responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 389

القرينة للاستنباط و هي معنى الملكة فيرجع الحدّ إلى أنّ الاجتهاد ملكة الملكة و فساده واضح و يمكن توجيهه بجعل قوله أو قوة قريبة عطفا على الملكة على أن يكون المعنى أن الاجتهاد إمّا ملكة الاستنباط الفعلي أي الحاصل أو قوة قريبة من الاستنباط الفعلي و حينئذ فيتم قول الشارح و بالقوة القريبة يدخل إلى آخر ما ذكره لكن يرد عليه مع عدم ملائمة الترديد للتعريف لأن القوة القريبة من الاستنباط ربما يتناول القوة القريبة من الاجتهاد فلا يتم طرد التعريف و اعلم أنّ الفرق بين الفقه و الاجتهاد من وجوه الأول أنّ الفقه هو العلم أو ملكته و الاجتهاد هو استفراغ الوسع أو ملكته و أحدهما غير الآخر الثاني أن المقصود في مقام الاجتهاد تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي و في مقام الفقاهة تحصيل العلم به و الظنّ إنما يستفاد من الأدلة التفصيلية و العلم إنما يحصل غالبا من الدليل الإجمالي و إسناده إلى الأدلة التفصيلية كما وقع في حده مبني بظاهره على نوع توسع الثالث أن النظر غالبا في مقام الاجتهاد إلى الواقع و في مقام الفقاهة إلى الظاهر و قد يتخلف و موارده غير خفي على العارف‌

فصل و حيث علمت أن الملحوظ في مقام الاجتهاد تحصيل الظنّ بالحكم الشرعي‌

فاعلم أنّ المراد به الظن المعتبر في معرفة الحكم و هو يختلف باختلاف آراء المجتهدين فمن يرى أن المعتبر منه ظنونا خاصّة فالاجتهاد في حقه تحصيل تلك الظنون و من يرى أنّ المعتبر منه مطلق الظن فالاجتهاد في حقه تحصيل مطلق الظنّ و قد عرفت فما حققناه في مبحث خبر الواحد صحّة القول الأول و أنّ المعتبر في حقنا ليس إلا ظنونا خاصة و بيّنا هناك بطلان القول بحجيّة مطلق الظنّ و لا بأس في المقام بإيراد بعض الكلام عليه فنقول قد استدل على بطلان هذا القول بعموم الآيات النّاهية عن العمل بالظنّ و المشتملة على ذم العامل به كقوله تعالى و لا تقف ما ليس لك به علم و قوله تعالى إن يتّبعون إلا الظن و نحو ذلك و أورد عليه بأنّ عمومها لمحل البحث بالظهور فلا يفيد إلاّ الظنّ به فإن ثبت مدلولها من عدم جواز العمل بالظن لزم عدم جواز العمل بها أيضا و ما يلزم من وجوده عدمه فهو محال و أجيب بوجهين الأول أنّ حجّية ظواهر الكتاب إجماعية فيصحّ إثبات عدم حجية سائر الظنون بهذا الظنّ لقيام القاطع على حجيته و اعترض عليه بعض المعاصرين بما يرجع محصّله إلى وجوه الأوّل منع قيام الإجماع على ذلك مطلقا و أنّ القدر المسلم منه حجيّة متفاهم المخاطبين لأنّ الكتاب ورد بلسانهم و الفهم يختلف باختلاف الزمان فإثبات حجيّة متفاهم المتأخرين عن زمن الخطاب إما باعتبار انسداد باب العلم في حقهم الموجب لفتح باب الظن و هذا يقتضي حجية ظاهر الكتاب من حيث كونه ظاهرا أي ظنا مطلقا لا من حيث كونه ظنا كتابيّا و نحن نقول بذلك و إمّا من جهة أن القرآن من قبيل كتب المصنفين الذين يقصدون بها بقاءها مرّ الدّهور ليستفيد النّاظرون إليها المقاصد على حسب أفهامهم و يعملون بمقتضى متفاهمهم و هذا ممنوع لا سيّما في الأحكام الفرعية و لا ينافي ذلك تعلق الغرض ببقاء القرن لحصول الإعجاز بملاحظة أسلوبه و أمّا حديث الثقلين و الأخبار الدالة على عرض الأخبار المتعارضة على الكتاب فلا دلالة لها على التمسّك بما يفهم من القرآن مطلقا و العرض عليه لإمكان إرادة التمسك بما علم إرادته من القرآن و العرض عليه غاية الأمر أن يستظهر منها المعنى الأول فننقل الكلام إلى التمسّك بهذا الظهور فيثبت المطلوب على التقدير الأول و يبتني حجيّتها على التقدير الثاني على ثبوته بأن يكون تلك الأخبار من قبيل كتب المصنفين و هذه الدّعوى بعيدة في الأخبار جدّا الثاني أنّه إن أريد بحجيّة ظاهر القرآن حجية الظن المستفاد منه من جهة كونه مستفادا منه فهذا باطل قطعا للإجماع على عدم جواز العمل به إلا بعد النظر في المعارض و ارتكاب العلاج و إن أريد حجيته بعد ذلك فلا ريب في أن الظنّ الحاصل بعد ذلك ليس ظنا حاصلا من الكتاب بل من ملاحظة مجموع الأدلة فيخرج عن مورد الإجماع الثالث أن عموم هذه الآيات مخصّص ببعض الظنون كالبينة و الإقرار و قد وقع النزاع في حجية العام المخصّص فكيف يمكن دعوى الإجماع على حجية هذه الآيات لا يقال هذا النزاع راجع إلى النزاع في أنّ العام المخصّص هل هو ظاهر في الباقي أو لا فالقائل بالحجية يدعي ظهوره فيه كما أن المنكر لها يمنع ظهوره فيه و لا قائل بعدم الحجيّة مع تسليم الظهور فإذا ثبت عندنا ظهوره فيه ثبت حجيته فيه للإجماع على حجيته على تقدير ظهوره لأنا نقول إنما انعقد الإجماع على حجيّة ما هو ظاهر واقعا لا ما هو ظاهر في اعتقاد مدعيه إذا لم يكن ظاهرا واقعا و المانع هنا يمنع من ظهور العام المخصّص في الباقي واقعا و يرى أنّ ظهوره في اعتقاد مدعيه خاصّة فكيف يساعد على حجيته الرابع أنّ الإجماع المدعى على حجية ظواهر القرآن إن كان على حجيتها في الجملة فلا يجدي في الاستدلال بظاهر هذه الآيات و إن كان على حجيتها بطريق العموم فهذا يستلزم حجية ظاهر هذه الآيات في شمول المنع للعمل بظاهرها فيعود الإشكال لا يقال عمومها مخصّص بالإجماع المتقدم لأنا نقول هذا مردود أما أولا فلأن التخصيص يستلزم أن يكون المخصّص مغايرا للمخصّص لأن قضية كل منهما ما ينافي الآخر فلا يصحّ فرض كونهما أمرا واحدا و هو الإجماع المدعى في المقام و لا سبيل إلى دعوى إجماعين أحدهما على المخصّص و الآخر على المخصص لأنّ مرجع الثاني إلى الأول فلا يتعدد و أمّا ثانيا فلأن تخصيص ذلك يوجب تخصيص الإجماع فيلزم أن يكون الإجماع ظنيا إذ لا تخصيص إلا في العام الظني فإنّ قيل قام الإجماع على حجية كل ما

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 389
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست