responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 410

العبادات و سائر مسائل العقود و الإيقاعات فلو عقد أو أوقع بصيغة يرى صحتها ثم رجع بنى على صحتها و استصحب أحكامها من بقاء الملكية و الزوجية و البينونة و الحرية و غير ذلك و من هذا الباب حكم الحاكم و الظاهر أن عدم انتقاضه بالرّجوع موضع وفاق و لا فرق بين بقاء حكم فتواه التي فرع عليه الحكم و عدمه فمن الأول ما لو ترافع إليه المتعاقدان بالفارسيّة في النكاح فحكم بالزوجية أو في البيع فحكم بالنقل و الملكية فإن حكم فتواه التي يتفرع عليها الحكم و هي صحة ذلك العقد يبقى بعد الرجوع و من الثاني ما لو اشترى أحد المتعاقدين لحم حيوان بقول الحاكم بحليته فترافعا إليه فحكم بصحة العقد و انتقال الثمن إلى المشتري ثم رجع إلى القول بالتحريم فإن الحكم بصحة العقد و انتقال الثمن إلى البائع يبقى بحاله و لا يبقى الحكم بحليته في حق المشتري بحاله و هكذا و قد يتخيّل أن الحاكم إذا حكم بطهارة ماء قليل لاقاه بنجاسة أو ما أشبه ذلك ثم رجع لم ينتقض حكمه بالطهارة بالنسبة إلى ذلك الماء للإجماع على أن الحكم لا ينتقض بالرجوع و هو غير جيّد لأن المراد بالحكم هناك ما يتعلق بالدّعاوي و المرافعات و لهذا لا يلزم متابعته في الحكم بالطهارة و لو كانت الواقعة مما لا يتعيّن أخذها بمقتضى الفتوى فالظاهر تغير الحكم بتغير الاجتهاد كما لو بنى على حلية حيوان فذكاه ثم رجع بنى على تحريم المذكى منه و غيره أو على طهارة شي‌ء كعرق الجنب من الحرام فلاقاه ثم رجع بنى على نجاسته و نجاسة ملاقيه قبل الرجوع و بعده أو على عدم تحريم الرضعات العشر فتزوّج من أرضعته ذلك ثم رجع بنى على تحريمها لأنّ ذلك كله رجوع عن حكم الموضوع و هو لا يثبت بالاجتهاد على الإطلاق بل ما دام باقيا على اجتهاده فإذا رجع ارتفع كما يظهر من تنظير ذلك بالنسخ و أما الأفعال المتعلقة بالموضوع المتفرعة على الاجتهاد السّابق فهي في الحقيقة إمّا من مشخصات عنوان الموضوع كالملاقاة أو من المتفرعات على حكم الموضوع كالتذكية و العقد فلا أثر لها في بقاء حكم الموضوع و ربّما أمكن التمسّك في بقاء الحكم في هذه الصّور بلزوم الحرج و ارتفاع الوثوق في العمل إلا أن ذلك مع انتقاضه بصورة الجهل و النّسيان و التعويل على الظواهر التي ينتقض حكمها عند ظهور الخلاف لا يصلح بمجرّده دليلا أمّا الأول فلأن الحرج المقتضي لسقوط التكليف قد يكون شخصيّا فيدور سقوط التكليف به مدار ثبوته و قد يكون نوعيا و هذا و إن لم يكن سقوط التكليف به دائرا مدار ثبوته لكن يعتبر تحققه في النوع غالبا و إلا فما من تكليف إلا و يتحقق الحرج على بعض تقاديره و انتفاء الغلبة في المقام معلوم و أمّا الثاني فوجه استحسانيّ لا ينهض دليلا و إنما تمسّكنا بذلك في المقام السابق على وجه التأييد لا الاستدلال و ممّا قررنا يتضح الحال فيما لو بنى في الفروض السّابقة على التحريم أو النجاسة ثم رجع فإنه يبني على مقتضى رجوعه لكن لا يبعد القول ببقاء حكم عمله السّابق حينئذ إذا كان ممّا يعتبر في وقوعه الأخذ بالاجتهاد كما لو بنى على تحريم حيوان فذكاه ثم رجع أمكن القول بتحريمه لا من جهة بقاء حكم الموضوع بل من جهة أن التذكية صدرت منه حال عدم الاعتداد بها في فتواه في التحليل فلا يعتد بها بعد الرجوع للأصل و كذا لو عقد على من يحرم عليه في مذهبه ثم رجع فلا يستحلها بذلك العقد و أمّا لو بنى على الفتوى و لكن لم يبن عليها في خصوص الواقعة إمّا لعدم علمه بها أو لعدم تذكره فيها للفتوى كما لو تزوج بمن أرضعته عشر رضعات و هو يقول فيها بنشر الحرمة أو بعدمه و لم يعلم بالواقعة أو لم يتذكر لفتواه فيها إلا بعد الرجوع ففي البناء على مقتضى الفتوى السّابقة و عدمه وجهان مبنيّان على أنّ الأحكام المستندة إلى الاجتهاد هل يثبت في حق صاحبه مطلقا أو مع بنائه في مواردها عليها فيعتبر علمه بها مع تذكره لفتواه فيها و الثاني أقرب اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و ممّا يؤيده أو يدل عليه أن الأحكام الثابتة بالاجتهاد أحكام ظاهرية و هي لا تثبت إلا مع الجهل و الغفلة و ممّا قررنا يظهر حكم التقليد بالمقايسة فإنّ المقلد إذا رجع مجتهده عن الفتوى أو عدل إلى من يخالفه حيث يسوغ له العدول أو بلغ درجة الاجتهاد و أدى نظره إلى الخلاف فإنه يتصوّر في حقه الصّور المذكورة و يجري فيه الكلام المذكور

تتمّة إذا أفتى المفتي لمقلديه بحكم ثم رجع‌

ففي وجوب إعلامه إيّاهم بذلك وجهان بل قولان يدل على الوجوب ظاهر قوله تعالى و لينذروا قومهم و قوله تعالى إنّ الذين يكتمون ما أنزلنا من البيّنات و الهدى و أنّ في ترك إعلامهم إغراء لهم بالجهل و ترك لهم فيما هو باطل عنده و يدل على نفيه الأصل و استناد المقلد في عمله إلى طريق شرعيّ و هو استصحاب عدم الرجوع فلا يجب ردعه كما لو قلد مجتهدا آخر يخالفه في المذهب و جريان طريقة السّلف على الظاهر على خلاف ذلك و تعذره غالبا لانتشار المقلدين و لو قيل بالفرق بين ما لو قطع بالبطلان فيجب الإعلام بقدر الإمكان و بين ما إذا لم يقطع به فلا يجب كان قريبا ثم ما يقع من المقلد بين رجوع المفتي و بين علمه برجوعه ممّا يأتي به على وجه التقليد السّابق هل يلحق بما لو وقع منه قبل الرجوع أو لا وجهان و قضية الأدلة التي قررناها في المبحث السّابق تعيين الأول و لو سها المجتهد في تعيين مؤدى نظره فعمل بغيره لم يعتد به مطلقا قضاء لحكم الأصل من بقاء الحكم الثابت في حقه بالاجتهاد و لعدم كون السّهو من الطرق المعتبرة و كذا لو سها المقلد في الحكم الثابت في حقه بالتقليد و مثله ما لو سها في أصل الاجتهاد أو التقليد و لا يتعيّن على المقلد حينئذ أن يأخذ بقول من يوافق زعمه السّابق للأصل‌

القول في التقليد

مقدّمة التقليد في اللغة و العرف و الاصطلاح‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 410
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست