responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 384

فهم المخاطب ليكون أوقع في نفسه لا الاستدلال به لأنه (صلى اللَّه عليه و آله) لا يحكم إلاّ عن الوحي كما يدل عليه قوله تعالى و ما ينطق عن الهوى إن هو إلاّ وحي يوحى و تنزيله على إرادة تعليم المخاطب طريق الاستنباط أو تقريره عليه ليس بأولى من تنزيله على ما ذكرناه من إرادة التقريب أو النصّ على العلة المقتضية لعدم الإفطار و حصول القضاء ليقاس عليه نظائره ممّا يشارك في العلة المنصوصة مع أنّ قوله (صلى اللَّه عليه و آله) في الرّواية الثانية فدين اللّه أحق بالقضاء يفيد الأولوية و لا نزاع في حجيته لكن يشكل بأنّ هذه الأولوية ظنيّة غير مستندة إلى اللفظ الذي نقول بحجيته هي الأولويّة القطعيّة أو المستندة إلى اللفظ إلاّ أن يقال إنه (صلى اللَّه عليه و آله) استدل بالأولويّة الواقعية لا الأولوية عند السّائل فلا إشكال و على أحد هذه الوجوه ينزّل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) أ توجبون عليه الرّجم و الجلد و لا توجبون عليه صاعا من ماء و أمثال ذلك مع أن تلك الأخبار مرويّة بطريق غير معتبر و المسألة إن لم يطالب فيها بالقطع لكونها أصولية فلا أقل من أن يطالب فيها بظن معتبر و هي غير مفيدة له مع معارضتها بأخبار أخر أوضح منها سندا و دلالة كما عرفت‌

فصل اختلف أصحابنا في حجية القياس المنصوص العلة

فالمعروف بينهم أنه حجة فيتعدى الحكم إلى موارد العلة و ذهب بعضهم كالسيّد المرتضى إلى المنع و قد وقع النزاع هنا في مقامين الأول أن التعليل بالعلة المضافة إلى الأصل كقولنا حرّمت الخمر إسكارها هل يقتضي عدم مدخلية الإضافة في العلة كإضافة الإسكار إلى الخمر فيكون العلة هو الأمر المطلق المتحقق في بقية موارده أو لا فيكون الثابت هو علية المقيد المقصور على الأصل كالإسكار المخصوص بالخمر و النزاع على هذا لفظي لغويّ و الثاني أنه إذا ثبت عليّة أمر لحكم في مورد من غير أن يكون لخصوص المورد مدخل فيه فهل يثبت علية له في سائر موارد ثبوته فيتعدّى الحكم إليها أو لا بل يقتصر به على مورد الثبوت و النزاع على هذا عقلي معنويّ و يظهر من العلامة اختصاص النزاع بالمقام الأول مشعرا بنفيه عن المقام الثاني لكن حكى في المعالم عن السيّد مخالفته في المقام الثاني أيضا و العبارة التي حكاها عنه و استشهد بها غير ظاهرة في ذلك كما سننبّه عليه و كيف كان فالمختار في المقام الأول ظهور اللفظ في عليّة المطلق و في المقام الثاني لزوم تحقق الحكم في موارد تحقق العلة لنا على الأول قضاء العرف و الاستعمال به فإنّ المفهوم من نحو حرّمت الخمر لإسكارها أنّ العلّة في التحريم هي الإسكار المطلق المتحقق فيها من غير أن يكون للخصوصية مدخل في ذلك و كذا الحال في نظائره أ لا ترى أن قول الطبيب لا تأكل هذا الشي‌ء لأنه حار أو يابس يدل عرفا على المنع من أكل كل حار أو يابس دون خصوص الشي‌ء المذكور و قول النحوي زيد في ضرب زيد مرفوع لأنه فاعل يدل على رفع كل فاعل دون خصوص لفظ زيد إلى غير ذلك حجة الخصم أن إضافة الإسكار إلى ضمير الخمر تفيد التقييد بها و علية المقيّد لا تستلزم علية المطلق و أيضا الإسكار اسم معنى و إضافته تفيد الاختصاص على ما سبق التنبيه عليه في أوائل الكتاب فيكون مفاد التعليل عليّة الإسكار المختصّ بالخمر فلا يتعدى إلى إسكار غيرها و الجواب أنه لا كلام في أنّ علة تحريم الخمر الإسكار المقيد بها أو المختص بها بمعنى عدم مشاركة إسكار غير الخمر في حصوله فيها و إنما الكلام في أنّ عليته هل هي من حيث كونه إسكارا مطلقا أو إسكارا مقيدا أو مختصّا و قد عرفت أنّ المتبادر منه عرفا هو الأول فيجب التعويل عليه و إن كان قضيّة الجمود على ظاهر التركيب هو الثاني أو التوقف بينه و بين الأول و لنا على المقام الثاني أنه إذا ثبت علية أمر لحكم علية تامة وجب ثبوته في جميع موارده إذ لو انفك عنه لكان إمّا من جهة اشتراطه بأمر غير حاصل كعدم حصوله في ذلك المورد أو عدم حصول أمر آخر فيه فيلزم عدم تمامية العلة و قد فرضناها تامة أولا فيلزم تخلف المعلول عن علته التامة و كلاهما متضح الاستحالة احتج السيّد (رحمه الله) بأن علل الشرع إنما تنبئ عن الدّواعي إلى الفعل أو عن وجه المصلحة فيه و قد يشترك الشيئان في صفة واحدة و يكون في أحدهما داعية إلى فعله دون الآخر مع ثبوتها فيه و قد تكون مثل المصلحة مفسدة و قد يدعوا الشي‌ء إلى غيره في حال دون حال و على وجه دون وجه و قدر منه دون قدر قال و هذا باب في الدّواعي معروف و لهذا جاز أن يعطى لوجه الإحسان فقير دون فقير و درهم دون درهم و في حال دون أخرى و إن كان فيما لم نفعله الوجه الذي لأجله فعلنا بعينه ثم قال إذا صحّت هذه الجملة لم يكن في النصّ على العلة ما يوجب التخطي و القياس و جري النصّ على العلة مجرى النصّ على الحكم في قصره على موضعه و ليس لأحد أن يقول إذا لم يوجب بالنصّ على العلة التخطي كان عبثا و ذلك أنه يفيدنا ما لم تكن نعلمه لولاه و هو ما له كان هذا الفعل المعيّن مصلحة هذا كلامه على ما حكاه في المعالم و دلالته على المخالفة في المقام الثاني غير واضحة إذ محصّل كلامه أنّ تأثير الشي‌ء ممّا يختلف باختلاف المحال و المواد فقد يؤثر الشي‌ء في محل دون آخر في مادة دون أخرى و هذا صالح للتنزيل على المنع في المقام الأول بحمله على المنع من استلزام علية العلة للحكم في موارد عليتها له في سائر الموارد سواء حمل العلة في كلامه على العلة التامة كما هو الظاهر من إطلاقها بل في بيانه ما ينبّه عليه أو العلة الناقصة أو الأعم منها و من التامة فتعتبر العلية على الأول‌

بالنسبة إلى الأمر المقيد بالمورد الخاص و لا ريب أنّ عليتها مع انضمام الخصوصيّة تامة و تعتبر على الأخيرين بالنسبة إلى الأمر المطلق و على المنع في المقام الثاني بحمله على المنع من استلزام علية العلة للحكم في مورد عليتها له في غيره‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست