responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 371

فإنّ الشك لا ينقض اليقين و منها ما روي أيضا عنه (عليه السلام) من كان على يقين فأصابه الشك فليمض على يقينه فإن اليقين لا يندفع بالشك و وجه الاستدلال أنّ هذه الأخبار دلت على عدم جواز نقض اليقين بالشك و المراد الحكم المتيقن به لامتناع توارد اليقين و الشكّ على مورد واحد في زمان واحد و ذلك معنى الاستصحاب لا يقال هذه الروايات غير ناهضة بإثبات المقصود لأنها بين قاصرة السّند بل الدلالة أيضا كالثلاثة الأخيرة و بين قاصرة الدلالة كالأربعة الأول فإن موضع الاحتجاج من الرّواية الأولى قوله (عليه السلام) لا ينقض اليقين أبدا بالشكّ و لا ريب أن الضّمير المستتر في الفعل راجع إلى الذي ذكره السّائل ممن شك في وقوع حدث النّوم منه بعد فعل الطهارة و لفظ اليقين ظاهر في العهدية لسبق ذكره في قوله (عليه السلام) فإنه على يقين من وضوئه فيختصّ الحكم به و لا يتعدّى إلى غيره و قريب منه الرّواية الثالثة فإن لفظ اليقين فيها صالح للعود إلى اليقين السّابق و محل الاستدلال من الرواية الثانية قوله (عليه السلام) و لا ينقض اليقين بالشك و قوله (عليه السلام) لا يعتد بالشك في حال من الحالات و لا دلالة لذلك على حجّية الاستصحاب فإنّ المفهوم منها أنّ الركعات الثلاث التي علم بفعلها لا يبطلها بما اعتراه من الشك في فعل الرّابعة بل يبني على اليقين أعني الرّكعات الثلاث التي تيقن الإتيان بها و يأتي بالركعة المشكوك فيها على الوجه الذي استفيد من سائر الأخبار لتكمل أربعا و لا يعتدّ بالشك بجعله ناقضا للعمل الصّحيح في حال من الحالات و قوله (عليه السلام) في الرّواية الرابعة ابن على اليقين كما يحتمل إرادة البناء على استمرار حكم اليقين كذلك يحتمل إرادة الاقتصار على محله فيدل على نقيض المدعى لأنّا نقول أمّا ضعف الأسناد في البعض فمجبور بالشهرة بين الأصحاب فتوى و رواية و أمّا ما ذكر في دلالة الرّواية الأولى فمدفوع بأنّ الظاهر من سياقها إعطاء القانون و تأصيل الضّابطة كما يدل عليه لفظ أبدا و ينبه عليه أولوية التأسيس على التأكيد إذ على تقدير تخصيص الحكم بمورد السؤال يكون مفاد الكلام المذكور أنه لا ينقض يقين الطّهارة باحتمال الحدث و هذا مفاد الكلام السّابق بعينه و بمثل ذلك يجاب عن الرواية الثالثة بل دلالتهما على المقصود مما لا تعسّف فيه أصلا كما لا يخفى و أما ما ذكره في الرواية الثانية فيمكن دفعه بأن قوله (عليه السلام) و لا ينقض اليقين بالشك مسوق لبيان أنه لا ينقض يقينه بعدم فعل الرابعة سابقا بالشك في فعلها لاحقا بأن لا يعوّل على شكه فيبني على وقوعها و يؤيده قوله (عليه السلام) و لا يدخل الشك في اليقين و لا يخلط أحدهما بالآخر بناء على أنه مسوق لبيان أنه لا يدخل الركعة المشكوك فيها في اليقين أعني الصّلاة المعلوم اشتغال الذمة بها أولا يضمّها إلى الرّكعات الثلاث اليقينيّة فيكون الظرفية على التوسع و لا تخلط الشكّ أعني تلك الركعة المشكوك في وقوعها باليقين أعني الصّلاة أو الركعات الثلاث اليقينية بأن يبني على وقوع الأربع بل ينقض الشكّ في لحوق فعل الرابعة بيقين عدمها السّابق فينفي فعلها بالأصل فيبني عليه و يأتي بها على الوجه المقرر تحصيلا للبراءة اليقينية و يتم عليه و لا يعتد بالشك في حال من الحالات بل يبني على بقاء ما تيقن ثبوته و بالجملة فمفاد قوله لا ينقض اليقين بالشك إلخ إعطاء قانون كلي ليستعلم منه حكم الواقعة المسئول عنها و لا يقدح رجوع الضّمير إلى من لم يدر في ثلاث هو أو أربع لأنّ ثبوت الحكم في حق واحد يوجب ثبوته في حق الباقين و أمّا ما ذكر في الرواية الأخيرة فيمكن دفعه بأنّ الظاهر من البناء على اليقين إبقاؤه و استمراره و لو سلّم عدم وضوح الدلالة فيمكن جبرها بما مرّ من الشهرة المعتضدة بالوجوه السّابقة فتدبّر و اعلم أنّ المستفاد من ما يعتمد عليه من هذه الأخبار كالرواية الأولى و الثالثة و هي الأصل في المقام حجية الاستصحاب في الأشياء التي مقتضاها البقاء و الاستمرار لو لا عروض المانع بقرينة لفظ النقض فإن المفهوم منه اقتضاء الشي‌ء المتيقن للبقاء على تقدير عدم طرو الناقض المشكوك فيه إذ عدم البناء على بقاء ما علم ثبوته في وقت لا يعدّ نقضا له إذا لم يكن في نفسه مقتضيا للبقاء فالحكم بعدم بقاء الموقت بعد وقته لا يعدّ نقضا لما ثبت منه في وقته و لقد أجاد المحقق الخوانساري في فهم الرّواية حيث قال المراد من عدم نقض اليقين بالشك هو عدم النقض عند التعارض و معنى التعارض أن يكون الشي‌ء مقتضيا

لليقين لو لا الشك فإنّك بعد التأمل فيه تجد محصوله راجعا إلى ما حققناه من أنّ النقض لا يصدق إلا في حق الأشياء التي مقتضاه البقاء لو لا طرو المانع لكنّه ما أجاد في تخصيصها بالأحكام التي ثبت استمرارها إلى غاية معينة و شك في حصولها إلى آخر ما مرّ بل يجري في كل ما ثبت بقاؤه ما لم يمنع منه مانع حكما كان أو غيره و يجري فيما لو كان الشك في مانعية الشي‌ء المعيّن كما يجري فيما لو شك في حصول المانع المعيّن كما لو علم أنّ الطهارة إذا حصلت استمرت إلى أن يرفعها رافع ثم علم أنّ الأحداث الثلاثة مثلا رافعة لها و شكّ في رافعية المذي استصحب بقاءها و أمّا ما قيل عليه من أنّ الحال في كل حكم لم يثبت اختصاصه بوقت أو آن كذلك لأنه لو فرض عدم عروض الشك عند عروضه لكان اليقين بالحكم بحاله لأن عدم العروض إنما يكون عند القطع بأنّ جزءا من أجزاء علة الوجود لم يرتفع و مع القطع بعدم ارتفاعه يحصل اليقين بوجود المعلول لأنّ بقاءه إنما هو ببقاء علته التامة و زواله بزوالها فضعفه ظاهر لوضوح الفرق بين عدم الشي‌ء لطريان المانع و بين عدمه لعدم المقتضي و ما يصدق في حقه النقض بالمعنى الذي ذكر إنما هو الأول دون الثاني فإنّ معنى قول المحقق المذكور في بيان معنى التعارض‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست