responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 425

و منها أن لا يكون مسبوقا فيه بتقليد مفت آخر أمّا بالنسبة إلى الوقائع الخاصّة التي التزم فيها بتقليده فموضع وفاق على الظّاهر و يدل عليه الأصل و قد سبق تحقيقه في صورة رجوع المفتي و أنّ جواز العدول فيها يؤدي إلى اختلال نظام الشريعة إذ يمكن أن يستحلّ المقلّد بهذه الحيلة ما فوق الأربع و الجمع بين الأختين و أن يستحلّ جماعة لامرأة واحدة و يستحلّ امرأة لعدة رجال و ذلك بأن يكون صحة عقد البعض مبنيّة على تقليد مفت فيرجع عنه في استحلال الآخر و أمّا بالنّسبة إلى غير تلك الوقائع فمحل خلاف فذهب جماعة إلى المنع فيه و ربما كان مستندهم أصالة بقاء الحكم المقلد فيه في حقه لثبوته بالتقليد فيستصحب و لاستلزامه البناء على حكمين في واقعتين يقطع بفساد أحدهما في إحداهما و لأنّ آية أهل الذكر دلت على جواز التقليد عند عدم العلم بالحكم و المقلد عالم به بتقليده الأول فلا يتناوله عمومها و ذهب جماعة على ما قيل إلى جوازه و تبعهم فيه بعض أفاضل العصر و احتج عليه بأن التقليد لا يفيد المقلد العلم بالحكم الشرعي و إنما يفيده جواز العمل بالنسبة إلى ما التزم به فيه من الوقائع الخاصة فيكون التقليد في كل واقعة تقليدا ابتدائيا فيتخيّر في الواقعة التي لم يقلد فيها في الرجوع إلى أيّ مفت شاء لعدم ثبوت حكم معيّن في حقه بالنسبة إليها ظاهرا و هذا عندي غير سديد بل التحقيق أن التقليد لا يكون إلا في الحكم الشرعي بقول مطلق كما هو الظاهر من أدلته و مما ينبّه على ذلك أنّ التقليد إنما يتحقق بالأخذ بقول المفتي إذا أخذ على الوجه الذي أفتى به و من الواضح أن قضية فتوى كل مفت ثبوت ما يفتي به في كل مورد من موارد موضوعه لا من حيث خصوصيّة ذلك المورد بل من حيث تحقق عنوانه الكلي فيه فإذا أخذ بقوله في مورد بهذا الاعتبار فقد أخذ به في سائر موارده حتى إنه لو أخذ بالفتوى في خصوص واقعة ثبت في حقه بالنسبة إلى بقية الوقائع التي يماثلها من غير حاجة إلى استئناف تقليد فيها و ألغي اعتباره للخصوصيّة إن لم يعتبرها شرطا للأخذ و إلا بطل تقليده لانتفاء ما علقه عليه و لو قلد مفتيين في واقعتين متماثلين دفعة واحدة بطل تقليده فيهما مع الاختلاف قطعا و ربما يلزم على ما زعمه الفاضل المذكور جواز ذلك لتغاير الموردين و هو كما ترى و يمكن أن يستدل على القول الثاني بأصالة بقاء التخيير لثبوته قبل التقليد فيستصحب بعده فيترتب عليه أثره الشرعي من جواز الأخذ بقول الآخر و بهذا يظهر الجواب عن الحجة الأولى للمنع فإنّ أصالة بقاء الحكم المقلد فيه معارضة بأصالة بقاء التخيير و هي محكمة عليها و يمكن الجواب عن حجته الثانية بأنّ مبنى التقليد على الظاهر فلا يقدح العلم الإجمالي بعدم ثبوت أحد الحكمين في إحدى الواقعتين كما في صورة رجوع المفتي و عن حجته الثالثة بأنّ أدلة التقليد لا ينحصر في الآية المذكورة فلا يقدح عدم شمولها للمقصود على تقدير شمول غيرها له مع أن لنا في دلالة الآية على المقام كلام سبق التنبيه عليه نعم يشكل التمسّك بأصالة بقاء التخيير فيما إذا كان القول الآخر حادثا بعد التقليد إذ لا يتخير حينئذ قبل التقليد ليستصحب و أمّا كونه بحيث لو كان قبل التقليد لخير بينه و بين القول الآخر فغير كاف في إثبات التخيير بعده لجواز أن يكون لتحققه قبل التقليد مدخل في ثبوت التخيير إلا أن يدعى القطع بعدم مدخليته في ذلك و بالجملة فالمسألة قوية الإشكال جدّا و الاحتياط فيها مما لا ينبغي أن يترك و منها أن يعلم كون المفتي مفتيا به بالفعل و لو بمعونة الاستصحاب فلا يجوز تقليده فيما علم برجوعه عنه و الظاهر أنه موضع وفاق و لا فيما لا يعلم بإعماله النظر فيه و إن علم بأنه إن نظر فيه كان مؤدى نظره كذا لعلمه بطريقه في الاستنباط إذ لا عبرة بشأنية الفتوى اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و أمّا اشتراط العلم بكونه متذكرا لدليل الحكم و لو بالاستصحاب فمبني على اشتراط الفتوى بتذكر الدليل و قد مرّ أنّ المختار عدمه‌

فصل يعرف اجتهاد المجتهد بالاختبار المفيد للعلم‌

و يعتبر في المختبر علمه بما يعتبر في الاجتهاد و لو بتقليد من علم باجتهاده و بشهادة العدلين من أهل الخبرة به أو مطلقا في وجه و بالاستفاضة المفيدة للعلم أو بدونه بناء على حجيتها كالبيّنة و بحكم معلوم الاجتهاد به بناء على تعميم مورد الحكم إلى مثل ذلك كما هو الظاهر لإطلاق قوله (عليه السلام) فإنّي قد جعلته عليكم حاكما و هذه الطرق كلها في مرتبة واحدة متى تمكن المكلف من تحصيل بعضها وجب عليه الأخذ به و إذا تعذرت جاز له التعويل على الظن على التفصيل الآتي لأنّ ذلك قضية انسداد باب العلم عند القطع ببقاء التكليف و ذهب العلامة في التهذيب إلى جواز الأخذ بقول من يغلب على الظنّ اجتهاده مطلقا و وافقه الفاضل المعاصر متمسّكا فيه بالأصل إذ لم يثبت اشتغال الذمة إلا بالأخذ عمّن هو مظنون الاجتهاد لقيام الإجماع على ثبوت الاشتغال بهذا القدر و من يدّعي الزيادة على ذلك فعليه بالإثبات لأنه محل النزاع و بلزوم العسر و الجرح في اعتبار ما زاد عليه و كلا الوجهين ضعيف أما الأوّل فلأن النزاع في إثبات الطريق المعتبر إلى معرفة المجتهد و إلا فالإجماع منعقد على جواز الرجوع إلى من اتصف بالاجتهاد الواقعي واقعا و عدم جواز الرجوع إلى من لم يتّصف به كذلك و حينئذ فلا سبيل إلى التمسك بأصالة عدم اشتغال الذمة بتحصيل ما زاد على الظنّ بالاجتهاد لانتقاضه بأصالة عدم البراءة ممّا علم اشتغال الذمّة به واقعا من الأحكام أو الرجوع إلى المجتهد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 425
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست