responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 387

حجية أصل هذا القياس فلا حاجة لنا إلى التعرض لهذه التطويل التي لا طائل تحتها و كذا لا حجة لنا إلى التعرّض للاستحسان و المصالح المرسلة بعد ما أطبق أصحابنا على عدم حجية ذلك و من أراد الاطلاع فليطلب مظانه من كتب العامة

القول في الاجتهاد و التقليد

مقدمة الاجتهاد لغة تحمل الجهد و المشقة في تحصيل أمر

و عرف عرفا بتعاريف أعرفها ما ذكره الحاجبي و تبعه فيه جماعة من أنه استفراغ الفقيه الوسع في تحصيل الظن بحكم شرعيّ فالاستفراغ جنس و يخرج بتقييده بالقيود المذكورة استفراغ غير الفقيه و استفراغه لغير الوسع و استفراغه في غير تحصيل الظنّ و في تحصيل الظنّ بغير الحكم الشرعي و الإشكال على هذا الحدّ من وجوه منها ما ذكره العلامة التفتازاني من أنّ قيد الفقيه مستدرك إذ لا وجه للاحتراز عن غير الفقيه فإنه لا فقه إلا بعد الاجتهاد هذا ملخص كلامه و محصّله أن التعريف غير منعكس لأنّ الفقه هو العلم بالأحكام المعهودة عن أدلتها و العلم بها عنها إنما يتحقق بعد الاستفراغ و الاجتهاد فعنوان المجتهد يصدق قبل صدق عنوان الفقيه فلا يتناول الحدّ لجميع مصاديق المحدود و لو قال لا فقه غالبا إلا بعد الاجتهاد كان أولى لأن الفقيه قد يصرف وسعه في تحصيل العلم من أول الأمر و يحصل العلم فيحصل الفقه بدون الاجتهاد ثم هذا إنما يرد إذا فسّر الفقه بالعلم الفعلي و أمّا إذا فسّر بالملكة و التهيّؤ كما هو الظاهر و قد اخترناه في تعريفه سابقا فلا ريب في تقدمه على الاجتهاد فلا يتوجّه الإشكال إذ على هذا التقدير يكون مرتبة الفقه متقدمة على مرتبة الاجتهاد فلا يختل عكس الحدّ بأخذه فيه و قد أشار إليه التفتازاني بقوله إلاّ أن يراد بالفقه التهيّؤ لمعرفة الأحكام و زعم الفاضل المعاصر أنّ أخذ الفقيه في الحد يوجب الدّور و قرّره بأنّ معرفة الفقه تتوقف على معرفة الاجتهاد لأنه على ما سبق هو العلم بالأحكام المقررة عن أدلتها و هو لا يتحقق إلا بكونه مجتهدا فلا فقه إلا مع الاجتهاد أقول و كأنّ هذا توهّم في كلام التفتازاني و قد نبّهنا على مراده و كيف كان فوجه لزوم الدور هنا على بيانه غير واضح لأن عدم تحقق الفقه بدون الاجتهاد لا يوجب توقف معرفته عليه إذ لا يلزم من توقف شي‌ء على شي‌ء في الخارج توقفه عليه في التصور نعم يتوجّه ذلك إذا فسّر الفقيه بالمجتهد كما ذكره بعضهم لكنه تفسير غير معروف و الفاضل المذكور لم يقرّر الدّور عليه بل على التفسير المعروف ثم ذكر في دفع الدّور وجهين الأول أنّ المراد بالفقيه من مارس الفقه احترازا عن مثل المنطقي و هذا التفسير قد ذكره الشيخ البهائي نقلا عن بعض شراح المنهاج قال و ليس المراد به المجتهد كما قد يظنّ ثم أورد المعاصر المذكور عليه أولا بأنه مجاز و لا قرينة عليه و ثانيا بأنّ الممارس قد يستفرغ وسعه و يعجز عن الاستنباط مع أنه حينئذ لا يسمّى مجتهدا فإن قيل لا يصدق في حقه استفراغ الوسع قلنا فكذا في المنطقي و أشباهه فلا فائدة في التقييد و لا يخفى ما فيه بل الوجه منع عدم الصدق الثاني أن المراد بالاجتهاد فعلية الاستفراغ كما هو ظاهر اللفظ و بالفقه ملكة العلم بالأحكام و أنت خبير بأنه راجع إلى ما ذكره التفتازاني و هو ينهض بدفع الدّور الذي توهّمه إذ الفقه الشأني لا يتوقف على الاجتهاد الفعلي لكن قد عرفت أنّ الدّور في نفسه غير متوجّه و أنّ المتوجه إنما هو إشكال عدم الانعكاس كما بيّنا ثم قال و التحقيق أنه إن أريد تحديد الاجتهاد بالمعنى الأعم و جعل الفقه أيضا كذلك فنقول الفقه هو العلم بالأحكام الناشئة عن الأدلة و الاجتهاد هو استنباط الأحكام منها و لا التفات في التعريفين حينئذ إلى ما يتقوم به الأمران و لذلك تراهم بعد ذكر تعريف الاجتهاد يجعلون المعرفة بما يتوقف عليه و منه القوة القدسيّة من شرائطه لا من مقوّماته و إن أريد تعريف صحيحهما فالاجتهاد هو الاستفراغ في تحصيل الحكم الشرعيّ الفرعيّ من أدلتها لمن عرف الأدلة و أحوالها و كان له القوة القدسية التي يتمكن بها عن مطلق ردّ الفرع إلى الأصل و الفقه هو العلم الحاصل بالأحكام الشرعية و الفرعية عن أدلتها لمن كان كذلك فلا يدخل شي‌ء منها في تعريف الآخر و لا يلزم دور انتهى ملخصا و التحقيق أنّ الفقه و الاجتهاد و لا يطلقان على وجه الحقيقة عرفا إلا على المعنى المعتبر الصّحيح و إطلاقه على غيره مجاز و الحدود التي تورد في المقام إنما تساق لبيان المعنى الحقيقي دون المجازي ثم الفقه و الاجتهاد باعتبار ما يتوقفان عليه من العلوم و القوة القدسيّة ليسا من المركبات بل من البسائط المعتبرة معها قيود عديدة فهي شرائط لهما لا أجزاء و مقوّمات لماهيتهما و من هذا البيان يظهر أن قوله و منه القوة القدسيّة لا يستقيم إلاّ بارتكاب تخصيص و استخدام و الوجه في البيان ما ذكرناه إذ الذي يذكرونه من الشرائط

نفس القوة لا معرفتها و ليس في تعرّضهم لشرائط الاجتهاد بعد تعريفه ما يدل على إرادتهم منه المعنى الأعم بل ذلك قرينة واضحة على إرادة المعنى الأخصّ بدليل أنّ المعنى الأعم لا يعتبر فيه تلك الشرائط و إنما المشروط بها المعنى الأخص و يظهر من بيانه أنه إنما اعتبر الشرائط في تعريف صحيح الاجتهاد و الفقه قصدا إلى إدخالها في المقوّمات و من الواضح أنّ ما ذكره تعريف رسمي لا حد حقيقي فكيف يوجب دخول القيود المذكورة فيه في المقوّمات مع أن دخولها فيها غير معقول في نفسه على ما مرّ كما لا يخفى الثّاني ما ذكره المعاصر المذكور أيضا و حاصله أنّ قيد الظنّ مستدرك بل مفسد لعكس الحدّ لأن المقصود به الاحتراز عن الضروريّات أو القطعيّات و الأول خارج عن الاستفراغ و الثاني لا يحسن إخراجه لأنّ الاجتهاد قد ينتهي إلى القطع و فيه أنّ مصطلح القوم منعقد على تخصيص‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست