responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 411

تعليق القلادة في العنق و عرّفوه عرفا بالأخذ بقول الغير من غير حجة و ينبغي أن يراد بقوله فتواه في الحكم الشرعيّ و لو أبدل به لكان أولى فإنّ هذا هو المعنى المتداول في العرف و المبحوث عنه في المقام و قد يطلق التقليد على الأخذ بقول الغير في الموضوع الشرعي كقول الفقهاء الأعمى يقلّد في معرفة الوقت و القبلة و لعلّه مجاز في المعنى المتقدم و عليه فيخرج الأخذ بقول الراوي و الشاهد و حكم الحاكم أيضا فإنّ شيئا من ذلك لا يسمّى تقليدا قال العضدي بعد ذكر التعريف المذكور و على هذا فلا يكون الرّجوع إلى الرّسول و الإجماع و لا رجوع العامي إلى المفتي و القاضي إلى الشاهد تقليدا لقيام الحجة على ذلك كله و لو سمّي ذلك أو بعض ذلك تقليدا فلا مشاحة انتهى ملخّصا أقول قولهم في الحد من غير حجة معناه من غير حجة على القول كما هو الظاهر لا على الأخذ كما زعمه العضدي على ما يظهر من تفريعه و على هذا فلا إشكال في دخول أخذ العامي بفتوى المجتهد لأنه أخذ بقوله من غير حجة على قوله و إن كان له حجة على الأخذ به و يخرج الأخذ بقوله (صلى اللَّه عليه و آله) لأنّ برهان العصمة حجة على صحة قوله كما أنه حجة على وجوب الأخذ به أيضا و مثله الكلام في الأخذ بقول الإمام بل كل من ثبت عصمته و بقول المجمعين على طريقة أهل الخلاف لا يقال يجري مثل هذا البيان في أخذ العامي بقول المفتي فيلزم خروجه أيضا فإنّ ما دلّ على وجوب أخذه بقوله دل على ثبوت فتواه عليه بمعنى أنه حكم الله في حقه و لو ظاهرا فيكون له حجة على القول أيضا لأنا نقول إنما يثبت قول المفتي على العامي و يصير في حقه حكما شرعيّا بعد أخذه به فهو يأخذ ما لا دليل عليه حال الأخذ و إن قام عنده الدليل عليه بعده بخلاف الأخذ بقول المعصوم (عليه السلام) و الإجماع فإنّ برهان العصمة حجة على صحّة قوله سواء أخذ به أم لا و كذلك الأخذ بحكم الحاكم و قول الشاهد و إخبار ذي اليد و ما أشبه ذلك فإنّ ما دل على حجيتها دلّ على ثبوت مقتضاها في الظاهر أخذ به أو لم يؤخذ و يمكن إخراجه عن الحدّ أيضا بتفسير القول بما ذكرناه هذا و استشكل الفاضل المعاصر بعد البناء على ما ذكره العضدي في قولهم يجوز التقليد في الفروع و لا يجوز في الأصول بأنّه إن أريد به الأخذ بقول الغير من غير حجة لم يجز فيهما و إن أريد الأخذ به مع الحجة جاز فيهما ثم تفصى عنه بحمل التقليد هناك على معنى آخر و هو الأخذ بقول الغير مجردا عن اعتبار القيدين و قد اتضح لك ضعفه ممّا قررنا و اعلم أنه لا يعتبر في ثبوت التقليد وقوع العمل بمقتضاه لأن العمل مسبوق بالعلم فلا يكون سابقا عليه و لئلا يلزم الدّور في العبادات من حيث إنّ وقوعها يتوقف على قصد القربة و هو يتوقف على العلم بكونها عبادة فلو توقف العلم بكونها عبادة على وقوعها كان دورا نعم يعتبر العمل في لزوم حكم التقليد إن قلنا بجواز العدول و إلا لزمه حكمه مطلقا هذا و قول العلامة في النهاية بأنّ التقليد هو العمل بقول الغير من غير حجة معلومة بيان لمعناه اللغوي كما يظهر من ذيل كلامه و إطلاقه على هذا شائع في العرف العام‌

فصل لا ريب في جواز التقليد لغير المجتهد في الفروع‌

مع عدم حضور المعصوم في مجلس التقليد للقطع ببقاء التكليف بالأحكام و انسداد طريق تحصيلها في حق غيره بغير طريق التقليد غالبا و لجريان طريقة السّلف عليه من غير نكير و لأن في أمر الكل بالاجتهاد حرجا على الأنام و إلزاما بما فيه إخلال بالنظام و لعموم قوله تعالى فاسألوا أهل الذّكر إن كنتم لا تعلمون بناء على أنّ المراد بأهل الذكر أهل القرآن من العلماء كما نصّ عليه جماعة و قد مرّ الكلام فيه و لقوله تعالى في آية النّفر و لينذروا قومهم المتناول للإنذار بطريق الفتوى أيضا و للأخبار المستفيضة الدالة عليه صريحا و فحوى فمنها قول أبي جعفر (عليه السلام) لأبان بن تغلب اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس فإني أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك و منها أنهاك عن خصلتين إلى أن قال و أن تفتي النّاس بما لا تعلم و منها إيّاك أن تفتي الناس برأيك و منها من أفتى النّاس بغير علم و لا هدى من اللّه لعنه ملائكة الرّحمة الحديث و منها من أفتى الناس و هو لا يعلم الناسخ من المنسوخ و المحكم من المتشابه فقد هلك إلى غير ذلك مما يدل على جواز الفتوى و قبولها من أهلها و ربّما خالف في ذلك شرذمة شاذة فحرموه و أوجبوا على العامي الرجوع إلى عارف عدل يذكر له مدرك الحكم من الكتاب و السّنة فإن ساعد لغته على معرفة مدلولهما و إلا ترجّم له معانيهما بالمرادف من لغته و إذا كانت الأدلة متعارضة ذكر له المتعارضين و نبّهه على طريق الجمع بحمل المنسوخ على الناسخ و العام على الخاصّ و المطلق على المقيّد و مع تعذر الجمع يذكر له أخبار العلاج على حذو ما مرّ و لو احتاج إلى معرفة حال الراوي ذكر له حاله و بشاعة هذا القول و فساده بالنسبة إلى أمثال زماننا ممّا يستغني لوضوحه عن البيان لظهور عدم مساعدة أفهام كثير من العوام على فهم قليل من الأحكام بهذا الوجه مع عدم مساعدة أكثر أوقات العالم على تعليم قليل ممّا يحتاج إليه بعض العوام و مع ذلك فلا دليل على حجية ظنّ العامي من الأدلة المنقولة إليه و الآيات الدالة على حرمة التقليد معارضة بالآيات الدالة على حرمة العمل بالظن مع أنها واردة في التقليد الذي لا دليل على جوازه و هو تقليد غير أهل العلم كما يدل عليه قوله تعالى قل أ و لو كانوا لا يعلمون شيئا و لا يهتدون و أما رواية الثقلين فلا تنافي جواز التقليد لأن الأخذ بقول من يتمسّك في قوله بهما تمسّك بهما حقيقة كالتمسّك بالرّواية و يؤيّد ذلك أنّ‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 411
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست