيضا و إن كان بينهما التباين فالظاهر التخيير أيضا و يحتمل فيه و في سابقه وجوب الإتيان بالجميع مع عدم مانعية الزيادة تحصيلا للبراءة اليقينيّة و قد يكون من حيث تعيين المصداق كإخبار عدلين عن القبلة بجهتين متخالفين و حينئذ فإن كان لأحدهما مرجح معتبر فلا كلام و إلا فقضية الأصل وجوب الإتيان بما يعلم معه بالبراءة فيصلّي إلى الجهتين ما لم يتضيق الوقت فيتخير لأنّ الإتيان بما يحتمل البراءة أولى من الإتيان بما يقطع معه بعدمها نعم لو كانت الأمارتان رواية عنهم (عليهم السلام) اتجه الحكم بالتخيير مع التكافؤ مطلقا كما سيأتي و قد يقع التعارض في البيّنات و بيانه موكول إلى كتب الفقه و أمّا الثاني أعني تعارضهما في نفس الحكم الشرعي فقد اختلفوا في وقوعه شرعا بعد أن أطبقوا على إمكانه عقلا فأثبته جماعة و منعه‌

أخرون و الظاهر أن النزاع في تعارضهما من حيث كونهما أمارتين واقعتين فيرجع كلام المانع إلى منع كونهما أو إحداهما أمارة واقعية و أما تعارض ما هو أمارة عند المجتهد فلا نزاع في وقوعه كما صرح به بعضهم و قد يظن أنّ‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 435
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست