responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 42

فإن القدر اللازم لصحة الاستعمال إنما هو الوضع للبعض و يبقى الزائد عليه و لا يصلح الاستعمال دليلا على إثباته نعم لو ثبت إجمالا بدليل آخر صح أن يجعل الاستعمال دليلا على تعيينه كما في الصورة السابقة فإن قضية الاستعمال على ما يساعد عليه التحقيق لا تزيد على ذلك و لئن سلم أن الاستعمال بنفسه ظاهر في الحقيقة فيمكن الفرق أيضا بأن الظهور في الصورة الأخيرة مع ضعفه بمعارضة الأصل منقوض بأظهرية المجاز من الاشتراك لغلبته عليه فلا يبقى وثوق به بخلاف الصورة السابقة و ما يقال من أن أصالة عدم تعدد الوضع على تقدير الاشتراك معارضة بأصالة عدم ملاحظة العلاقة على تقدير المجازية فيتساقطان فساقط لأن ملاحظة العلاقة من شرائط صحة الاستعمال و لوازمها على تقدير عدم تعدد الوضع فلا يصلح أصالة عدمها لمعارضة أصالة عدمه و لهذا تحقيق يأتي في محله إن شاء الله و قد يفصل في المقام بين ما إذا كان أحد المعاني أعم من الباقي و بين غيره فيختار في الأول أن معناه الحقيقي هو المعنى لأعم لأنه لو كان حقيقة في غيره فقط أو في الجميع لزم المجاز أو الاشتراك و كل منهما مخالف للأصل و أما إذا كان حقيقة في الأعم كان حقيقة في الجميع و هذا التعليل و إن قرره المفصل فيما إذا استعمل اللفظ في معان أحدها قدر مشترك بين بقية المعاني لكنه يجري أيضا فيما إذا استعمل اللفظ في معنيين و كان أحدهما أعم من الآخر و لم يعلم كونه موضوعا لأحدهما بخصوصه كما قررنا و التحقيق عندي أنه إن تبين استعمال اللفظ في الخاص من حيث الخصوصية فوضعه للعام أو القدر المشترك غير رافع للمجازية و الاشتراك إن صح التعويل على أمثال هذه التعليلات في معرفة الموضوعات و إن لم يعلم الاستعمال كما هو الغالب رجع إلى متحد المعنى لأن اللفظ إذا وجد مستعملا في معنى ثم شك في استعماله في معنى آخر بني على أصالة عدم التعدد و قد عرفت أن اللفظ إذا كان متحد المعنى تعين حمله على الحقيقة و اعلم أنه لو تعدد المستعمل فيه و شك في تعدد العلاقة فالظاهر التوقف لمعارضة غلبة المجاز بغلبة عدم تحقق العلاقة المعتبرة بين المعاني و أصالة عدم الوضع بأصالة عدم حصول مجوز التجوز في خصوص محل البحث و إن ثبت القاعدة الكلية للشك في تعلقها به فصل الحقيقة الشرعية هي الكلمة المستعملة في معناها الشرعي بوضع شرعي فخرج بقولنا في معناها الشرعي ما استعمل في غيره و لو بوضع شرعي كإبراهيم و بقولنا بوضع شرعي الكلمة المستعملة في معناها الشرعي بوضع لغوي أو عرفي أو بوضع شرعي لمعنى آخر فإن المتبادر منه أن يكون بمقتضاه الأولى أو لأن الظاهر منه أن يكون الوضع سببا مستقلا في صحة الاستعمال و ليس الأمر في المجاز كذلك و ينبغي أن يعتبر قيد الحيثية في الوضع الشرعي ليخرج مثل لفظ الحسن و الحسين فإنه و إن كان لمسماهما تعلق بالشرع لحكم الشارع بوجوب اتباعهما و الاعتراف بإمامتهما و عصمتهما إلا أنه لم يضع اللفظين بإزائهما من حيث كونه شارعا بمعنى أن لا مدخلية لكونه شارعا في التسمية بخلاف مثل لفظ الصراط و الميزان و الجنة و الحساب بناء على أنها حقائق في معانيها الشخصية أو المخصوصة فإن لجهة الشرع مدخلا فيها لأن الغرض الداعي إلى وضعها إنما هو بيان آثارها الشرعية و بالجملة فنظير ذلك وضع الفقيه و الأصولي و غيرهما أسامي لأولادهم فإن ذلك لا يصيرها حقائق فقهية أو أصولية مثلا و إن قدر لهم تعلق بتلك الصناعة بخلاف ما وضعوه ليستعمل في عرفهم بالاعتبار المذكور ثم إن فسر الشارع بالنبي فالمراد به هنا نبينا (صلى اللَّه عليه و آله) و إن فسر به تعالى فإن قلنا بأن واضع اللغات مما عدا الألفاظ المبحوث عنها غيره تعالى فلا إشكال و إلا احتيج إلى اعتبار الحيثية المذكورة أيضا للفرق بين الحقائق الشرعية و غيرها و ينبغي تخصيصه على التقديرين الأخيرين بالوضع في شرعنا لا مطلقا و إن احتمل لعدم مساعدة كلمات القوم عليه ثم هذا الحد كما ترى يتناول بإطلاقه ما إذا كانت منقولات أو موضوعات مبتدئة سواء وجدت المناسبة حينئذ و لم تلاحظ أو لم توجد و النوع الأخير هي الحقيقة الدينية التي أثبتها المعتزلة حيث عرفوها بأنها ما لا يعرف أهل اللغة لفظه أو معناه أو كليهما و خصوها بأسماء الذوات و الصفات كالمؤمن و الكافر و ما يشتقان منه دون أسماء الأفعال كالصلاة و الحج فإنهم أرادوا بقولهم أو معناه أن لا يعرفوه و لو بطريق المجاز ليتعين كونها موضوعات مبتدئة فإنه إذا تحققت المناسبة فقد عرفوا المعنى إجمالا

لعلمهم بصحة الاستعمال على حسب نوع المجاز و مما يرشد إليه قولهم في الاحتجاج بأن الإيمان في اللغة التصديق و في الشرع العبادات و لا مناسبة مصححة للتجوز و منه يظهر أنهم و إن رددوا الدعوى عند التحرير بين الأنواع الثلاثة لكنهم إنما يقولون بثبوت النوع الثاني منها هذا لكن لقائل أن يقول لا يلزم من انتفاء العلاقة المصححة للتجوز هناك على تقدير تسليمه أن تكون موضوعات مبتدئة إذ لا نسلم أن المناسبة المعتبرة في النقل التعييني لا بد أن تكون مصححة للتجوز فكيف كان فليس في التعرض لمقالتهم كثير فائدة فلنقصر على ما ذكرناه و إذا تحقق معنى الحقيقة الشرعية فنقول قد اختلف القوم في إثباتها و نفيها فذهب إلى كل فريق و الظاهر من مثبتي المتقدمتين إثباتها بالوضع التعييني لكن ذكر الحاجبي في رد إيراد أورد على بعض حجج المثبتين ما توضيحه أنه إن أريد أن الشارع استعمل هذه الألفاظ في معانيها الشرعية مجازا ثم اشتهرت فأفادت بغير قرينة فهو المدعى و الظاهر أنه أراد الاشتهار في لسان الشارع دون غيره و لو معه فإن ذلك لا يثبت المدعى فيستفاد منه أن مقصود المثبتين إثبات الوضع و لو على سبيل التعين و هذا منه خلاف ما هو المعروف من مقالتهم و مخالف لما يقتضيه ظاهر حجتهم ثم من المتأخرين من فصل بين ألفاظ العبادات و المعاملات فأثبتها في الأول و نفاها في الثاني و منهم من فصل بين ما يكثر استعمالها و بين غيرها فذهب إلى الإثبات بالوضع التعييني في الأول و إلى النفي في الثاني ثم من النافين من ذهب إلى صيرورة هذه الألفاظ حقيقة عند المتشرعة في زمن الشارع و منهم من خصه بالألفاظ المتداولة و يظهر من بعضهم نفي ذلك أيضا حيث ذكر أن الشارع لم يستعمل هذه الألفاظ في معانيها الشرعية إلا مجازا و قد يحكى عن بعضهم نفيها فيما تقدم على زمن الصادقين أيضا و من عد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 42
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست