responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 412

وثوق العامي بنظر المجتهد و استنباطه أقوى من وثوقه بنظره غالبا فعدوله عنه إليه عدول عن أقوى الأمارتين إلى ضعفهما و أمّا المجتهد فلا يجوز له تقليد غيره في المسائل الشرعية التي اجتهد فيها إجماعا على ما حكاه بعضهم و يشكل بما ذهب إليه كثير من حجية الإجماع المنقول من حيث نقل المنكشف و ما ذهب إليه قوم من حجية الشهرة و ما ذهب إليه بعض من الاكتفاء في إثبات السّنن بالفتوى و إن اتحد المفتي من حيث النصّ لا من حيث الاحتياط فإنّ ذلك كله بحسب الظاهر تقليد إذ لا نعني به إلا الأخذ بفتوى الغير من غير حجية قطعية كانت الفتوى أو ظنيّة اتحد المفتي أو تعدّد و إن كان الأخذ لحجة و هي الأدلة الدالة على جواز التمسّك بالمذكورات و أمّا الأخذ بالإجماع المحصّل على الطريق المعتبر عندنا فليس منه لأنه أخذ بالمنكشف لا بالكاشف و بالجملة فحال المجتهد في أخذه بقول غيره في هذه الموارد كحال العامي في أخذه بفتوى مجتهده في كونه أخذا للحكم من غير دليل عليه و إن كان له دليل على الأخذ و لعل القائلين بحجية المذكورات غفلوا عن كونها مندرجة تحت عنوان التقليد فيمكن إبطال قولهم بها بالإجماع إن تم مع احتمال أن يكون الغفلة من ناقل الإجماع في المقام حيث أطلق الدعوى و لا سبيل إلى الفرق بأن تعويل المجتهد في المذكورات على الظن الحاصل منها و لهذا يبحث عن المعارض و يلاحظ في العمل بها عدمه بخلاف أخذ العامي بقول المفتي فإنه من حيث إنه قوله بدليل جعله من باب التعبّد لأنّ بعض القائلين بحجيتها ربما يعوّل عليها من حيث التعبّد للنصّ كما يرشد إليه بعض أدلتهم و بعضهم يجعل حجية التقليد من حيث الظنّ لا التعبد نعم يمكن التفصّي عن ذلك في نقل الإجماع بأنّ التّعويل عليه باعتبار حكاية الناقل لقول المعصوم لا باعتبار إفتائه به كما في الرواية فإنّ الأخذ بها أخذ بنقله لا بقوله و مذهبه و يمكن الجواب بأنّ ما دل على حجية تلك الأوامر دل على أن مؤدّاها هو الحكم الظاهري في حق المجتهد و هو يأخذ بما قامت الحجة عليه مع قطع النظر عن الأخذ و لهذا يلزمه مقتضاه و إن لم يعمل به بخلاف فتوى المفتي فإنها إنما تثبت في حق المقلد بعد أخذه به لا مطلقا و لهذا لو عصى و لم يأخذ به ثم وجد مفت آخر جاز له الرجوع إليه بل قد يتعيّن و أمّا المسائل التي لم يجتهد فيها و تمكن من الاجتهاد فيها فالحق عدم جواز التقليد فيها أيضا و إن كان قد قلّد فيها قبل الاجتهاد و لا أظن أحدا من أصحابنا يخالف في ذلك نعم نقل الخلاف فيه عن بعض أهل الخلاف و ربما كان مستندهم أصالة بقاء جواز العمل بالتقليد و إطلاق الأدلة السّمعية الدالة عليه و الكل ضعيف في مقابلة الشهرة العظيمة إن لم يثبت إجماع مع انصراف الأخير إلى غير المتمكن فيبقى أصالة بقاء الاشتغال بالعمل بالأحكام مستدعيا للفراغ اليقيني و هو إنما يحصل بالاجتهاد على أن العدول عن الاجتهاد إلى التقليد عدول عن أقوى الأمارتين إلى أضعفهما و هو بعيد عن الاعتبار و لو عجز المجتهد عن الاجتهاد في مسألة لضيق وقت أو عدم كتاب أو عدم تمكن من مراجعته تعين عليه التقليد في موضع الحاجة و يستمر ذلك باستمرارها إلى أن يتمكن من الاجتهاد و يمضي على مقتضى التقليد فيما أوقعه على وجهه و إن أدى نظره بعد ذلك إلى خلافه ما لم يقطع به كما في العامي و لو قلد ثم تمكن من الاجتهاد سقط عنه التقليد لانتفاء موجبه فلو اعتراه المانع بعد ذلك و اضطر إلى التقليد جاز له تقليد غير من قلده سابقا و إن منعنا من العدول لأنه تقليد ابتدائي و لو اضطر إلى التقليد في مسألتين ثم تمكن من الاجتهاد في إحداهما على البدلية ففي سقوط حكم التقليد فيهما فيجوز له العدول بعد التعذر و عدمه وجهان و أمّا المسائل التي يتردّد فيها فإن كان تردّده لعدم إمعان النظر في أدلتها فحكمه كما مر من عدم جواز التقليد مع التمكن مع إمعان النظر و جوازه مع عدم إمكانه و إن كان بعد إمعان النظر و تكافؤ الأدلة في نظره فحكمه التخيير في العمل بأيّهما شاء أو طرحها و الرجوع إلى الأصول الظاهرية على خلاف يأتي في بحث التعادل و لا سبيل له حينئذ إلى التقليد و يجوز له التقليد في المسائل التي لا سبيل له إلى الاجتهاد فيها كمباحث اللغة لكن جواز التقليد فيها من حيث الظنّ لا التعبّد هذا كله في المجتهد المطلق و

أمّا المتجزي بناء على جوازه فلا يبعد إلحاقه بالمجتهد المطلق بالنسبة إلى المسائل التي يتمكن من الاجتهاد فيها لا سيّما مع عدم سبق التقليد فيها مع احتمال التخيير بين ذلك و بين التقليد و كيف كان فالحكم يدور مدار نظره أو نظر من يرجع إليه في ذلك و أمّا أصول الدّين فقد اختلفوا في التقليد فيها فقيل بتحريمه و وجوب النظر و قيل بجوازه و قيل بوجوبه و تحريم النظر و المراد بالتقليد هنا معناه المعروف أعني الأخذ بقول الغير من غير حجة أي من غير حجة على القول كما نبّهنا عليه في بيان الحدّ و معنى الأخذ بقوله هنا الالتزام به إذا كان مفيدا للاعتقاد فيرجع النزاع إلى أنّ طريق تحصيل الاعتقاد المعتبر في الأصول هل هو منحصر في النظر فلا يجوز الاعتماد على الاعتقاد الحاصل عن التقليد أو منحصر في التقليد فيجب الاعتماد على الاعتقاد الحاصل منه و لا يجوز النظر أو لا ينحصر في أحدهما بل يتخيّر بينهما و إنما اعتبرنا حصول الاعتقاد بالتقليد في محل النزاع للإجماع على أن الإيمان لا يتحقق بدون الإذعان و لم تعتبر خصوص القطع ليتم على القول بكفاية الظنّ و لا ريب أنّ كلا من النظر و التقليد طريق في نفسه إلى تحصيل الاعتقاد و إن اعتبر بلوغه مرتبة القطع و لهذا تراهم يعتبرون الثبات في تعريف العلم بعد اعتبار الجزم احترازا عن الجزم‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 412
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست