responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 43

القولين الأولين قولا بثبوت الحقيقة الشرعية فقد سها أو أحدث اصطلاحا و ربما عزي إلى الباقلاني القول بأن هذه الألفاظ باقية في معانيها اللغوية و الزيادات شروط لقبولها و صحتها و هو غير ثابت ثم النزاع هنا إما في الألفاظ التي هي حقيقة عند المتشرعة في معانيها الشرعية و استعملها الشارع و لم يعلم أنه من مصطلحاتهم أو في الألفاظ التي كانت حقيقة فيها في أول زمن وقع فيه هذا النزاع أعني زمن الصادقين على ما قيل فالوجهان متقاربان و لعل الأول أوفق بالاعتبار و يظهر من بعضهم أن النزاع في مطلق الألفاظ التي هي حقائق عند المتشرعة و هو بعيد إذ منها ما يعلم أنه من مصطلحاتهم فكيف يتصور وقوع النزاع فيه إذا عرفت هذا فالذي يقوى عندي أن جملة من تلك الألفاظ قد كانت حقائق في معانيها الشرعية في الشرائع السابقة كالصلاة و الصوم و الزكاة و الحج لثبوت ماهياتها فيها كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن عيسى بن مريم و أوصاني بالصلاة و الزكاة ما دمت حيا و قوله تعالى لإبراهيم و أذن في الناس بالحج و قوله تبارك اسمه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم إلى غير ذلك و إذا ثبت أن هذه الماهيات كانت مقررة في الشرائع السابقة ثبت كون هذه الألفاظ حقيقة فيها في لغة العرب في الزمن السابق لتدينهم بتلك الأديان و تداول ألفاظها بينهم و عدم نقل لفظ آخر عنهم بإزائها و لو كان لقضت العادة بنقله و لا يقدح وقوع الاختلاف في ماهياتها بحسب اختلاف الشرائع و إن قلنا بأن مسمياتها الماهيات الصحيحة كما هو المختار حيث إنها بهذه الكيفية كانت فاسدة حال الوضع لأنا نلتزم بأنها موضوعة بإزاء القدر المشترك الصحيح فيكون الاختلاف في المصاديق لا في نفس المفهوم كاختلاف مصاديق ماهياتها المعتبرة في شرعنا باختلاف الأحوال تمكنا و عجزا تذكرا و نسيانا و غير ذلك فكما لا يوجب هذا الاختلاف تعدد الوضع مع تفاحشه في البعض كالصلاة فليكن الاختلاف المذكور كذلك ثم على تقدير تحقق هذه الحقائق في الشرائع السابقة فهل هي بوضعه تعالى لها فيها أو بوضع أول نبي شرعت تلك الماهيات في شرعه أو بغلبة الاستعمال في لسانه أو لسان متابعيه أو الجميع وجوه يمكن معرفتها بما فيها مما يأتي من الحجج فعلى ما اخترناه تكون تلك الألفاظ حقائق لغوية في معانيها الشرعية حيث إن الحقيقة اللغوية هي الحقيقة التي تكون قبل زمن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) كما هو الظاهر و لا ينافي ذلك كون العبادات توقيفية لأن معانيها الشرعية على هذا البيان مجهولة الكنه و الحقيقة و لا سبيل إلى معرفتها بعد العلم بالاختلاف في أمور كثيرة إلا بالتلقي من صاحب الشريعة و أما غير ذلك من الألفاظ التي لم يثبت مشروعية معانيها في الشرائع السابقة فإن كانت مما تشتد الحاجة إليها فالظاهر ثبوت النقل فيها بغلبة الاستعمال في زمانه (صلى اللَّه عليه و آله) في لسانه (صلى اللَّه عليه و آله) و لسان متابعيه بحكم العادة و ليس هذا بالحقيقة الشرعية كما نبهنا عليه و إلا فحيث يعلم بحصول النقل فيه من الأزمان المتأخرة و سيأتيك توضيح بعض هذه المواضع حجة القول الأول وجوه الأول و هو المعروف من المتقدمين القطع بأن الصلاة و الصوم و الحج أسماء لمعانيها الشرعية لتبادرها منها إلى الفهم عند الإطلاق و أن ذلك لا يكون إلا بتصرف الشارع و نقله إياها إلى تلك المعاني و الجواب أن التبادر المدعى إن كان بالنسبة إلى زمان أهل الشرع فمسلم لكن لا يثبت به إلا الحقيقة عندهم و إن كان بالنسبة إلى زمان الشارع فممنوع لا يقال لا سبيل إلى المنع بعد وقوع النقل لما مر من أن المسائل اللغوية يكتفي فيها و لو بنقل الواحد لأنا نقول الظاهر أن المستدل بذلك لم يطلع على أكثر مما اطلعنا عليه في المقام فنقل التبادر منه على تقدير عدم ثبوته عندنا بعد الفحص موهون على أن كلامه ظاهر في دعوى التبادر بالنسبة إلى زمانه لا زمان الشارع فالكلام المذكور معه مناقشة ظاهرية سلمنا لكن لا نسلم أن ذلك لا يكون إلا بنقل الشارع لها لجواز أن يكون بغلبة الاستعمال بين المتشرعة في زمانه الثاني أن هذه المعاني مما يشتد الحاجة إلى إيرادها و التعبير عنها فمقتضى الحكمة أن يضع الشارع بإزائها ألفاظا ليستغني به عن تكلف القرينة مع أن في الوضع من السلامة من الإخلال بالفهم ما ليس في القرينة إذ ربما تخفي فيختل فهم المقصود ثم إذا ثبت الوضع فليس الموضوع إلا هذه الألفاظ المتداولة على ألسنة أهل الشرع و ذلك ظاهر و الجواب أن مرجع هذا

الوجه إلى الاستحسان و لا تعويل عليه سيما في إثبات الوضع مع أنها لا تقتضي خصوص الوضع بل ما يوجب الغناء عن تكرير القرينة و لو بنصب قرينة عامة كقوله كلما أطلق هذه الألفاظ فالمراد معانيها الشرعية مجازا ما لم أنصب قرينة على الخلاف أو يفهمهم ذلك بقرائن الأحوال الثالث الاستقراء فإنا تتبعنا استعمالات الشارع لهذه الألفاظ فوجدناه يستعملها غالبا في معانيها المخترعة عنده حتى كاد أن لا يوجد استعماله إياها في معانيها اللغوية مع ما نرى من كثرة استعماله لها و تكررها في كلامه فإن ذلك يفيدنا الظن بأنه قد بنى من أول الأمر على نقل هذه الألفاظ إلى معانيها الشرعية أ لا ترى إذا نحكم على الألفاظ المتداولة في عرف أرباب العلوم و الصنائع بأنها منقولات عندهم بمجرد غلبة استعمالهم إياها في معانيها المخترعة عندهم و إن انضم إلى ذلك النقل في بعض الموارد و ظاهر أن الشارع لا يقصر عن عرفهم في ذلك فليحكم بالنقل هنا كما يحكم به هناك و الجواب أن غلبة الاستعمال لا يوجب البناء على النقل لجواز البناء على التجوز فإن رجح الأول بأنه أوفق بالحكمة رجع إلى إثبات الوضع بالاستحسان و قد مر فساده و تمثيل ذلك بالألفاظ المتداولة عند أرباب العلوم و الصنائع مدفوع بأن النقل التعييني غير ثابت في كثير من تلك الألفاظ و إن تحققت الغلبة فيها و لو قلنا بثبوته هناك كما صدر عن البعض فمبني على المسامحة رعاية لبعض الأمارات الضعيفة إذ لا يترتب عليه ثمرة فتأمل و لا يذهب عليك أن هذا الاستقراء ليس بالاستقراء الذي ذكرنا أنه حجة في مباحث الألفاظ الرابع نقل جماعة من العلماء وقوعها و ظاهر أن هذه المسألة لغوية يكتفي فيها بنقل الواحد فضلا عن المتعذر لا يقال نقل البعض وقوعها معارض بنقل غيرهم عدم وقوعها فلا يبقى تعويل عليه لأنا نقول المثبت مقدم على النافي لأن مرجع النفي إلى عدم الاطلاع غالبا و هو لا يصلح لمعارضة مدعيه كما مر التنبيه عليه على أن القول‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 43
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست