responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 386

المعاصر إذ كلامه مسوق لبيان الفرق لا لبيان ما يكتفي به في معرفة العلة ثم لا خلاف في تعدية حكم الأصل هنا إلى الفرع في الجملة و إن اختلفوا في وجه التعدية و قد حرّروا النزاع في آية التأفيف فذهب فيها قوم إلى أن تعدية حكم التحريم إلى أنواع الأذى الزّائدة عنه بالقياس و ذهب آخرون إلى أنها لدلالتها عليه بالمفهوم الموافق و حكي عن المحقق أنها منقولة عن موضوعها اللغوي إلى المنع من أنواع الأذى احتج الأولون بأنه لو قطع النظر عن المعنى المناسب المشترك و من كونه آكد في الفرع لما حكم بتعدي الحكم إليه و هو معنى القياس و اعترض عليه أولا بأن معنى المناسب لم يعتبر لإثبات الحكم حتى يكون قياسا بل لكونه شرطا في دلالة المفهوم و ثانيا بأنّ من لا يقول بحجية القياس يقول بحجيّته و لو كان قياسا لما قال النافي به و ردّ الأخير بأنه لا خلاف في حجية هذا النوع من القياس و إنما الخلاف في حجية بقية أنواعه فليس في الاتفاق على حجيته دلالة على عدم كونه قياسا و في هذا الرّد مع أصل الاعتراض نظر أمّا في الرّد فلأنّ من يجعل الدلالة باعتبار المفهوم أو النقل ينكر حجيته باعتبار كونه قياسا فلا يتم الإجماع على حجية هذا النوع من القياس و أمّا في الاعتراض فلأن كل من أنكر حجية القياس لا يقول بحجية هذا النوع منه بل بعضهم كما عرفت و هو في الحقيقة مفصّل بين أنواع القياس و ليس فيه دلالة على عدم كونه قياسا احتج النافون بالقطع بإفادة اللفظ للحكم المذكور من غير توقف على استحضار صورة القياس فلا يكون التعدية باعتباره و ردّ بأنّ هذا النوع من القياس لا يتوقف على استحضار صورة القياس بل يعرفه كل من يعرف اللغة من غير حاجة إلى نظر و اجتهاد و لعل حجة المحقق تبادر حرمة مطلق الأذى منه عند الإطلاق و أنه آية الحقيقة و ضعفه ظاهر لأنّ تبادرها ليس عن نفس اللفظ بل عنه بواسطة المعنى و مثله لا يكون علامة للحقيقة و إلا لكان كل لفظ حقيقة في لوازم معناه لتبادرها منه معه فانحصر الاحتمال في القولين الأولين و لكلّ وجه و لا ثمرة للنزاع‌

تتمة

قد ورد في بعض الأخبار ما يدل بظاهره على عدم حجية القياس بالطريق الأولى فيدل على عدم حجية غيره بالطريق الأولى كصحيحة أبان ابن تغلب عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال قلت له ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة كم فيها قال عشر من الإبل قلت قطع اثنين قال عشرون قلت قطع ثلاثا قال ثلاثون قلت قطع أربعا قال عشرون قلت سبحان اللّه يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون و يقطع أربعا فيكون عليه عشرون إنّ هذا كان يبلغنا و نحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله و نقول الذي جاء به شيطان فقال مهلا يا أبان هذا حكم رسول اللّه إنّ المرأة تعاقل الرّجل إلى ثلث الدية فإذا بلغت الثلث رجعت إلى النّصف يا أبان إنّك أخذتني بالقياس و السّنة إذا قيست محق الدّين و وجه الدلالة أنّ ثبوت الثلاثين عند قطع الثلاث يوجب ثبوته عند قطع الأربع بطريق الأولوية و قد شنّع الإمام على السّائل حيث استدلّ به بقول إنّك أخذتني بالقياس إلى آخر ما مرّ و في الخبر عن مولانا أمير المؤمنين (عليه السلام) لو لا أني رأيت رسول الله (صلى اللَّه عليه و آله) يمسح ظاهر قدميه لظننت أنّ باطنهما أولى بالمسح من ظاهرهما و وجه الدّلالة أن المستفاد من كلامه التعريض و التنبيه على أنّ الدين ليس بالقياس و أن ظن الأولوية كما هو مورد الفرض هذا مضافا إلى الأخبار الدالة على تحريم العمل بالقياس فإن قضية إطلاقها أو عمومها عدم الفرق فيه بين الأقسام المذكورة إذ لا اختصاص لها بالمستنبط فيكون التفصيل تحكما و الجواب أما عن الأول فبأن القياس المقصود هناك قياس ظني لا سيّما بعد ورود الرّواية المخالفة كما اعترف به السّائل إذ لا قطع بأن قطع الثلاث علة لثبوت الثلاثين مطلقا لجواز اشتراطه بعدم انضمامه إلى ما يوجب البلوغ إلى ثلث دية الرّجل كما ذكره (عليه السلام) غاية ما في الباب أن نظنّ عدم الاشتراط و هو غير معتبر فإن قلت منشأ إطلاق الظنّ ما دل على سببيّة قطع الثلاث للثلاثين فيكون ظنّا معتبرا قلت إنما يعتبر الإطلاق حيث لا يعارضه ورود المقيّد و قد اعترف السّائل بوروده فلا يبقى له إلا مجرّد استبعاد مستند إلى قياس ظني كما يشهد به مساق كلامه و أمّا عن الثاني فبأنه إنما يدل على عدم حجية القياس بالطريق الأولى عند الظن الاستحساني بالطريق و الأولوية كما يستفاد من قوله (عليه السلام) لظننت و لا كلام فيه و أما عن الأخير فمن وجهين الأول التصرف في الأخبار المذكورة بحملها على القياس المستنبط بدليل تسميته عملا بالرأي كما وقع في بعض الأخبار فإنّ العمل بالبواقي عمل بالنّص أو بما لا ريب في حجيته مع أنّ تسمية ما عدا المستنبطة به غير ثابت في الأخبار و إنما الثابت تسميته به في مصطلح القوم و هو لا يجدي و الثاني بالتصرّف في الأقيسة التي نقول بحجيتها بإرجاعها إلى قياس اقتراني مشتمل على صغرى وجدانية و هي أنّ النبيذ مسكر و الشتم أشدّ إيلاما من قول أف و كبرى مستفاد من التصريح بالعلة أو الفحوى و هي تحريم كل مسكر أو كل أذى يكون أشدّ من قول أفّ و بالجملة يستفاد من النص أو ما في حكمه كبرى كليّة و بعد ضمّ صغرى وجدانية إليها يتم المقصود و لا حاجة إلى اعتبار المشاركة مع الأصل في علة الحكم و استفادة الحكم من هذه الحيثية و إن كانت حاصلة ليلزم العمل بالقياس و لا يذهب عليك ضعف هذا الوجه فالمعتمد هو الأول ثم اعلم أنّ للقائلين بحجية القياس المستنبط طرقا لاستنباط العلة كالدّوران و هو دوران الحكم مع العلة وجودا و عدما كدوران تحريم الخمر مع الإسكار و كالسّبر و التقسيم و هو حصر الأوصاف الموجودة في الأصل الصّالحة للعلية في عدد ثم إبطال علية ما عدا الذي يدعى عليته و كالمناسبة و الإحالة و هو تعيين العلة في الأصل بمجرّد المناسبة و غير ذلك ممّا تحرر في كتب الجمهور و حيث أبطلنا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 386
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست