responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 39

يطرد حيثما توجد علاقة معتبرة و هي المناسبة المصححة لإعارة لفظ أحدهما للآخر في مصطلح التخاطب فإن هذا هو المعيار في سبك المجاز و عليه المدار في الاستعمال و أما العلاقات التي ذكروها فهي على إطلاقها لا تعتبر قطعا على ما مر تحقيق القول فيه فعدم الاطراد باعتبارها غير قادح فتسقط العلامة المذكورة رأسا و منها الاستقراء و هو تصفح كثير من الجزئيات لإثبات حكم كليها أو ما يلازم حكم كليها كحكمنا على كل فعل بأنه يجمع على فعول و كحكمنا على كل فاعل بأن حقه الرفع و على كل مفعول بأن حقه النصب إلى غير ذلك من القواعد المقررة في محلها فإن تلك القواعد و إن لم يسمع كلها أو جلها من العرب لكن ما نجده من محافظتهم عليها في الموارد التي تصفحناها مما يوجب القطع أو الظن بتأسيس الواضع لتلك القواعد و وضعه إياها و يسمى الحكم المستفاد منه عند علماء الأدب حكما قياسيا و يمكن إرجاع هذا بنوع من التوجيه إلى علامة الاطراد و حجية هذا الطريق مما لا خلاف فيه و منها صحة الاستثناء و عدمها و هذه العلامة توجب تمييز اللفظ الصالح للعموم وضعا من غيره كما تقول في الجمع المحلى إنه يفيد العموم عند عدم العمد بنفسه لصحة الاستثناء منه و إن المفرد المحلى لا يفيده ما لم ينضم إليه اعتبار زائد على مدلوله لعدم صحة الاستثناء منه كذلك لا يقال صحة الاستثناء إنما يقتضي أن يكون المستثنى منه مستعملا في العموم أما كونه على وجه الحقيقة فلا ضرورة أن اللفظ المستعمل في العموم مجازا يصح أن يستثني منه و أيضا يتوقف العلم بصحة الاستثناء على العلم بعموم اللفظ فلو توقف العلم بعموم اللفظ على العلم بصحة الاستثناء كان دورا و كذا الكلام في العلم بعدم صحة الاستثناء لأنا نقول المراد صحة الاستثناء من غير بناء على التأويل فيندفع الاحتمال المذكور لكن هذا إنما يستقيم على ما نذهب إليه من أن الاستثناء لا يوجب التجوز في لفظ العام كما سيأتي بيانه ثم نمنع توقف العلم بصحة الاستثناء و عدمها على العلم بعموم اللفظ على حذو ما سبق و اعلم أن بعضهم غير العلامة فجعل اطراد الاستثناء علامة للعموم و عدمه علامة لعدمه و فيه أنه إن اعتبر الاستثناء من غير بناء على التأويل لم يحتج إلى اعتبار الاطراد و إلا لم ينفعه اعتباره فإن المجاز قد يطرد و ربما يلحق بهذه العلامة صحة التقييد و عدمها و يستند إلى أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا و منها أصالة عدم النقل و هي كالقياس من الدلائل و ليست من العلائم فيستدل بها عند ثبوت حقيقة أو مجاز في زمان على ثبوته في زمان آخر سابق أو لاحق إذا ثبت استعماله فيه كقول الأكثرين الأمر حقيقة في الوجوب عرفا فكذلك لغة و شرعا لأصالة عدم النقل و هل التعويل على هذا الأصل من حيث إفادته الظن نظرا إلى عدم الاختلاف غالبا فيدور مداره أو من حيث التعبد لأن مرجعه إلى عدم نقض اليقين السابق فيطرد وجهان أظهرها الأول لأن المدار في مباحث الألفاظ على الظن مع أن الوجه الثاني لا يجري حيث يكون الاستدلال بثبوته في الزمن المتأخر على ثبوته في الزمن المتقدم و منها القياس على ما ذكره جماعة و هو عبارة عن إثبات معنى للفظ إلحاقا بمشابهه أو إثبات لفظ لمعنى إلحاقا له بمشابهه كما يقال الأمر يدل على التكرار لدلالة النهي المشابه إياه في الدلالة على الطلب عليه و إن السارق حقيقة في النباش لشبهه به في الأخذ على الخفية و تمسكوا في ذلك بوجوه ضعيفة و الحق عدم التعويل على ذلك لأنه لا يحصل به ظن يوثق به أو نقول لا نسلم حجية مطلق الظن في مباحث الألفاظ بل نقتصر على ما ثبت حجيته بإجماع أو دليل غيره لأن عدم إمكان التوصل إلى العلم بموضوعات الألفاظ أو إلى العلم بالمراد كما هو الوظيفة أولا لا يوجب جواز التعويل على كل ظن مع ثبوت بعض الطرق القطعية التي أفاد الدليل حجيتها و ترد هنا أبحاث يظهر مما أوردناه في مبحث حجية أخبار الآحاد و يمكن أن يتمسك أيضا بما دل من الروايات على منع التعويل على القياس و الاستحسان فإنها و إن كانت واردة في موارد الأحكام الشرعية لكنها بعمومها و إطلاقها ربما تتناول المقام أيضا حيث يستفاد من مساقها أن لا تعويل على القياس من حيث كونه قياسا هذا و قد أورد بعضهم للمجاز علامات أخر منها أن يوجد اللفظ مستعملا في معنيين و يعلم أنه حقيقة في أحدهما بخصوصه و يشك في الآخر فيحكم بكونه مجازا فيه لئلا يلزم الاشتراك‌

المخالف للأصل على ما سيأتي بيانه و هذا إنما يتم إذا كان بين المعنيين علاقة مصححة للتجوز كما مر التنبيه عليه و مع ذلك فهو إنما يصلح دليلا لا علامة و قد يضاف إلى ذلك اختلافهما في الجمع و هذا إنما يحتاج إليه إذا علم أن إطلاقه على أحدهما على الحقيقة و لم يعلم أنه من حيث الخصوصية أو باعتبار قدر مشترك فينفي كون الوضع للقدر المشترك باختلاف الجمع و كونه لكل منهما بالأصل المذكور و منها أن يعتبر في إطلاقه على المعنى انضمامه إلى مشاكله كالطبخ في قوله قلت اطبخوا لي جبة و قميصا و منها التزام تقييده في إطلاقه على معنى بحيث لا يستعمل فيه عند الإطلاق كيد الشمال و نار الحرب و نحوهما و هذا ليس بشي‌ء لأن التحقيق أن كلا من لفظي اليد و النار استعارة تخييلية مستعملة فيما وضعت له و لو سلم أنها مجاز كما ذهب إليه بعضهم من أنها مستعملة في صورة وهمية مشتبهة بمعناها الأصلي فالعلامة بعد غير مستقيمة لانتقاضها بمثل لفظ الماء فإنه لا يستعمل في المياه المضافة إلا مضافا و التزام كونه مجازا بعيد عن التحقيق‌

فصل [على ما يحمل اللفظ إذا لم يعلم المراد؟]

متى ورد من المتكلم لفظ و عرف مراده بالقرائن الخارجية من شواهد علمية أو أمارات ظنية مما يعول عليه في المحاورات العرفية حمل عليه سواء كان حقيقة أو مجازا و إذا انتفت القرائن الخارجية فإن اتحد معناه الحقيقي و احتمله المقام من غير معارض حمل عليه كما سيأتي و إن تعدد فلا يخلو إما أن يكون بطريق الاشتراك أو النقل فإن كان الأول فإن كان لبعض المعاني اشتهار أو اختصاص في عرف المتخاطبين حمل عليه و إلا بأن انتفي الأمران وجب الوقف و الرجوع إلى الأصول و على هذا القياس مشترك الكتابة إذا تجرد عن القرينة كحديث لا سبق المحتمل للفتح فيدل على تحريم أخذ المال المشترط و السكون فيدل على حرمة العمل و يلزمها حرمة المال فيبنى على الأول لأصالة جواز الفعل مع احتمال ترجيح الثاني في خصوص المقام‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 39
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست