responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 423

فهي و إن أمكن نهوضها بضميمة أصل العدم على ما ذكره القائل المذكور لكن قد عرفت عدم ثبوته لقيام غيره من الأدلة على جواز التقليد و أما عن الثاني فبما عرفت من أن إطلاق المنع من تقليد الميت ينصرف إلى التقليد الابتدائي دون الاستدامي و هو ظاهر و لو تسافل المجتهد عن الاجتهاد أو صار مجنونا مطبقا ففي إلحاقه بالميّت في الحكم السّابق وجهان أظهرهما ذلك لعموم بعض الأدلة السّابقة و أمّا الجنون الأدواري و السّكر و الإغماء فلا يقدح في جواز التقليد مطلقا على إشكال في الأول ثم اعلم أنّ بعض المتأخرين قد توهم في المقام تفصيلا ركيكا فذهب إلى أن الفقيه الجامع للشرائط المعتبرة إن اقتصر في الفتوى على محكمات الكتاب و السنة جاز تقليده بعد موته كما يجوز في حياته و إلا لم يجز الرجوع إليه بعد موته و استدل على الأول بأن فتواه على الفرض المذكور تكون من قبيل نقل الرواية بالمعنى و حجيته غير منوطة ببقاء الراوي لإطلاق الأمر بقبول رواية رواتهم و الرجوع إليهم و بأن عدم قبولها منه رد عليه و قد ورد أنّ الراد عليه كالراد عليهم و بأنّ أصحابنا الذين تأخروا عن علي بن بابويه كانوا يرجعون إلى فتاويه عند إعواز النصوص و و ذلك لما ظهر لهم من حاله من عدم تخطئة في الفتوى عن محكمات الأخبار فكانوا ينزلون فتاويه منزلة الرواية و يعملون بها هذا محصل ما نقل عنه و فساد هذا القول بمكان من الظهور و ما تمسّك عليه من الوجوه بمحلّ من القصور أمّا الأول فلأن ظواهر الآيات و الأخبار الدالة على حجية خبر الواحد على الإطلاق معارضة بمنطوق آية النّبإ المفيدة بعد ضميمة الأصل لعدم قبول خبر من لم يعلم عدالته و لو بطريق علم اعتبارها شرعا و الجمود عليه في مبحث الأخبار يوجب ترك العمل بكلّها أو جلها و تنزيلها على وجه يجامع حجية أكثر الأخبار ليندفع بها الضرورة ممّا لم يقم عليه آية و لا رواية محكمة الدلالة فإن تمسّك في ذلك بالإجماع فانتفاؤه في المقام واضح فإنّ لفقهائنا العاملين بأخبار الآحاد في تعيين ما هو الحجة منها آراء مختلفة و مذاهب متشعّبة فقد ذهب بعضهم إلى حجية ما كان منها محفوفا بأمارات الوثوق مطلقا و بعضهم إلى حجية الخبر الصحيح الذي قد زكي رواته عدلان و آخر إلى حجية مطلق الصّحيح و تسرى بعضهم إلى القول بحجية الحسن و آخر إلى الموثق و آخر إلى المنجبر بالشهرة و آخر إلى مطلق الأخبار الموجودة في الكتب الأربعة إلى غير ذلك من الأقوال ثم لهم في معرفة الرجال و في وجوه التعادل و التراجيح أيضا مذاهب عديدة و بالجملة فوجود أسباب الاختلال في هذا المجال و انتفاء دليل قاطع الاحتمال على أحد هذه الأقوال مما لا يعتريه أثر الإنكار و الإشكال فاتضح أنّ محكمات السنة ليست بمعلومة الحجية على الإطلاق فلا يصحّ له و لا لمقلده الاعتماد على ما ينقله الفقيه الميت منها بالمعنى بل التحقيق أنّ المقلّد لما كان عالما باشتغال ذمته بالأحكام الشرعية و بأخذها بطريق التقليد لقيام الإجماع عليه و الضرورة لزم العمل بما يوجب البراءة اليقينيّة و ليس إلا الرجوع إلى قول الحي لاتفاق الكل ببراءته حينئذ و أما الثاني فلأنّ مورد الرّواية ردّ الحكم دون الفتوى و الفرق بينهما ظاهر و لو سلم التعميم فالمقصود تعيّن العمل بقول الحيّ و هو لا يستلزم الرّد على غيره و لو فسّر الرد بمجرّد عدم الأخذ به لزم المحذور على تقدير جواز الأخذ بقول الميّت أيضا لاستلزامه عدم الأخذ بقول الحيّ فلا بدّ من تخصيص عمومه بأحدهما و لا مرجح في اللفظ فيسقط الاحتجاج و إن رجع إلى المرجحات الخارجية فهي إنما تساعد على الوجه المختار و أمّا الثالث فلأنّ أخذهم بفتاوي عليّ بن بابويه ممّا يمكن أن يكون فيما ثبت التسامح فيها من المندوبات و المكروهات فلا يدل على المدعى و لو سلم التعدي إلى غيرها فالمنقول قول جماعة و لا حجية فيه فإنّ الذي يظهر من طريقة الأكثرين كالفاضلين و الشّهيدين و أضرابهم عدم الالتفات إلى ذلك مع أن المنقول منهم الاعتماد على فتواه عند إعواز النصوص خاصّة فلا يدل على جوازه مع عدم الإعواز كما هو الغالب في محل البحث و منها أن لا يكون مجتهد آخر أفضل منه في الفقه و الورع فلا يجوز تقليد المفضول في ذلك مع إمكان الرجوع إلى الأفضل و قد نسبه بعضهم إلى الأصحاب مدّعيا عليه الإجماع و يدل عليه بعد الأصل ظاهر مقبولة عمر بن حنظلة الآتية في اختلاف الحاكمين فإن فيها الحكم ما حكم به أعدلهما و أفقههما و أصدقهما في الحديث‌

و أورعهما و لا يلتفت إلى ما حكم به الآخر فإنّ ظاهرها عدم الاعتداد بحكم الآخر مطلقا فيدل على عدم جواز التعويل على فتواه إما لأنها داخلة في إطلاق الحكم أو لعدم ثبوت قائل بالفرق بين الحكم و الفتوى فيتم المنع فيها بالإجماع المركب و إنّ العدول عن الأفضل إلى المفضول عدول عن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما و هو غير جائز و إن من أدلة جواز التقليد الإجماع و الضرورة و هما لا ينهضان إلا على جواز تقليد الأفضل و يشكل بمنع الإجماع لا سيّما بعد تصريح جماعة بالجواز و الأصل مدفوع بعموم آيات المقام و رواياته فإنّ المستفاد منها عدم تعيين الأفضل فيتخيّر بين تقليده و تقليد المفضول و الرواية المذكورة بعد تسليم سندها واردة في صورة التعارض في الحكم فلا تدل على عدم الاعتداد بفتواه مطلقا فإنّ الحكم المذكور في الرواية غير الفتوى كما يشهد به سياقها و الإجماع المدعى على عدم الفرق ممنوع و حجية التقليد تعبديّة و ليست منوطة بالظن فلا يقدح قوة الظنّ في فتوى الأفضل مع أنها على إطلاقها ممنوعة فإنّ المقلّد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 423
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست