responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 372

أن يكون الشي‌ء مقتضيا لليقين لو لا الشك أن يكون الشي‌ء مقتضيا لليقين ببقائه لو لا الشك في طروّ الرافع له و قول المعترض لو فرض عدم الشك إلى آخر ما ذكره يدل على أنه نزل العبارة المذكورة على معنى أن يكون الشي‌ء معلوم البقاء لو لا الشك في بقائه و حينئذ فكان الأولى في تحرير الاعتراض عليه أن يقول على تقدير عدم الشك في البقاء يتعيّن اليقين بالبقاء إذ المراد بالشك ما يتناول الظنّ و الوهم و الكلام في المكلف المتفطن و حيث لا يقين بخلاف الحكم السّابق فكيف يتصوّر منع حصول اليقين بالبقاء في مورد على تقدير عدم الشك و لا حاجة إلى ما ذكره من استلزام ذلك القطع ببقاء العلة و استلزام القطع بالقطع بالمعلول لظهور أنّ مجرّد عدم الشك بعد إحراز القيود المذكورة يستلزم العلم بالبقاء و كيف كان فلا خفاء في ضعف التنزيل المذكور فإن عدم الشك لا يستلزم أن يكون الشي‌ء مقتضيا لليقين و إنما هو مستلزم لحصول اليقين و بينهما فرق بيّن و الاعتراض إنما يرد على البيان الثاني و عبارة المحقق المذكور مصرّحة بإرادة الأول حيث اعتبر عدم الشك أي عدم المانع المشكوك فيه في اقتضاء الشي‌ء لليقين أي لليقين بالبقاء لا في مجرد حصول اليقين بالبقاء و لا ريب أن هذا لا يجري فيما ثبت في وقت في الجملة فإنّه لا شك بعد انقضاء الوقت في عروض الرافع و إنما الشكّ في تحقق المقتضي و إلى هذا يرجع ما قيل في دفع الاعتراض المذكور من أنّ انتفاء الشّك إنما يستلزم اليقين لو ثبت أن علّة الوجود في الآن الأول هي علة الوجود في الآن الثاني يعني أنّ البناء على عدم طريان المانع من البقاء كما هو المستفاد من الرّواية إنما يثبت البقاء إذا ثبت أنّ علة الوجود أي ما يقتضي الوجود لو لا المانع هي علة البقاء كما قررنا آنفا و دفع بعض المعاصرين له بأن مرجع الاعتراض إلى الدليل الإني حيث أثبت بانتفاء الشك في البقاء أنّ علة الوجود هي علة البقاء واضح السقوط لأن العلم بعدم المانع في الفرض المذكور لا يوجب العلم بالبقاء ليلزم منه أن يكون علة الوجود علة البقاء و لعلّه نزل عبارة المحقق المذكور على ما نزلها عليه المعترض و قد عرفت وضوح فساده و أنه خلاف المراد ثم اعلم أن الحكم الشرعي الذي لا دليل على بقائه في خصوص مورد أمّا أن يثبت واقعية شي‌ء له و يشكّ في حصوله كالشك في النّوم بعد فعل الطهارة أو يثبت رافعية عنوان له و يشك في فردية الطاري له إمّا لاشتمال العنوان على ضرب من الإجمال كالتيمّم بالحجر عند من يشك في شمول الصّعيد له و كالتطهير في ماء يشتمل على مقدار معلوم عند من يشك في كون ذلك المقدار كرا أو لتوقفه على اعتبار غير حاصل كما لو شك المتطهر في كون الخارج منه بولا أو دما مع إمكان التميز بالمشاهدة و عدمه و كالتيمّم بما يشك في كونه أرضا أو معدنا كذلك أو يثبت عروض شي‌ء و يشك في رافعيته ابتداء أي لا من جهة تحقق رافعية عنوان يشك في اندراجه فيه كالشك في ناقضية المذي للطهارة مع العلم بخروجه و قد عرفت ممّا حققنا دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في الجمع إذا ثبت أن مقتضاه البقاء لو لا عروض ما يرفعه و زعم الفاضل السّبزواري أنّ النصّ إنما يدل على اعتبار الاستصحاب في القسم الأول دون غيره إذ نقض الحكم المعلوم بوجود الأمر المعلوم الذي شك في كونه رافعا ليس نقضا بالشكّ بل باليقين بوجود ما شك في كونه رافعا أو شك في استمرار الحكم معه لا بالشكّ فإنّ الشك في تلك الصّور كان حاصلا من قبل و لم يكن بسببه نقض و إنما حصل النقض حين اليقين بوجود ما شك في كونه رافعا لأنّ الشي‌ء إنما يستند إلى علته التّامة أو الجزء الأخير منها فلا يكون في تلك الأقسام نقض اليقين بالشك أقول قد اعتبر الفاضل المذكور في القسم الثالث توقف العلم على اعتبار متعذر و ينبغي أن يكون مراده الاعتبار الغير الحاصل كما ذكرنا إذ لا يعقل لتعذر الاعتبار مدخل في عدم حجية الاستصحاب و يلزمه بملاحظة تقابل الأقسام أن يكون قد اعتبر في القسم الأول أن يثبت رافعية شي‌ء من غير أن يوجد هناك ما يحتمل أن يكون فردا لذلك الرافع و إن أهمل التصريح به و يستفاد من قوله إنّ الشي‌ء إنما يستند إلى علته التامة أو الجزء الأخير منها أنه يريد أن النقض فيما عدا القسم الأوّل إن أسند إلى مجموع العلة التامة فهو نقض بالمركب من اليقين‌

و الشك فلا يكون نقضا بالشك كما هو مورد الرّواية و إن أسند إلى الجزء الأخير فهو نقض باليقين خاصّة لتأخره دون الشك لتقدمه فلا يصدق عليه أنه نقض بالشك ثم أقول في الجواب إنّ اليقين في أخبار الباب ظاهر في اليقين الفعلي لا التقديري و كذلك الظاهر من عدم نقضه بالشك عدم نقضه بالشك المتعلق به تعلقا فعليا لا تقديريّا و لا ريب أن الشك المتعلق بالفعل باليقين الفعلي متأخر عن اليقين و إن كان الشك التقديري متقدّما عليه مثلا الشك المتعلق بالفعل ببقاء الطهارة التي علم بتحققها من جهة خروج المذي أو ما يحتمل كونه بولا متأخر عن العلم بالطهارة و إن كان الشك المتعلّق بالطهارة على تقدير خروج ما ذكر متقدما على تلك الطهارة على أنّ دعوى تقدم الشك في القسم الثالث غير سديد لتأخره عن حصول ما يحتمل كونه رافعا و مع ذلك فقول أبي جعفر (عليه السلام) لا حتى يستيقن أنه قد نام إلى آخره بعد قول زرارة في الصّحيحة المتقدمة فإن حرّك في جنبه شي‌ء و هو لا يعلم به صريح في حجية الاستصحاب في الصّورة المذكورة فكيف منع دلالة الأخبار على حجية الاستصحاب في غير القسم الأول و أمّا ما يقال في الجواب من أنّ الشكّ المتقدم هو الشك في رافعية النوع و أمّا الشكّ في رافعية الشخص فهو متأخر عن اليقين بالشخص ففيه أن تقدم الشّك في‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 372
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست