responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 385

مع تسليم كونها علة تامة للحكم المطلق لكن وضوح فساد الثاني يمنع من تنزيل كلام مثله عليه بعد ما علم من سعة باعه في علم المعقول فيتعيّن الحمل على الأول و ربما كان في كلامه تلويحات إليه‌

فائدتان‌

الأولى [طرق معرفة علة الحكم‌]

علية العلة قد تعرف بالتنصيص عليها بلفظ دال عليها وضعا كالباء و اللام و ما يرادفهما من الأسماء كالسّبب و العلة و قد تعرف من تعليق الحكم على الوصف لإشعاره بالحيثية التعليلية في بعض الموارد و قد تعرف من اقتران الخطاب بما لو لا كونه علّة لاستبعد اقترانه به و ذلك كما لو سيق الخطاب طلبا للجواز و اقترن به ما يصلح له نحو قوله (صلى اللَّه عليه و آله) كفّر بعد قول السّائل واقعت أهلي في نهار شهر رمضان بخلاف نحو قول المولى لعبده اسقني ماء بعد قوله جاء زيد أو طلع الفجر فإنه ممّا لا يقتضي الجواب غالبا أو لا يصلح المذكور و قد تعرف من الفعل كما لو سجد عند قراءته لآية السجدة أو سماعه أو من التقرير كما لو فعل ذلك غيره عنده فأقرّه عليه و قد تعرف بالقرائن الحالية و الشواهد الاستنباطية البالغة درجة اليقين و يسمى القياس حينئذ بالقياس المنقح المناط و كيف كان فمتى علم بالعلة التامة للحكم و لو بظاهر معتبر كما في المنصوص وجب تعدي الحكم إلى سائر موارد العلة لامتناع تخلف المعلول عن علته التامة و هنا إشكال لا بأس بالتعرض له و لدفعه و هو أن أصحابنا الفقهاء قد صرّحوا في غير موضع بأنّ علل الشرع معرفات و ليست بعلل حقيقية فأجازوا لذلك من توارد عدّة منها على معلول واحد كما نبّهوا عليه في مسألة تعاقب الأحداث الموجبة للطهارة و هذا ينافي القول بحجيّة هذه الأنواع من القياس لابتناء حجيتها على اعتبار العلة علة حقيقية تامة ضرورة أنّ العلل الغير الحقيقية أو النّاقصة يجوز انفكاكها عن معلولها و وجه الدّفع أنّ علل الشرع على ضربين الأوّل العلل المجعولة في الشرع عللا و أسبابا بالأحكام مخصوصة كعلية الأحداث لوجوب الطهارات و الإفطار و الظهار و الإيلاء و الحنث و الصيد لوجوب الكفارات و التصرّف و الإتلاف لثبوت الضمان و العقود و الإيقاعات لوجوه النقل و الانتقال و الفكّ و البينونة إلى غير ذلك و هذه العلل إذا قيست إلى الأحكام التي يترتب عليها شرعا كانت معرفات لها و مبيّنات لتحققها بعللها الواقعية لا عللا حقيقية لانحصارها في الأربع و عدم كونها من المادية و الصّورية واضح و كذا كونها من العلة الفاعلية لاستناد جعل الأحكام الشرعية إليه تعالى لا إلى تلك الأسباب و كذا عدم كونها من الغائية لظهور أن ليس المقصود بوضع تلك الأحكام ترتب تلك الأسباب عليها الثاني العلل التي هي منشأ الحكم و جهات حسن تشريعه و ما يستند إليه مطلوبيّة الفعل أو مبغوضيته كإسكار الخمر الموجب لمبغوضية شربها و هذه العلل علل حقيقية و ليست بعلل وضعية إذ مرجعها إلى العلة الغائية فإن المقصود من تحريم الخمر حفظ المكلف عن السّكر و فساد العقل و ما ذكره الفقهاء من أنّ علل الشرع معرّفات فإنما عنوا به القسم الأول بقرينة ذكرهم ذلك في سياق تلك العلل و قد عرفت أنها لا تصلح للعلية الحقيقية بالنسبة إلى الأحكام التي تعدّ عللا لها و إن كانت بالنّسبة إلى الآثار التي قصد بوضع تلك الأحكام رفعها أسبابا عقلية كما أن رفع تلك الآثار إن قيست إلى تلك الأحكام كانت عللا غائية لها فظهر أن الفرق بين القسمين إضافي و من هنا نقول لو علم في القسم الأول أن وجوب الطهارة عن الأحداث الثلاثة إنما هو لإزالة حالة حدثية حادثة من خروج الأحداث و علم بحدوثها بأمر آخر حكمنا بوجوب الطهارة له و رجع إلى القسم الأخير ثمّ يبقى الكلام هنا في جواز توارد العلل الغائية على معلول واحد و تحقيق الكلام فيه أن الحكم المعلل بها إن كان قابلا للشدة و الضّعف كالوجوب و التحريم و أخويهما و صلح توارد الأسباب عليه لإفادة تأكده كان معلول إحداهما حال الانفراد غير معلول المجموع حال الاجتماع فيكون علية المنفرد للضعيف مشروطة بعدم الانضمام إذ حال الانضمام يكون المعلول أمرا آخر و هو القوي المباين للضعيف و لو لم يكن الحكم قابلا للشدة و الضعف كالإباحة و الصحّة و الفساد أو كان و لكن علم عدم تأكّده بطريان مثل العلة كالأحداث المتعاقبة جاز أن تكون علية الثاني مشروطة بعدم سبق المتقدم فيكون الثاني معرّفا و كاشفا محضا و يصح اعتباره في النيّة فينوي في مسألة تعاقب الأحداث رفع الحالة المنكشف عنها بالأحداث المتعاقبة و أن لا تكون مشروطة به فيشترط استدامة التأثير به فيكون العلة بعد تحققه هو و السّابق كما في صورة التوارد في زمان واحد و الأسبقية لا يصلح للترجيح حينئذ لأن العلية إذا كانت مستدامة كانت بالنّسبة إلى كل زمان كالعلية الابتدائية

الثانية [قياس الاولوية]

القياس بالطريق الأولى هو القياس الذي يكون علة الحكم فيه في الفرع أقوى و آكد منها في الأصل و لا بد في الحجية من العلم بها و بكونها كافية في ثبوت الحكم و بتحققها في الفرع و قد يطلق عليه القياس الجلي و هو أعمّ منه من وجه لأن المراد به ما كان الفارق فيه بين الأصل و الفرع معلوم الانتفاع و لا يعتبر العلم بالحكمة المحققة لعلية العلية بل يكفي مجرد العلم بالعلية كما في المنصوص العلة و لا يكفي مجرد الظنّ بأصل العلية أو بتماميتها أو بتحققها في الفرع ما لم يكن بأحد الظنون المعتبرة و قول العلامة بعد ذكر منصوص العلة و قياس الضرب على التأفيف ليس من هذا الباب لأنّ الحكم في الفرع أقوى ممّا لا ظهور له في الاكتفاء بمجرّد كون العلة في الفرع أقوى و إن لم يثبت العلية بدليل معتبر كما توهّمه الفاضل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 385
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست