responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 394

فيبقى الإطلاق سليما في الباقي و قد تقدم الكلام في هذه الآيات و كالأخبار الدالة على ذلك منها قول أبي جعفر (عليه السلام) لأبان ابن تغلب اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك و عن الصّادق (عليه السلام) من علم خيرا فله أجر مثل من عمل به قلت فإن علمه غيره يجري ذلك قال إن علم الناس كلهم جرى له قلت فإن مات قال و إن مات فإنّه بعمومه يتناول الفتوى و الرّواية و عن الرّضا (عليه السلام) يقال للفقيه يعني يوم القيامة يا أيّها الكافل لأيتام آل محمّد (صلوات الله عليهم) الهادي ضعفاء محبيهم و مواليهم قف حتى تشفع لكل من أخذ منك أو تعلم منك فيقف فيدخل الجنّة و معه فئام و فئام و فئام حتى قال عشرا و هم الذين أخذوا عنه علومهم و أخذوا عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة فإنه كسابقه يعم الأخذ بطريق الفتوى و الرّواية لكن يشكل بأن تعميمها إلى الفتوى يستلزم جواز تقليد الأموات كما يدل عليه قوله (عليه السلام) عمن أخذ عنه إلى يوم القيامة و هذا غير مرضيّ عند الأكثر و يمكن دفعه بأن المراد من أخذهم عمن أخذ ما يعمّ الفتوى و الرّواية و تعليم كيفية الاستنباط فيخصّ الأخذ بالفتوى بحال الحياة جمعا بينه و بين الوجوه الآتية في محلها و في مقبولة عمر بن حنظلة انظروا إلى من كان منكم قد روى حديثنا و نظر في حلالنا و حرامنا و عرف أحكامنا فلترضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فإنما بحكم اللّه استخف و علينا ردّ و الرادّ علينا رادّ على الله و هو على حدّ الشرك باللّه بناء على تعميم الحكم إلى ما يتناول الفتوى و لا ينافي ذلك ورودها في مقام المنازعة لأن المتداعيين قد يتفقان في الموضوع و يختلفان في الحكم من غير بصيرة فيكتفيان بالفتوى من غير حكومة و قريب منها رواية أبي خديجة قال بعثني أبو عبد اللّه (عليه السلام) إلى أصحابنا فقال قل لهم إيّاكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تدأرى بينكم في شي‌ء من الأخذ و العطاء أن تحاكموا إلى أحد من هؤلاء الفسّاق اجعلوا بينكم رجلا ممّن عرف حلالنا و حرامنا فإنّي قد جعلته قاضيا الحديث إلى غير ذلك و إنكار بعض من لا تحقيق له من الفرقة الموسومة بالأخبارية حقيقة أمر الاجتهاد بالكليّة لزعمهم أن الأخبار قطعية المتن و الدلالة فلا سبيل إلى الأخذ بالظنون الاجتهادية مكابرة بينة و مباهلة جلية و هل هو إلا قول زور أو كلام صدر من غير شعور و لقد أغنى في فساده العيان عن إقامة الحجة عليه و البرهان و تشبّثهم في ذلك بما ورد في الكتاب العزيز من الذم على اتباع الظنّ و ما ورد في الأخبار من النهي عن القول برأي مدفوع بأن الذم على اتباع الظن في أصول الدين أو الظنّ الذي لا دليل على جواز اتباعه فإنّ اتباع الظنّ الذي قام دليل قاطع على وجوب اتباعه اتباع لذلك الدّليل القاطع عند التحقيق دون الظن و قد سبق الكلام في ذلك و الرأي عبارة عن القول بالهوى و التشهّي أو القياس و الاستحسان فإنّ الأخذ بالكتاب و السّنة أو ما يرجع إليهما لا يسمى قولا بالرأي و مثل ذلك منع البعض من جواز التقليد و سيأتي الكلام فيه‌

فصل و أمّا القسم الثاني و هو المتجزي في الاجتهاد

فقد وقع البحث فيه في مواضع الأول في إمكانه فقد أطبق المحققون على الظاهر على إمكان بلوغ الناظر في الأحكام الشرعية درجة من العلم بحيث يتمكّن من معرفة بعض الأحكام أو قليل منها عن أدلتها المقررة مع قصور نظره عن معرفة البواقي و هذا هو الحق بدليل وقوعه المعلوم بالوجدان و المشاهدة و الاعتبار فإنّ مسائل الفقه ليست على حدّ سواء بل متفاوتة وضوحا و غموضا و لا يلزم من الاقتدار على تحصيل الواضح منها الاقتدار على تحصيل الغامض و كذلك أطبقوا على أنّ صاحب الملكة يتمكن من الاجتهاد في بعض الأحكام دون بعض فإنّ الاجتهاد في الأحكام تدريجي الحصول و لا يتوقف الاجتهاد في مسألة على الاجتهاد في بقية المسائل و خالف بعضهم فزعم أنّ من لا إحاطة له بالجميع يجوّز تجويزا مساويا في كل مسألة يقف على مداركها و دلائلها الظنيّة أن يكون في جملة ما لا يحيط به من الدّلائل ما يعارض من تلك الدلائل التي وقف عليها على وجه يساويها أو يترجح عليها فلا يحصل له ظنّ منها و هذا مع كونه قريبا من المكابرة مردود أمّا أولا فبالنقض بالمجتهد المطلق إذ المعتبر فيه إنما هو الملكة لا الإحاطة الفعلية فيتأتى في حقه الاحتمال الآتي في حق المتجزّي لتساويهما في منشئه فإنّ وجود الملكة لا يوجب الاطلاع على المعارض و لعل المانع يطرد المنع إلى العام الثاني أيضا كما ينبئ عنه حجة و أمّا ثانيا فبالحلّ و هو أنّ الظنّ بعدم المعارض كثيرا ما يعرف بالفحص في مظانه أو بتصريح المتفحصين به فلا يتوقف على إحاطة الجميع مع أنّ إحاطة الجميع لا تنافي مرتبة المتجزي لإمكان إحاطته بها على وجه يعلم بعدم تعلقها بمقصوده و إن عجز عن تحصيل مقتضياتها و ما يترتب عليها الثاني في حجية ظنه في حقه و هو موضع خلاف بين القائلين بإمكانه فذهب قوم إلى القول بالحجيّة و ذهب آخرون إلى إنكارها و ربما نسب القول الأوّل إلى الأكثر و الظاهر أنه وهم و إن شئت توضيح المقام فاعلم أنّ التجزي يطلق على معان أحدها أن يتمكن المجتهد من تحصيل الظنّ المعتبر عنده في جملة من الأحكام و يعجز عن تحصيل الظنّ في جملة منها إمّا لعدم وقوفه فيها على الدليل بعد الفحص المعتبر أو لتعارض الأدلة عنده بحيث يعقلها و يعرف محصّلها على وجه يعتد به في عرف أهل الصناعة و لا يرى لبعضها رجحانا فيتوقف و لا ريب أنّ المتجزي بهذا المعنى مجتهد مطلق إن لم يكن كثير التوقف بحيث يخرج عن طريقة أهل العلم فيجب عليه العمل في موارد الظن بمقتضى ظنه و فيما لا دليل عليه على ما بنى عليه في حكمه من العمل بالأصل و الاحتياط و يبني في موارد التعارض‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 394
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست