responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 382

في المذكورات عقلا نظرا إلى تعدد فصولها المتقومة بها الموجبة لتعدد الحقيقة إلاّ أنها بحسب العرف تعدّد الحقيقة واحدة و يعدّ الاختلاف الطاري عليها من باب الاختلاف في الصّفات و إن اختلفت الأسامي عندهم بحسب اختلافها فإنّ الاسم قد يزول و لا يزول حقيقة المسمّى و ذلك حيث يكون التسمية بإزاء الحقيقة مع صفة من صفاتها شطرا أو شرطا فتزول التسمية بزوال الصّفة بخلاف الحقيقة

القول في القياس‌

مقدمة القياس في اللغة التقدير

يقال قست الأرض بالذراع أي قدرتها به و قد يطلق على الأخذ بطريق المساواة كقولهم لا يقاس فلان بفلان أي لا يؤخذ على وجه المساواة معه و هو راجع إلى المعنى الأول و قد يطلق في الاصطلاح على معنيين الأول القضايا المستلزمة لذاتها قضيّة أخرى و هذا المعنى متداول عند أهل الميزان الثاني إلحاق فرع بأصل في حكم لقيام علته به عند المجتهد و هذا هو المقصود به هنا و المراد بالأصل معلوم الحكم و بالفرع مجهوله فلا يتوجه الإشكال بلزوم الدور من حيث إن الأصلية و الفرعية إنما تعرفان بالقياس فلو توقف معرفة القياس على معرفتهما كان دورا إذ بعد حملهما على المعنى المذكور لا يتوقف معرفتهما على معرفة القياس مع إمكان أن يقال هذا تعريف لفظي لمن عرف معناهما و جهل بمعنى القياس ثم المراد بهما ما يعمّ الموجود و المعدوم و لا يلزم وجود الصفة بدون الموصوف لأن الأصلية و الفرعية وصفان اعتباريّان ينتزعان من موصوفهما بحسب ظرف الذهن و المعدوم الخارجي موجود فيه و المراد بالحكم المعنى القائم بغيره فيتناول ما إذا كان حكما شرعيّا كقياس تحريم بيع الكلب على تحريم بيع الخنزير بجامع نجاسة المبيع أو صفة كقياس زيادة علم الغائب على ذاته بزيادته في حق الشاهد بجامع وجود العلم لهما و إنما قيّدنا بكونه عند المجتهد ليدخل القياس الفاسد فإنه يسمّى قياسا في الاصطلاح على ما صرّح به البعض ثم القياس بهذا المعنى يخرج منه قياس العكس كما نبّه بعضهم على خروجه و هو إثبات نقيض حكم معلوم في غيره لافتراقهما في علة الحكم كقولك لو لم يكن الصوم شرطا للاعتكاف في نفسه لم يكن شرطا له عند نذره صائما قياسا له على الصّلاة فإنها حيث لم تكن شرطا له في نفسه لم تكن شرطا له حال نذره مصليا فالثابت في الأصل أعني الصّلاة عدم الشرطية للاعتكاف و المثبت في الفرع أعني الصّوم شرطيته له هذا فإن قيل القياس بالمعنى المذكور مشتمل على شرائط المادة و الهيئة فلا يكون دليلا في مصطلح الأصوليين فكيف يعدّ من الأدلة مع أن إلحاق الفرع بالأصل معناه الحكم بثبوت حكم الأصل في الفرع و هذا يشبه المسائل الفقهية فكيف يجعل من أدلتها قلنا حجية القياس ليست ضروريّة بل نظرية لتوقفها على مراعات الأدلة المقررة فهو من حيث كونه حجة غير مشتمل على مجموع شرائط المادة و الهيئة و إن اشتمل عليها من حيث إفادة الظن لكن يشكل ذلك في القياس المفيد للعلم كالقياس بالطريق الأولى فالأولى أن يقال لا يكفي القياس بنفسه في إفادة الحكم الشرعيّ بل لا بد من انضمام صغرى شخصية إليه كقولنا حكم كذا من مقتضى القياس و كل ما كان من مقتضاه فهو ثابت أو أنّ إلحاق كذا بكذا في حكم كذا بجامع كذا من قياس كذا و كل ما كان من قياس كذا فهو حجة بالضرورة أو بالنظر فتأمل نعم يتجه الإشكال بالقياس الفاسد فإنّه خارج عن موضوع الفنّ بحسب الظاهر إذ لا يمكن التوصّل منه بصحيح النظر فيه مع وقوع البحث عنه و قد سبق الاعتذار عن ذلك عند تحقيق موضوع الفنّ و إلحاق الفرع بالأصل إن كان بعنوان كلي كقولنا كل فرع فله حكم الأصل كان من الأدلة و إن كان بعنوان جزئي كقولنا حكم النبيذ حكم الخمر كان من مباحث الفقه و لا خفاء في أنّ المبحوث عنه هنا إنما هو الأول دون الثاني ثم أقول و الأشبه أنّ القياس يطلق على معنيين الأوّل ما مرّ من الإلحاق و هو بهذا التفسير معنى حدثي يشتق منه تصاريفه كقاس و يقيس و غير ذلك و الثاني مشاركة الفرع لأصل في علة الحكم و هو بهذا المعنى لا يشتق منه فعل و عد القياس بهذا المعنى دليلا أقرب من عده بالمعنى الأول دليلا كما لا يخفى لكن لا يساعد عليه حدودهم ثم إنهم ذكروا أنّ للقياس أركانا أربعة الأصل و الفرع و العلة و حكم الأصل و أمّا حكم الفرع فهو ثمرة القياس فلا يكون من الأركان و الظاهر من أخذهم هذه الأمور أركانا للقياس كونها أجزاء له و قد صرح به العضدي و يشكل بعدم مساعدة ظاهر حدودهم على جزئية تلك الأمور بل مقتضاهما أن يكون القياس عبارة عن تعدية خاصة أو إلحاق خاص فيكون مقيدا لا مركبا ثم اختلفوا في تعيين الأصل و الفرع هو الحكم في المقيس و قال بعضهم الأصل دليل الحكم في المقيس عليه و اختار في الفرع أحد الأقوال المتقدمة و إنما لم يقل أنه دليل الحكم في المقيس لأنه نفس القياس فيلزم اتحاد الشي‌ء مع جزئه أو قيده المباينين له و التحقيق أن لكل وجها

لا حرج في عقد الاصطلاح عليه إلا أنّ المعروف هو الأول و ربما يستشكل على بقية الأقوال بأنهم إن اعتبروا محل الحكمين لزم تخميس الأركان على القول الثاني و الأخير و إلا لزم تثليثها على القول الثاني و يمكن التفصي بالتزام التفصيل في ذلك عليه و لا سترة عليه‌

فصل عليّة الحكم العلة إما تامة أو ناقصة

فإن كانت ناقصة فلا عبرة بها ما لم ينضم إليها ما يوجب تماميتها فيرجع إلى التامة و هي المتبادر من إطلاقها و أما إن كانت تامّة فهي إما أن تكون معلومة و لو بطريق ظني آئل إلى العلم أولا و على التقديرين إما أن يكون وجودها في الفرع معلوما كما مرّ أولا فإن علم بعلية العلية و بوجودها في الفرع على الوجه المذكور ثبت الحكم في الفرع لامتناع تخلف المعلول عن علته و من هذا الباب قياس الأولوية و تنقيح المناط و منصوص العلة و إن ظنّ علية العلة بحدس و شبهه فهو

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 382
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست