responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 373

رافعية النوع يستلزم تقدم الشك في رافعية الأشخاص خصوصا بعد تحققها بل الشك في رافعيته راجع إلى الشك في رافعيتها فلا يتم الجواب ثم ما ذكر من أنّ النقض إن أسند إلى تمام علّته في الصّور الثلاث كان نقضا لليقين باليقين و الشّك في أنه لو صح ذلك لجرى في القسم الأول أيضا إذ خروج البول و إن كان مشكوكا فيه إلاّ أن ناقضيّته أمر معلوم و هو من جملة العلة التامة فيلزم منه عدم حجية الاستصحاب فيه أيضا و إن فرض تأخّر العلم بالنقض عن فعل الناقض جرى فيه ما ذكره على تقدير الإسناد إلى الجزء الأخير أيضا الخامس قد دل جملة من الأخبار على حجية الاستصحاب في موارد خاصّة كقوله (عليه السلام) كل ماء طاهر حتى تعلم أنه قذر و في آخر كل شي‌ء نظيف حتى تعلم أنه قذر و كتعليله في صحيحة عبد اللّه بن سنان طهارة الثوب المعار للذمّي بأنه أعاره طاهرا و لم يستيقن نجاسته إلى غير ذلك و بعد التأمّل في سياقها يظهر أنّ التعويل على الاستصحاب فيها ليس لخصوص تلك الموارد بل لكون الاستصحاب في نفسه طريقا معتبرا فيلزم منه حجيته في سائر الموارد و يشكل بأن الظهور المدعى إن كان ظهور إرادة فهو غير واضح و إن كان ظهور ثبوت فهو غير معتبر لأن الشأن في جميع أنواع القياس الفاسد أو أكثرها كذلك ثم اعلم أنّ الرّوايتين الأوليين تدلان على أصلين الأول أن الحكم الأولي للمياه أو الأشياء هو الطهارة و لو بحسب الظاهر عند عدم العلم بالنجاسة و هذا لا تعلق له بمسألة الاستصحاب و إن تعلق به جملة من أحكامها الثاني أن هذا الحكم مستمر إلى زمن العلم بالنجاسة و هذا من موارد الاستصحاب و جزئياته ثم قضيّة عمومهما عدم الفرق بين الشك في عروض المنجس أو بتنجيس العارض أو العلم بالعروض و اشتباه مورده بين أفراد غير محصورة لأن الظاهر من العلم هو العلم التفصيلي أو الإجمالي الذي يكون قريبا إليه كما في الشبهة المحصورة و لو بمساعدة الشهرة و ما دل على إراقة الإناءين المشتبه طاهرهما بغيره و نحو ذلك فالرّوايتان تدلاّن على حجية الاستصحاب في الموارد الثلاثة و استظهر الفاضل المعاصر اختصاص مورد الروايتين بصورة اشتباه موضوع الطاهر بالنجس و لم يخصّه بغير المحصور و استدل على ذلك بأنه على تقدير تخصيصه بالشك في عروض المنجس يكون مفادهما مؤكدا لعموم الأخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين بالشك و على تقدير تخصيصه بالشّك في الطهارة الأصلية أو تنجيس العارض يكون مؤكدا لعموم قوله (عليه السلام) كل شي‌ء مطلق حتى يرد فيه نهي و المعنى الأول تأسيس فيكون أولى منهما و لا يشكل بأن المعنى الأوّل أيضا مؤكد لقوله (عليه السلام) كل شي‌ء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه لأن الطهارة غير الحل و تعميم إلى الموارد الثلاثة يوجب استعمال اللفظ في أكثر من معنى واحد و هو غير جائز مع أن الحكم بالطهارة في الصّورة الثالثة مشروط بالفحص و ظاهر الرواية نفيه مضافا إلى أنّ ما اعتبر فيهما غاية للطهارة هو العلم بالقذارة و هو غير لازم في الصّورة الثالثة لكفاية الظنون الاجتهادية فيها و فيه أنّ هاتين الروايتين لم يثبت ورودهما في مساق تلك الأخبار حتى يتمسّك بأولويّة التأسيس من التأكيد ثم إنا لا نلتزم بأنها مستعملة في كل واحد من المعاني المذكورة على الاستقلال حتى يلزم ما ذكره بل في القدر المشترك بينها كما بيّنا و هو مفادها الأصلي و اشتراط الفحص في الصورة الثالثة غير قادح في تعميمها إليها لأنّ التخصيص بإخراج بعض أفراد نوع العام لا ينافي شموله لبقية أفراد ذلك النوع و المراد بالعلم بالقذارة ما يعمّ العلم بالقذارة الظاهرية بقرينة الاعتماد على البينة و أخبار ذي اليد في القسمين الأولين مع أنه لا يفيد العلم بالقذارة الواقعية غالبا فيعمّ موارد الظنون المعتبرة في الأحكام لأولها إلى العلم بالظّاهر ثم لا يذهب عليك أنه لو تمت الوجوه التي قررها على منع عموم الرّوايتين للصّور الثلاث لتوجّهت بالنسبة إلى عموم الأخبار الدالة على عدم جواز نقض اليقين بالشك للشك في قدح العارض مع أنه قد أبطل قول المفصّل بتعميم تلك الأخبار إليه و هل هذا إلا تهافت السّادس أنه ثبت بالإجماع حجيته في جملة من الموارد كالشّاك في بقاء الطهارة أو الحدث مع العلم بثبوته في الزمن السّابق فيستصحب إلى أن يعلم طرو الآخر و في بقاء الزوج أو الوارث الغائب فيحكم ببقاء الزوجية و يعزل نصيب الوارث من المال إلى غير ذلك فيثبت في بقية الموارد إما لأن المناط في الحكم عدم حصول اليقين بخلاف اليقين‌

السّابق و هو جار في الجميع و إما لعدم قائل بالفصل و يشكل الأول بجواز أن يكون العلة في الحكم ذلك مع خصوصية كونه موضوعا لا مسرح للأدلة فيه أوامر أخر دون التعليل المذكور و قول بعض المعاصرين في دفعه بأن ذلك يوجب الظن القوي بأنّ الوجه المذكور هو المناط مدفوع بأنّ الظن المذكور مما لا دليل ظاهرا عندنا على حجيته نعم ربّما يتم ذلك على ما بني عليه من أصالة حجية الظن و الثاني بأنه إن لم يكن هناك قائل بالفصل كان حجية الاستصحاب بحسب جميع موارده إجماعية فلا وجه لإثبات حجيته في البعض بالإجماع و في الباقي بعدم القول بالفصل السّابع أن الاستصحاب مفيد للظن فلو لم يجب العمل به لزم ترجيح المرجوح على المرجح و هو بديهي الفساد و هذه الحجة منقولة عن العلامة في النهاية و فسادها واضح لأنه إن أراد بالراجح و المرجوح ما يساوق الحسن و القبيح فمصادرة أو في حكمها و إن أراد بهما ما هو معتبر في مفهوم الظن و الوهم من الرجحان في النظر و المرجوحية فيه فإن ادّعى فساد ترجيح الأول على الثاني و قبحه واقعا فهو بديهيّ الفساد ضرورة عدم جواز العمل بالظن في بعض الموارد فيلزم فيه على التقدير المذكور

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 373
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست