responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 400

في جواز التجزي هذا و لقائل أن يقول لا نسلم حجية ظنّ من كان مجتهدا مطلقا في الأصول بالنسبة إلى المسائل الظنية منها ما لم يكن مجتهدا مطلقا في الفقه اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع ثبت فيه الوفاق و لأنّ العمل بالظن حيث لا دليل عليه بالخصوص مبنيّ على انسداد باب العلم و بقاء التكليف و لا دليل على أن من لا يكون مجتهدا مطلقا في الفقه مكلف بالبناء على حجية الأدلة الظنية أو جواز الأخذ بمقتضاها نعم لو ثبت جواز التجزي في الفقه لزم منه جواز تعويله على الظن فيما يفتقر إليها فيه لكن يبقى معه إشكال الدّور بحاله و لا يخفى ما فيه فإنّ ظنيات علم الأصول كظنيّات العلوم العربية فكما يصحّ تعويل العارف الخبير بتلك العلوم على الظنون المقررة فيها و إن لم يكن له خبرة بعلم الفقه فكذلك الحال في الأصول ثم لا نسلم أن رجوعه في ذلك إلى فتوى المجتهد يوجب الخروج عن محل الفرض إذ المقصود إثبات جواز التجزي بأيّ وجه كان كما يساعد عليه إطلاق العنوان هذا و تحقيق المقام أن المتجزي أن قطع بحجية ظنه تعين عليه البناء عليه كما أنه لو قطع بعدم حجيته تعين عليه التقليد لكن يبعد فرض القطع له في ذلك لانتفاء ما يوجبه و لتصادم الأدلة من الجانبين فغاية ما يمكن فرضه في المقام حصول ظن له بأحد الأمرين أو قيام ما يظن حجيته عنده عليه و التحقيق حجية هذا الظن في حقه لانسداد باب العلم عليه مع قطعه ببقاء التكليف فإن ذلك يوجب فتح باب الظن عليه فيعول على ظنه بأحد الأمرين أو بدليله إن عثر به و المعتمد هو الثاني و قد مر تحريره في مبحث حجية خبر الواحد و قد عرفت مما حققناه رجحان أمارة التقليد في حق المتجزي بعد التقليد و رجحان أمارة جواز التجزي في حق المجتهد المطلق المتسافل إلى درجة التجزي قضاء لحكم الاستصحاب في حق كل منهما و أمّا من بلغ متجزيا فقد عرفت تعارض الأدلة في حقه مطلقا أو بالنسبة إلى الحكم التكليفي و قضية ذلك التخيير في مورد التعارض ثم إن أصاب المتجزي في فكره و ساعد نظره على ما ذكرناه بنى عليه و إلا فاللازم عليه الأخذ بمقتضى نظره و لو عجز عن الاجتهاد في مسألة التجزي تعيّن عليه الرجوع فيها إلى المجتهد المطلق لأن ذلك وظيفة الجاهل العاجز و لا يجوز له العمل بالاجتهاد أو التقليد حينئذ فيما يمكنه الاجتهاد فيه قبل المراجعة كما لا يجوز له ذلك قبل الترجيح فإن قلد من أفتى له بالتقليد قلد و لا إشكال و إن قلّد من أفتى له بجواز التجزّي فالظاهر جواز تعويله على نظره فيتركب مأخذ الحكم عنده من الاجتهاد و التقليد و يظهر من صاحب المعالم استبعاد ذلك من حيث إنه غير معروف و على تقديره فليس لمن قال بجواز التجزي أن يفتي لمقلده به بل يتعين عليه أن يعين التقليد فيرجع قوله بجواز التجزي إلى أن المتجزي إن ساعد نظره و أصاب فكره رجح جواز التجزي أو أنه يجوز له التجزي على تقدير إصابته لذلك من غير طريق التقليد و لو علم المتجزي بذلك و لو بظنّ معتبر عنده سقط عنه التقليد في ذلك و تعيّن عليه التقليد في الفقه ابتداء الثالث في حجية نظره في حق غيره و الحق عدم حجية له بناء على حجيته في حق نفسه مع التمكن من الرجوع إلى المجتهد المطلق للأصل و يظهر من رواية أبي خديجة المتقدمة بناء على ما فهموا منها جواز المرافعة إليه في الحكومات و هو يستلزم جواز المراجعة إليه في الفتوى أيضا فيما يظهر من الأصحاب لكن قد عرفت ضعف الرواية سندا و دلالة و عدم نهوضها دليلا و حجة نعم لو تسافل المجتهد المطلق إلى التجزي و قلده حال الإطلاق اتجه القول ببقائه على تقليده ما لم يرجع عنه للأصل السّالم عن المعارض و في بقائه عليه مع رجوعه عنه حال التجزي وجهان و لو دار الأمر بين تقليد المتجزي أو الميت قدم المتجزي لأنه أقرب الأمارتين لمصير جماعة إلى القول بحجية قوله بخلاف الميت و كذا الكلام في المتجزي إذا دار الأمر بين عمله باجتهاده أو تقليد ميت و على هذا فقد يجب عليه التقليد فيما يعتبر فتواه فيه بالنسبة إلى غيره كما إذا سبق منه تقليد حي أو قلد من ثبت عنده اجتهاده أو عدالته و لم يتحقق ذلك بالنسبة إلى غيره‌

فصل يعتبر في المجتهد المطلق أن يكون متمكنا من استنباط الأحكام‌

الشرعية الفرعية من مآخذها و ذلك يتم بأمور منها معرفة اللغة و النحو و التصريف لأن من جملة الأدلة الكتاب و السّنة و هما عربيان لا يمكن معرفة معانيها إلا بالعلوم المذكورة فلا بد من الاطلاع عليها قدر ما يتوقف معرفة مواضع الحاجة منها عليه و لا يلزم استحضار مباحثها المحتاج إليها بل يكفي تمكنه من الاستعلام و لو بمراجعة كتاب معتمد عليه و يدخل في معرفة اللغة معرفة المعاني العرفية الثابتة في زمن النبي (صلى اللَّه عليه و آله) و الأئمة (عليهم السلام) ثم هذا الشرط إنما يعتبر غالبا بالنسبة إلى أمثال زماننا حيث اندرس فيه اللغة العربية و انحصر سبيل معرفتها في المراجعة إلى الكتب المدونة و أما بالنسبة إلى العرب الموجودين في زمن النبيّ و الأئمة (عليهم السلام) فلا حاجة لهم إلى معرفة هذه العلوم المحررة و كذا الحال في جملة من الشرائط الآتية و لو أريد بهذه العلوم غاياتها اشترك وجه الحاجة بين الجميع و زاد بعضهم فيها معرفة علم المعاني و البيان لتوقف معرفة جملة من النكات التي لها مدخل في معرفة المعنى و تميز الأفصح عن الفصيح و الفصيح عن غير الفصيح في مقام التعارض على العلم المذكور و هو حسن لكن كثيرا ما يستغني بوجدانه الذكي المتدرب في طرق المحاورات عن الرجوع إلى العلم المذكور و منها معرفة ما يبتني عليه صورة الاستدلال من المباحث المنطقية تمييزا بين صحيح الدليل و فاسده و منتجه و عقيمه و ربما يقل الحاجة إليها لأن الغالب في مقام الاستدلال صوغ الدليل على هيئة الشكل الأول أو القياس الاستثنائي و كلاهما متضحا الإنتاج فيندر موارد الاحتياج و منها معرفة ما يتوقف عليه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 400
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست