responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 405

على صاحبها عرفا كما في المتجزي بالنّسبة إلى نادر من المسائل عند من يعتد به و قد نبّهنا عليه في حدّ الفقه أيضا فإن أراد الفاضل المذكور بهذا الاشتراط ما يرجع إلى حد هذه الوجوه فلا كلام و إلا فتوجه المنع عليه جلي و يظهر الثمرة فيمن حصل له الملكة المعتبرة و علم بها بالممارسة الناقصة أو التّامة مع طريان النسيان بحيث لا يكون المعلوم له بالفعل إلا قليلا من المسائل الفقهية و الظاهر أنّ أصحابنا مجمعون على حجية نظر صاحب الملكة المعتبرة و إن تجردت عن الفعلية المعتدّ بها ثم إن لم يقطع باتفاقهم على ذلك أو لم نستفد منه القطع بحجيّته فلا أقل من ثبوت الشهرة العظيمة المفيدة للظنّ القوي بحجيته مضافا إلى مساعدة الاعتبار المستند إلى قضاء المناط به و هو كاف في إثبات حجية نظره لقطعه بأنه مكلف بالأحكام إمّا بطريق الاجتهاد أو التقليد تعيينا أو تخييرا و لا علم و لا طريق علميّا له ابتداء بأحدها فيتعيّن عليه التعويل في التعيين على الظنّ أو الطّريق الظني و لا ريب أنه حاصل في جانب الحجية و لا يتوهم أنّ هذا الظنّ معارض بظن التقليد المستفاد من الاستصحاب أو بظنّ وجوب العمل بدليله لأنّ الاستصحاب لا يستلزم الظنّ لا سيّما إذا قام على خلافه أمارة و خصوصا إذا كانت قوية كما في المقام على أنه لا يجري في حق المجتهد الذي اعتراه زوال الفعليّة بل قضيّة الاستصحاب فيه بقاء الحجية و أما دليل الاستصحاب فهو و إن كان في حقه مظنون الحجيّة في نفسه معلومها بالنظر إلى دليل الانسداد إلا أنّ مقتضاه الظنّ أو العلم بحجية الاستصحاب عند عدم دلالة أمارة أو دليل على خلافه و قد بيّنا في المقام قيام الأمارة التي علم وجوب الاعتماد عليها بدليل الانسداد على الخلاف فلا يبقى ظنّ بجواز العمل بدليل الاستصحاب فيه فلا يحصل العلم به هذا و لكن الاحتياط في حق المجتهد تحصيل الفعلية المذكورة بل مع تحصيل فعلية الاجتهاد في رءوس المسائل المتداولة كلا دفعا للشبهة اللائحة من كلمات بعض الأصحاب كما عرفت هنا و في مبحث التجزي و ليندرج في عموم قوله (عليه السلام) في المقبولة المتقدمة و عرف أحكامنا لجميع محتملاته فإنه كما يحتمل أن يكون المراد بالمعرفة فيها ملكتها فيصحّ حمل الأحكام على عمومه كذلك يحتمل أن يكون بها المعرفة الفعلية فيكون المراد بالأحكام ما مرّ هذا بل أنسب بأهل زمن صدور الرّواية فإنّ فقهاءهم إنما كانوا فقهاء بالعلم الفعلي لا بمجرّد الملكة إذ لم يكن الفقه مثالك مبيّنا على مزاولة شي‌ء من العلوم بل على السّماع من المعصوم (عليه السلام) أو تتبع الأخبار و الاطلاع على ما فيها من الأحكام مع مظانه يتمكن بها من ردّ الفروع إلى الأصول المقررة و يؤكد ذلك قوله (عليه السلام) و نظر في حلالنا و حرامنا إذ ليس المراد به قوة النظر و إلا لم يختصّ بأهل العلم بل النظر الفعلي فيكون المراد بالجمعين المضافين أحد هذين المعنيين لاستحالة الحمل على العموم الحقيقي و بعد الحمل على الجنس الصّادق على الفرد الواحد لبعده عن العموم و إنما اكتفينا في الاجتهاد بالملكة مع دلالة الرّواية على ما قررنا على اعتبار الفعلية لعدم انحصار دليل الحجيّة فيها ثم على تقدير أن يعتبر فعلية معرفة رءوس المسائل ينبغي القطع بعدم قدح طريان نسيان البعض لتعذر دوام التذكر للكل غالبا و أمّا على تقدير اعتبار فعلية جملة يعتد بها فالظاهر اعتبار بقاء الفعلية و على هذا فجمع المجتهد بين الاعتبارين كمال الاحتياط و اعلم أنّ الحكم و الفتوى مقصوران على مقام الفقاهة و هو مقام العلم بالحكم واقعيا كان الحكم المعلوم أو ظاهريّا فمرجعهما في الأول إلى بيان الواقع و في الثاني إلى بيان الظاهر فلا يجوز للمجتهد الحكم و الفتوى إلا بعد العلم بكونه مجتهدا و إن كل مجتهد مكلّف بالقول بمؤدى نظره فالعلم بالأمرين شرط في حجية نظره ظاهر إلا في صدق عنوان المجتهد عليه و كما يتوقف جواز حكمه على علمه بالأمرين كذلك يتوقف جواز تقليده و اعتبار حكمه على ذلك فإنّ التقليد أخذ بمعلومات المجتهد و إن استندت إلى ظنيّاته و مثله لزوم حكمه في المرافعات و على هذا فلو قطع المقلد باجتهاد من يشك في اجتهاد نفسه لم يجز له الأخذ بظنيّاته و كذا لا يجوز تقليده في ظنيّاته التي لا يقطع بحجيتها و إن قطع المقلّد بحجيّتها اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع اليقين و هو تقليد العالم و من هنا يظهر أن المتجزي لو أدّى نظره إلى عدم حجية ظنه لم يجز لمن يرى حجية ظنّه أن يقلده في ظنياته و اعلم أيضا أنه كما

يجوز للمجتهد أن يفتي بما أدّى إليه نظره كذلك يجوز للمقلد أن يفتي بما علم به بطريق التقليد إذ لا يزيد مفاد الفتوى على الإخبار العلمي بالحكم الشرعي لكن في جواز قبول غيره عنه إشكال و أمّا القضاء و الحكم بين النّاس في مرافعاتهم فذلك مصب الفقيه المستجمع للشرائط فلا يجوز للعامي أن يتصدّى ذلك و إن علم بحكم الواقعة بطريق التقليد و هذا موضع وفاق بين الأصحاب على الظاهر و قد حكى عليه الإجماع غير واحد منهم حتى أنّ الشهيد الثاني في كتاب القضاء من الروضة نقل الإجماع على ذلك في مواضع ثلاثة و يدل عليه بعد الاتفاق و نقل الإجماعات الأصل السّالم عن المعارض مضافا إلى رواية عمر بن حنظلة و أبي خديجة و أمثالها الدال صريحا على جواز التحاكم إلى الفقيه المستجمع للشرائط و بالفحوى على المنع من التحاكم إلى غيره و يؤكد ذلك رواية التثليث المعروفة و من العجب العجاب ما نقله إلى بعض أفاضل الأصحاب عن الفاضل المعاصر من مصيره إلى جواز تصدي المقلّد للقضاء مستدلا بأنّ النبي (صلى اللَّه عليه و آله) أرسل معاذا قاضيا إلى اليمن و لم يكن مجتهدا أقول إنّ الوهم المذكور بمحلّ من القصور إذ من الواضح أن معاذا و أمثاله لم يكونوا يأخذون الأحكام من غيرهم على سبيل التقليد و يقضون بها بل كانوا يقضون بما استفادوه من الكتاب و السّنة مع كونهم متمكنين من ردّ

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست