responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41

أن يكون الدينار كلمة و أس بضم الهمزة و تشديد السين بمعنى الأساس كلمة إلى غير ذلك و اعلم أيضا أن الكتابة قد يتطرق إليها احتمال الاشتراك و النقل و الزيادة و النقصان الأصليين فيصح التمسك في نفيها بالأصل مع الظن به و قد تتعارض الأحوال و تعرف وجوه الترجيح فيه مما مر في الألفاظ و لو تطرق إليها احتمال الغلط جاز التعويل مع ظن الصحة على أصالة عدمه‌

فصل قد اشتهر بينهم أن الأصل في الاستعمال الحقيقة و أن الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز

و بين هاتين القاعدتين بحسب الظاهر تدافع لكن لكل منهما مورد مخصوص فمن موارد القاعدة الأولى ما لو علم المعنى الحقيقي و جهل المراد فيحمل على المعنى الحقيقي عند التجرد عن القرائن لظهوره و رجحانه و لأن مبنى المحاورات عليه و هذا مما لا نزاع لأحد فيه و قد حكى الاتفاق عليه غير واحد منهم و لا فرق في ذلك بين أن يكون السامع مخاطبا باللفظ أو لا و منها ما لو اتحد المستعمل فيه و جهل الموضوع له و المراد أن يتحد منه ما يحتمل أن يكون اللفظ حقيقة فيه و إن كان مستعملا في غيره أيضا إذا علم بكونه مجازا فالأكثر على أنه حقيقة في ذلك المعنى و ربما نقل الاتفاق عليه لأن ظاهر الاستعمال و المتبادر منه ذلك و لأنه إذا وجب حمل اللفظ على المعنى الحقيقي عند الجهل بالمراد وجب حمل اللفظ على ذلك عند العلم به أيضا إذ لا يعقل للعلم بالمراد و عدمه أثر في ذلك و يؤيده ما قيل من أن الحقيقة أرجح من المجاز لتوقفه على الوضع و العلاقة و النقل و القرينة و الحقيقة إنما تتوقف على الوضع فالحمل عليها أولى و عن ابن جني أنه مجاز لأن أكثر اللغات مجازات فإن أراد الأكثرية بحسب الاستعمال فممنوع لشهادة الوجدان على خلافه و إن أراد الأكثرية بحسب المعنى فمسلم لكنه لا يجديه لمعارضته بما هو أقوى منه من أكثرية الاستعمال في المعنى الحقيقي و بعض أهل العصر اشترط فيه التفحص و التتبع إلحاقا له بالخطاب الشرعي حيث إنه لا يكون دليلا للفقيه إلا بعد بذل الجهد و الفحص عن المعارض و فيه نظر لأنه إن ادعى عدم حصول الظن بالموضوع له بمجرد الاستعمال فورود المنع عليه ظاهر و إن ادعى عدم حجية الظن الحاصل منه ما لم يحصل العجز عن تحصيل ما هو أقوى منه بالتتبع و الفحص فمدفوع بعد مخالفته لظاهر كلمات القوم بأن ما دل على حجية مثل هذا الظن في مباحث الألفاظ من إجماع أو غيره إن اقتضى حجيته مطلقا فلا وجه لتخصيصه في المقام بهذا الاشتراط و إلا فلا وجه لتخصيص هذا الاشتراط بالمقام و لعله يعمم الاشتراط و إن تعرض لذكره في خصوص المقام و هو قوي و يمكن تنزيل كلمات القوم على وجه لا ينافيه و توقف الفاضل المعاصر بين الحمل على الحقيقة و المجاز نظرا إلى أن المجاز متداول و شائع و لا يتوقف إلا على مجرد ثبوت الوضع كالحقيقة فلا مرجح لأحدهما و فيه ما عرفت على أن المتداول الشائع هو سبك المجاز عن الحقيقة إذ المجاز الذي لا حقيقة له لا حقيقة له و إن قلنا بجوازه سلمنا لكنه نادر جدا فيبعد حمل الاستعمال عليه و التزام حقيقة غيره يتوقف على سبق الاستعمال فيه و الأصل عدمه و كان هذا الأصل هو الذي دعاه إلى اعتبار منع توقف المجاز على الحقيقة و ظني أنه لا حاجة إليه لأن الغالب سبق الاستعمال و كونه في هذا المعنى ليس بأولى من غيره فلا يتوقف على المنع المذكور فتدبر و منها أن يتعدد الموضوع له و المستعمل فيه و يتحد الوضع و يكون بعض موارده بحيث يحتمل أن يكون داخلا في الموضوع له بأن يكون المعتبر فيه المفهوم الأعم فيكون حقيقة فيه و يحتمل عدمه بأن يكون المعتبر فيه المفهوم الأخص فيكون مجازا فيه فيبنى على الدخول و أن المعتبر هو المفهوم الأعم لأصالة الحقيقة المجردة عن المعارض فإن أصل الاستعمال ثابت و الكلام في تعيين مورد الوضع فينهض ظاهر الاستعمال دليلا على تعيين الأعم و يؤيده أصالة عدم ملاحظة الخصوصية حيث يتوقف ملاحظة الخاص على ملاحظته كما لو ترددنا بين أن تكون أداة الاستثناء موضوعة لخصوصيات مطلق الإخراج أو إخراج الأقل فقط فيرجح الأول لما مر و أما أصالة عدم تحقق الوضع في مورد الشك فلا يصلح معارضا للأصل المذكور لأنه ظاهر فينهض حجة عليه هذا و لم أقف منهم على كلام فيه نعم ربما يؤذن مقالتهم في المورد السابق بالموافقة لما ذكرناه و منها ما لو استعمل اللفظ في معنيين لا يكون بينهما علاقة التجوز فيحتمل الاشتراك بينهما و أن يكون موضوعا لمعنى ثالث أو لمعنيين آخرين فيستعمل فيهما مجازا و المعتمد الأول لأن ظاهر الاستعمال يعين الوضع للمستعمل فيه و ينفيه عن غيره فيلزم تعدده فيهما دفعا للزوم الغلط و كذا الحال فيما لو تعدد المستعمل فيه و تحققت العلاقة في جانب دون آخر و علم بالوضع لذي العلاقة في جانب دون آخر و علم بالوضع لذي العلاقة كاللفظ المستعمل في الكل و في الجزء الذي لا ينتفى بانتفائه إذا علم الوضع للجزء

فيبنى على الاشتراك بينهما لما مر و منها ما لو جهلنا وضع اللفظ و وجدناه تارة مستعملا بغير قرينة و أخرى محفوفا بها و جوزنا أن يكون المراد به في الاستعمالين معنى واحد فعلى ما مر يكون الاستعمال حقيقة في الموضعين و المعنى واحد أو يجري فيه النزاع المتقدم و مورد القاعدة الثانية أن يتعدد المستعمل فيه و يجهل الموضوع له أو يعلم الوضع في البعض و يجهل في الباقي و يكون بحيث يحتمل الاشتراك و المجازية لوجود العلاقة المعتبرة و هذا القيد لا بد من اعتباره و إن لم أقف على من يعتبره إذ بدونه يتعين المصير إلى الاشتراك لامتناع الحمل على الغلط و بعد ثبوت الوضع لما لم يثبت الاستعمال فيه و قد مر ذكره في بعض موارد القاعدة السابقة فالسيد يبني في ذلك على الاشتراك و يجعل استعمال اللفظ في المعاني المتعددة كاستعماله في المعنى الواحد من غير فرق و الأكثر على أن المجاز أولى من الاشتراك و أن الاستعمال أعم من الحقيقة و المجاز بمعنى أن الاستعمال في مثل المقام بمجرده لا يقتضي شيئا منهما و هذا هو الحق لأن الاشتراك يتوقف على تعدد الوضع فحيث لا دليل عليه فالأصل عدمه و أيضا سبب التجوز معلوم الحصول بخلاف سبب الاشتراك للشك في الوضع و إسناد المسبب المعلوم إلى السبب المعلوم أولى من إسناده إلى سبب غير معلوم و الفرق بين متحد المعنى و متعدده أنه على تقدير الاتحاد لا ريب في ثبوت أصل الوضع من حيث توقف صحة الاستعمال عليه فيبقى تعيين الموضوع له فيصلح الاستعمال دليلا على تعيينه بخلاف صورة التعدد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست