responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 426

الواقعي و أمّا الثاني فلأن لزوم العسر و الجرح منفي في المقام بأنّ الغالب إمكان معرفة المجتهد بأحد الطرق القطعيّة و فرض تعذر تلك الطرق بالكلية بالنسبة إلى جميع مجتهدي العصر بعيد و على تقدير ثبوته لا نتحاشى عن التزام جواز العمل بالظن حينئذ مع تعذر الرجوع إلى فتوى الميت المعلوم اجتهاده و أما مع إمكانه فوجهان و لعل أظهرهما العدم و حيث يعوّل على الظنّ فلا بد من تقديم الأقوى ظنا فالأقوى مع تعدّد المفتين و يتخير مع التساوي و ذهب بعض أصحابنا إلى الاكتفاء بدعوى المدعي للاجتهاد مع عدالته و الذي يصلح مستندا له أمور منها أن الاجتهاد من الملكات النفسانية الخفية التي صاحبها أدرى بها من غيره فينبغي التعويل في ثبوتها على دعواه كما يعوّل عليه في نظائره كاحتلام الصّبي و حيض المرأة و طهرها و أمثال ذلك و جوابه بالمنع من كونه من الأمور الخفية أما بالنّسبة إلى العارف فظاهر لتمكنه من الاستكشاف بالمعاشرة و أمّا بالنسبة إلى غيره فلتمكنه من الرجوع إلى العارفين و لو سلم فكلية الكبرى ممنوعة إذ ثبوت حكمها في الأمثلة المذكورة لا يفيد الاطراد و منها آية الإنذار فإنها تتناول الإنذار بطريق الرّواية و الفتوى و لم يشترط في القبول العلم ببلوغهم درجة الاجتهاد إذ المراد بالتفقه إنما هو تعلم المسائل الشرعية لا تحصيل ملكة استنباط الفروع من الأصول كما هو معناه المصطلح عليه بين القوم لأنه متأخر قطعا نعم لو علم بعدم بلوغهم درجة الاجتهاد أو لم يظن به في وجه لم يقبل لقيام الإجماع عليه و جوابه أنّ التفقه عبارة عن تحصيل الفقه و هو إما بطريق التقليد أو الاجتهاد و الأول خارج عن محل البحث إذ ليس الكلام في فتاوي المقلد و الثاني يتوقف على ثبوته و جواز التعويل فيه على مجرّد دعواه في ذلك ممّا لا يستفاد من الآية و أما تعلم الأخبار و ضبطها فلا يعدّ تفقها إلا في حق من يجوز له العمل بها و هو المجتهد إذ ليس لغيره العمل بغير القطعي منها و القطعي نزر قليل و منها آية أهل الذكر و وجه دلالتها أنه تعالى أمر بمسألة أهل الذكر و لم يشترط فيه بشي‌ء خرج ما خرج منه بدليل و بقي في ما بقي صورة ما لو ادعى الاجتهاد و لم يقطع بفساد دعواه مع العدالة أو لم يظنّ به في وجه إذ لا دليل على خروجه و جوابه بعد تسليم شمول الآية لمحل البحث أنها إنما يفيد جواز الرجوع إلى أهل الذكر فلا بد من ثبوت كون المسئول منهم في جواز الرجوع إليه و المفتي إنما يثبت كونه من أهل الذكر إذا ثبت كونه مجتهدا فإذا توقف ثبوت كونه مجتهدا على ثبوت كونه من أهل الذكر لزم الدور و منها آية النبإ فإنها تدل بإطلاقها على قبول بناء العدل فيما لو أخبر عن اجتهاد نفسه و قد تقدم المنع من دلالة هذه الآية على قبول خبر العدل في مبحث خبر الواحد فلا نطيل بإعادته‌

فصل إذا قلد المقلد من ثبت عنده جواز تقليده في جواز الرجوع إلى مفت جاز له الرجوع إليه‌

و إن كان من مذهبه عدم جواز الرجوع إليه فمن قلد الأفضل في جواز الرجوع إلى المفضول مع التمكن من مراجعة الأفضل جاز له الرّجوع إلى المفضول في بقية المسائل مع التمكن و إن كان من مذهبه عدم جواز الرجوع إلى المفضول حينئذ و من قلد حيّا في جواز تقليد الميت مع التمكن من تقليد الحي جاز له تقليد الميت في بقية المسائل و إن كان من مذهبه عدم جواز تقليد الميت حينئذ و ذلك لمغايرة كل من مسألتي جواز تقليد المفضول و الميت لبقية المسائل فيجوز الأخذ فيهما أو في إحداهما بقول الأفضل أو الحيّ و في غيرهما بفتاوي المفضول أو الميت لا يقال إذا كان من مذهب المفضول أو الميت عدم جواز تقليده مع التمكن من مراجعة الأفضل أو الحي كان اللازم من ذلك عدم ثبوت فتاويه بحسب مؤدّى نظره في حق من أراد تقليده لقصره لها في الحقيقة على غيره فإن التقليد عبارة عن أخذ المقلد بما يثبته المفتي في حقه و يبيّن له أنه حكمه و بالجملة فكما أنه إذا أدى نظر المجتهد إلى ثبوت حكم في حق من اتصف بعنوان مخصوص كالمسافر أو الحاضر أو المختار أو المضطرّ فلا يتعدى إلى غير المتصف به و لهذا ليس لغير المتصف به العمل به حال عدم اتصافه به بتقليده فكذلك إذا أدى نظره إلى ثبوت الأحكام التي يستفيدها بالاجتهاد في حق العاجز عن مراجعة الأفضل أو الحيّ فلا تتعدّى إلى غير العاجز عنها و ليس له الأخذ بها حال عدم اتصافه بالعنوان المذكور لأنا نقول إن أريد أنّ المقلد ليس له تقليد المفضول أو الميت المانعين من تقليدهما بعد تقليد الأفضل أو الحي في جواز مراجعتهما حينئذ فهذا فاسد قطعا إذ وظيفة المقلد الأخذ بقول من ثبت حجية قوله عنده و العمل بما يفتيه له كائنا ما كان ما لم يقطع بفساده و انتفاء القطع به في المقام واضح و إن أريد منع الأفضل أو الحي من تجويز المراجعة إليهما حينئذ فمع كونه خارجا عن محل الفرض إذ الكلام على تقدير التجويز مدفوع بأنّ تعيين المفضول أو الميت لحكم الواقعة ليس بالنظر إلى العاجز عن مراجعة الأفضل أو الحيّ بل بالنسبة إلى كل من جاز في حقه مراجعته بقول مطلق لأنّ ذلك مقتضى نظره في معرفة الحكم الشرعي و منعه من جواز مراجعة المتمكن حكم آخر و المقلد لم يتبعه في ذلك بل اتبع فيه من أجاز له المراجعة إليه و بهذا يتضح الفرق بين حكمه على عنوان كلي باجتهاد و تعيينه له باجتهاد آخر و بين حكمه على عنوان خاص باجتهاد واحد و هذا واضح جدا و كذا الحال فيما لو قلد مجتهدا في حياته في جملة من الأحكام فإنه يجوز له استصحاب تقليده بعد موته إذا قلد فيه حيّا أجاز له ذلك على التعيين أو التخيير و لا فرق في ذلك بين أن يكون من مذهب الميت استصحاب‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 426
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست