responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 406

فروعها إلى أصولها و لا نعني بالمجتهد و الفقيه إلا هذا المعنى ثم لو سلّم عدم ثبوت الانحصار فلا سبيل إلى إثبات التعميم غاية الأمر احتمال الأمرين و قضية الأصل و ما مرّ من الوجوه الاقتصار على مورد اليقين‌

فصل لا خلاف في عدم تصويب المختلفين في العقليات‌

مطلقا بمعنى عدم مطابقة آرائهم جميعا للواقع لأدائه إلى وقوع المتناقضين أو المتنافيين في الواقع و لا فرق في ذلك بين ما تعلق منها بالشريعة و بين ما لا يتعلق بها و إن اختلفوا في تأثيم المخطئ منهم في الأول كالمخطئ في أصول الإسلام فالأكثر على أنّ المخطئ فيه مأثوم و خالف فيه الجاحظ و أبو عبد اللّه العنبري فذهبا إلى نفي الإثم و احتج الأولون بأنه مكلف بالعلم بدليل قوله تعالى فاعلم أنّه لا إله إلا اللّه فلا بدّ أن يكون قد نصب عليه دليل قاطع و إلا لكان تكليفا بالمحال فغير الواقف عليه منهم مقصّر فلا يخرج عن عهدة التكليف و اعترض بأن الخطاب في الآية إلى الرّسول و هو بوفور عقله و قوة حدسه متمكن من تحصيل العلم و لا دليل على تعميمه إلى غيره و أجيب بأنّ آية التأسّي دليل على تعميم الحكم إلى غيره (صلى اللَّه عليه و آله) و يشكل بأنّ حكم التأسي إنما يثبت في حق القادر كما في غيره من الأحكام و المقصود إثبات حصول القدرة بالآية و ليس لها دلالة عليه و لو احتجّوا بإطلاق قوله تعالى آمنوا باللّه و رسوله و نحوه ممّا يدل على وجوب الإيمان مطلقا كان أولى و أولى من ذلك قوله تعالى و الذين جاهدوا فينا لنهدينّهم سبلنا حيث يدل على تقصير غير المهتدي في المجاهدة و الأظهر أن يحتج على ذلك بأنا نرى أدلة المعارف الخمس بالوجدان و العيان واضحة جلية بحيث لا يكاد يشتبه الحال فيها على منصف سلمت فطرته عن الفساد و العصبيّة و هو قضيّة الحكمة الإلهية الداعية إلى خلق هذا النوع و تكليفهم بالوظائف الشرعية و النّواميس الدينية فإن ذلك لا يتم مع خفاء البرهان الموصل إلى الإيمان و الإذعان مع ما نرى من قصور أكثر النّاس عن إدراك المدارك الخفيّة و تحصيل المطالب الدقيقة و على هذا فالمخطئ مقصر لا محالة لكنه لا يكون آثما إلا إذا تفطن التقصير و لو بطريق التجويز و الاحتمال كما هو الغالب و أمّا المختلفون في الأحكام الشرعية الفرعية من التكليفية و الوضعية فإن كان عليها دليل قاطع فلا خلاف في تخطئة المخالف فيها و إن لم يكن عليها دليل قاطع بل كانت المسألة اجتهادية فقد أطبق أصحابنا إلى عدم إصابة الكل فيها أيضا و خالف فيه جماعة من مخالفينا فقالوا بإصابة الجميع و مرجع النزاع إلى أنّه هل لله تعالى في كل واقعة لا قاطع عليها حكم مخصوص يجب على المجتهد أن يطلبه و يبذل وسعه في تحصيله فإن أصابه فقد أصاب و إلا فقد أخطأ أو لا بل أحكامه تعالى في تلك الوقائع تابعة لآراء المجتهدين فما أدّى إليه أنظارهم و انتهى إليه أفكارهم فهو في حكمه تعالى في حقهم واقعا ليس إلاّ فلا يتصوّر فيهم مخطئ أصلا و تصوير هذا على تقدير عدم قيام قاطع على الواقعة أصلا واضح و أمّا على تقدير قيامه عليها في الجملة كالإجماع المركب بناء على حجيته كان المستفاد منه أنّ حكم الواقعة عند الشارع مغاير لما يخالفه من غير تعيين لما لا يخالفه في حال الأمر في التعيين إلى نظر المجتهد و يكون مصيبا فيه و لو أدى نظره إلى ما يخالفه كان مخطئا ثم اختلف القائلون بالتصويب فذهب كثير منهم على ما قيل إلى أنه و إن لم يكن في الواقعة حكم إلا أن فيها ما لو كان حكم الشارع فيها لحكم بمقتضاه يعني مع قطع النظر عن نظر المجتهد و هذا قريب إلى القول الأول بالتخطئة بل ربما كان راجعا إليه و منهم من أنكر ذلك أيضا ثم من المخطئة من ذهب إلى أنّ للّه تعالى في كل واقعة حكما معينا قد نصب عليه دليلا قاطعا و اختلف أصحاب هذا المذهب في المخطئ فيه فذهب كثير منهم إلى أنّ المخطئ فيه بعد بذل وسعه و إعمال نظره معذور و نقل عن بشر المرسي أنه آثم مستحق للعقاب و المعروف بين المخطئة أنه ما من واقعة إلا و فيها حكم معيّن و أنه ما من حكم إلاّ و قد نصب عليه دليل إمّا حجة قاطعة أو أمارة ظنيّة و أنّ المجتهد لم يكلف بالإصابة في الظني لخفاء الطّريق و غموضه و قال قوم هو مأمور بطلبه فإن أخطأ أو غلب على ظنه غيره انقلب التكليف و صار مأمورا بالعمل بمقتضى ظنه و اتفق الفريقان على معذورية المخطئ فيه بل صرّح كثير منهم بأن للمصيب أجرين و للمخطئ أجرا واحدا لما تحمله من الكدّ و المشقة و التحقيق أنّ الله تعالى في كل واقعة حكما معينا مخزونا عند أهله و هم أهل العصمة (عليهم السلام)

فالمجتهد إن أدركه فقد أصاب و إلا فقد أخطأ و أنّه غير آثم في خطائه بعد بذل وسعه و إن كان عليه دليل قاطع إذا لم يصادفه أو لم يكن عنده قاطعا و لو لشبهة سبقت إليه و أنه لا يلزم أن يكون عليه دليل ظنّي في الظاهر فضلا عن القطعي لنا على أصل التخطئة وجوه منها إجماع أصحابنا الإمامية على ذلك و قد تقرر في محله أنه حجة قطعيّة لكشفه في مثل المقام عن قول الحجة و أيضا قد أجمع الصحابة و التّابعون على تخطئة المخالف و قد نقل عنهم ذلك بطريق متواتر أو قريب منه و احتمال أن يكون تخطئتهم من حيث عدم استجماعهم للشرائط من عدم أهلية الاجتهاد أو التقصير في النظر أو مخالفة القاطع مردود بأنّ ذلك محكي عن أكابر مخالفينا في موارد لا قاطع فيها غالبا و هم لا يلتزمون في حقهم بعدم الأهلية و التقصير فتدبّر و منها تواتر الأخبار المروية عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) الدّالة على أنّ للّه في كل واقعة حكما معيّنا بيّنه لنبيّه و بيّنه نبيّه لوصيّه إلى أن ينتهي البيان إلى آخر الأوصياء فجميع الأحكام محفوظة عنده مخزونة لديه حتى مثل أرش الخدش فما دونه و هذه الأخبار و إن كانت واردة بعبارات‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 406
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست