responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 413

المستند إلى التقليد نعم قد يتعذّر تحصيل الجزم بطريق التقليد في حق الأذكياء المتفطنين لعدم تعويلهم على غير الدّليل كما قد يتعذر تحصيله بطريق النظر في حق القاصرين عن مرتبة النظر بالكلية كبعض ضعفاء العقول إن قلنا بأنهم مكلفون بتحصيل المعارف لكن ذلك خارج عن محل البحث فإنّ الكلام في صورة الإمكان و كون الاعتقاد في حد ذاته غير مقدور لا ينافي كونه مقدورا بواسطة القدرة على أسبابه من نظر أو تقليد و ترك النظر فيما يؤدّي إلى التشكيك و زوال الاعتقاد فاتضح ممّا قررنا أنه لا سبيل إلى ما يقال من أن حصول الاعتقاد بقول الغير أمر غير اختياريّ فلا يصحّ جعله موردا للتكليف لما عرفت من أنه اختياري بواسطة كون أسبابه اختياريّة و لا إلى ما يقال من أن مرجع هذا النزاع إلى اشتراط القطع في الأصول فإن اعتبرناه تعيّن القول بعدم جواز التقليد لما عرفت من أن التقليد قد يفيد القطع إذا عرفت هذا فقد استدل على القول الأوّل بوجوه منها أنه تعالى قد ذم الكفار في تقليدهم آباءهم في مواضع عديدة كقوله تعالى ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم و قوله جل شأنه حكاية عنهم في غير موضع إنّا وجدنا آباءنا على أمة الآية إلى غير ذلك فلو كان التعويل عليه سديدا مرضيّا لما توجّه إليهم ذمّ و لكان لهم المعارضة بجوازه في شرع الإسلام فيتحقق الإفحام و لا سبيل إلى دفعه بالفرق بأن هذا تقليد لأهل الحق فيجوز بخلاف تقليدهم لآبائهم لأن كلا من المقلدين يعتقد بالتقليد أنه مقلد لأهل الحق فلا يتحقق فارق بالنسبة إلى معتقدهما و تحققه بحسب الواقع لا يجدي في ردّ الإفحام و يشكل بأنّ هذه الآيات إنما تدل على ذمّهم باتباعهم طريقة آبائهم في الفكر و عبادة الأوثان و هذا لا يوجب تحريم الاعتماد على الاعتقاد الحاصل عن التقليد كما هو في محل البحث لجواز أن يكونوا غير معتقدين بحقية طريقة آبائهم و إنما التزموا بها تعصبا و عنادا كما يدل عليه قوله تعالى كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبيّن لهم الحق و قوله تعالى و جحدوا بها و استيقنها أنفسهم ظلما و علوّا و قوله يعرفونه كما يعرفون أبناءهم و غير ذلك و أيضا من البعيد عادة أن يكون الكفار المذمومون في هذه الآيات على التقليد معتقدين لحقية طريقة آبائهم و لو بالتقليد لوضوح فسادها خصوصا بعد تنبيه الأنبياء لهم على ذلك بالدلائل و المعاجز و لو التزمنا بلزوم القطع بالمعارف كما هو الحق فالإشكال أوضح و قد اعترض على الاحتجاج بهذه الآيات بأنها من باب العام المخصّص و حجيته محل كلام و لو سلم فغايته إفادة الظنّ و المسألة كلامية لا بد من تحصيل القطع فيها مع أن الاستدلال بها إنما يتم على مذهب الأشاعرة دون العدلية إذ إثبات وجوب معرفته تعالى بالنظر بقوله دور و يمكن الجواب عن الأول بجعل الدلالة قطعية بمعونة سوق الكلام أو جعل حجية ظاهرها قطعيّة لندرة المخالف مع أنا لا نسلم عدم حجية الظن في المقام لأنا إن جعلنا النظر معتبرا في صحة الإيمان فلا ريب أنّ قاعدة دفع الضرر المظنون قاضية بوجوب النظر و للشك في حصول البراءة بالاعتقاد التقليدي فيجب النظر تحصيلا لليقين بالبراءة و أمّا ما يقال من أن القدر المعلوم وجوب أحد الأمرين فالأصل براءة الذمة عن التعيين فواضح الضّعف لأن القدر المعلوم وجوب أحدهما بالخصوص و هو الاعتقاد عن الدليل فيجب الاقتصار عليه و إن لم يعلم بوجوبه على التعيين للشّك في وجوب الآخر و قيامه مقام الأول نظرا إلى احتمال عدم الاعتداد بالاعتقاد التقليدي مع أنّ العمل بالأصل لا يجوز عقلا و شرعا إلا بعد الفحص عن المعارض و عدم العثور عليه و إن جعلناه واجبا مستقلا فالمنع من حجيّة الظن فيه غير سديد أمّا عند القائلين بانسداد باب العلم فلوضوح جريان الدّليل المذكور في مطلق التكاليف سواء تعلّقت بالجنان أو بالجوارح و لا اختصاص للقاعدة المذكورة بالثاني كما زعم و أمّا عند غيرهم فلقطعهم بحجية ظواهر الكتاب و لا خلاف فيه بين من يعتدّ بمقالته منهم و عن الأخير بأن المراد إثبات وجوب النظر بقوله تعالى على من كان مؤمنا بطريق التقليد أو مطلقا تحقيقا للمسألة و بيانا أنّ الذي حصل الإيمان بطريق النظر قد أدّى ما وجب عليه مع إمكان الاستدلال بها على غير المؤمن إذا جوّز أن يكون ذلك كلامه تعالى إذ يجب عليه النظر حينئذ في طلب الحق دفعا للضرر المظنون و منها الآيات الدالة على وجوب العلم كقوله تعالى‌ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا هو و يتم الاحتجاج به بضميمة آية التأسّي و كقوله تعالى‌ اعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها و

غير ذلك فإنّ العلم على ما صرّح به جماعة هو الاعتقاد الجازم الثابت المطابق للواقع فاحترزوا بالثابت عن الاعتقاد الجازم المطابق النّاشئ عن التقليد فإنه غير ثابت فلا يدخل في العلم و يشكل بأنّ هذا إن كان تفسيرا للعلم باعتبار الاصطلاح فتنزيل الآية عليه غير سديد و إن كان تفسيرا له باعتبار اللغة و العرف فمساعدة كلمات اللغويّين على ذلك غير واضحة كما يظهر بالرجوع إليها و الظاهر من المحاورات العرفية أنّ معنى مطلق الجزم أو الجزم المطابق خاصة هذا و اعترض على الآية الأولى بأن المراد التثبت على العلم لأنه (صلى اللَّه عليه و آله) كان عالما قبل نزول هذه الآية إذ لم يقل أحد أنها أول ما نزلت عليه و بأنه ليس طلبا لتحصيل العلم بل إثبات للعلم و إيجاد له من قبيل قول المعلّم اعلم و كذا و هذا يتجه على الآية الثانية أيضا و يمكن الجواب عن الأول بأنّ وجوب التثبت على العلم يستلزم وجوب‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 413
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست