responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 393

الفساد فإن قضية التعليل المذكور في هذه الموارد حجية مطلق الظنّ و باحتجاج العلامة بالشهرة في بعض مسائل الدفن و تردّده في إلحاق غير صوم شهر رمضان من الصّوم الواجب به في بطلانه بتعمد الجنابة من جهة الأصل و إطلاق كلمات الأصحاب فلو لا أنّ الظهور المستند إلى كلمات الأصحاب حجة عنده لما كان للتردّد وجه إذ التردد إنما يكون عند تعارض الأدلة و انتفاء المرجح أقول أمّا احتجاج الشهيد (رحمه الله) على العمل بالظن في المقام الأول برجحانه فيمكن أن يكون ناظرا إلى توقف تحصيل اليقين بالبراءة عليه لا سيّما إذا قلنا بعدم وجوب مراعاة الترتيب عند الشّك مطلقا أو كان ذلك مع كثرة الفوائت بحيث يتعذّر أو يتعسّر تحصيل اليقين بمراعاة الترتيب بينها بالتكرير إذ مع الظنّ بالتقدم يحتمل وجوب العمل بمقتضاه فينبغي العمل بمقتضاه لتحصيل العلم بالبراءة خصوصا على القول بعدم جريان أصل العدم في ماهية العبادات و أمّا احتجاجه بقوة الظنّ على حجية الشهرة فهو لا يقتضي القول بحجية مطلق الظن كما زعم بل خصوص الظنّ القويّ بدليل استناده إلى قوة الظن لا إلى مجرّد الظن و مع ذلك فيمكن أن يكون اعتماده في حجية الشهرة على عموم قوله (عليه السلام) خذ بما اشتهر بين أصحابك بناء على شموله للفتوى و يكون التعليل بقوة الظنّ للتقريب و التأييد و كثيرا ما يوجد في كلامهم الاحتجاج بالمؤيدات و المقرّبات مع ترك ذكر الدليل تعويلا في ذلك على الوضوح و نحوه و يمكن أن يريد بقوة الظنّ كون الظنّ الناشئ من الشهرة ظنا متاخما للعلم بحيث يطمئن به النّفس فيكون من أقسام العلم العرفي المعتبر في جميع الموارد كما ادّعاه بعضهم في إخبار الثقة و يكون الفرق بينه و بين الإجماع باعتبار أن الحاصل في الإجماع العام و في الشهرة الظنّ القريب إليه و أمّا احتجاج العلامة في مسألة الاستصحاب بالظن فقد تقدم الكلام فيه و يمكن تنزيله على التقريب أو للرّد على العامة و مع الإغماض عن ذلك فنسبة الغفلة إلى العلامة في هذا الاحتجاج أقرب من الاحتجاج بكلامه و قد يوجد في كلام مثل العلامة و الشهيد الاحتجاج في بعض المسائل بما ظاهره قياس مستنبط محض حتى شنّع عليهم صاحب الفوائد المدنية بذلك و لكن العارف بمذاقهم يعلم أنهم قصدوا بذلك التقريب أو الرّد على العامة بما يتم على مذهبهم أو أنهم يدّعون في ذلك تنقيح المناط و إن خفي علينا لا أنهم يرونه قياسا مستنبطا و مع ذلك يعملون به و على هذا ينزل كلامهم في المقام و بالجملة فمعرفة مقاصد العلماء يستدعي نظرا آخر و لا يسع الوقوف على ما لهم من المطالب إلا العارف الفطن المتدرّب و ليس من كل واحد من الأنام الإقدام في ساحة هذا المقام و أمّا احتجاج العلامة بالشهرة في مسألة الدفن فالكلام فيه كالكلام في مقالة الشهيد في الشهرة و أمّا تردّده لظاهر كلام الأصحاب فالظاهر أنه من جهة ظهور كونه إجماعا و تردده في حجية مثل هذا الإجماع و لو كان هذا الظهور عنده معلوم الحجيّة لما كان للتردد بينه و بين الأصل وجه أصلا لما عرفت من أن الأصل لا يعارض الدليل‌

فصل ينقسم المجتهد إلى مطلق و متجز

فالمجتهد المطلق من كان له ملكة تحصيل الظنّ بجملة يعتد بها من الأحكام عن أدلتها التفصيلية على وجه يعتبر عرفا و لا يقدح قصور نظره عن تحصيل الظن بالبعض إن كان قصور عارف كما هو المتصور عادة في حق من له الملكة المذكورة و إنما لم نعتبر ملكة تحصيل الظنّ بالكلّ مما عدا قطعيّاته لتعذّره عادة فإنّ الأدلّة قد تتعارض و لتردد كثير من المجتهدين في جملة من الأحكام كالمحقق و العلامة و الشهيدين و أضرابهم مع أنّ أحدا لم يقدح بذلك في اجتهادهم فإن ترددهم إنما هو في مقام الاجتهاد و إلا فلا تردّد في مقام الحكم و المتجزي من ظنّ بعض الأحكام عن أدلتها من غير ملكة يعتدّ بها أو كان له ملكة تحصيل الظنّ بجملة لا يعتد بها و المعروف بينهم أنّ المجتهد المطلق من له ملكة تحصيل الظن في جميع الأحكام و المتجزي من له ملكة البعض خاصة و يشكل بما مرّ فإنّ المجتهد المطلق له ملكة تحصيل القطع في بعض الأحكام و ليس له ملكة تحصيل الظنّ في البعض أيضا نعم لو فسّر الاجتهاد بملكة معرفة الأحكام النظرية عن أدلتها التفصيلية صحّ تقسيمه باعتبار معرفة الكل و البعض خاصّة إلى مطلق و متجز لكنّه خلاف المعروف كما عرفت و يظهر من العضدي في دفع بعض حجج القول بالتجزي أنّ المعتبر في الاجتهاد المطلق إنما هو العلم بجميع المآخذ و إن لم يعلم بالبعض لتعارض الأدلة و هو غريب و التحقيق ما ذكرناه أمّا المجتهد المطلق فلا ريب في أن ظنونه التي أدى نظره إلى حجيتها حجة في حقه و حق مقلّديه مع تحقق الشّرائط و هو إجماعيّ بل ضروريّ و يدل عليه مضافا إلى ذلك العقل و النقل أما الأول فلأن انسداد باب العلم المعلوم بالوجدان و بقاء التكليف بالأحكام المعلوم بالضرورة من الدين يوجبان عقلا جواز تعويل العالم بالأحكام و لو بطريق ظني على ظنّه بالبيان الذي سلف و تعويل غيره ممّن يقصر عن درجة الاجتهاد عليه دفعا للتكليف بما لا يطاق و أمّا النقل فلقوله تعالى‌ فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ* و تفسيره في جملة من الأخبار بالأئمة (عليهم السلام) لا ينافي عمومه لجواز أن يكون ذلك من باب بيان الفرد الأكمل و الأظهر دون التخصيص و قوله جل اسمه‌ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ ما أَنْزَلْنا مِنَ الْبَيِّناتِ وَ الْهُدى‌ الآية فإنّ ترك الكتمان يتحقق بإبراز الحكم بطريق الفتوى و الرّواية و وجوبه يدل على وجوب القبول و إلاّ لكان هذوا و عبثا و قوله تعالى‌ فَلَوْ لا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ إلى قوله‌ وَ لِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ‌ فإنّ الإنذار كما يكون بطريق الرواية كذلك يكون بطريق الفتوى و إطلاقه يدل على مقبوليته بالوجهين و لا يقدح عدم حجية الأول في حق العامي و الثاني في حق المجتهد لخروجه بالإجماع و غيره‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 393
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست