responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 363

أنّه مع إمكان التمييز و لو بالرجوع إلى الأمارات الشرعية يتعيّن التمييز و مع تعذّره يتعيّن تغليب جانب الاسم كما لو اشتبهت أجنبيّة بزوجته التي يستحق الوطي أو المضاجعة فيجب التجنب عنهما و لو تساويا تخير و كذا لو شك في المساواة لامتناع الترجيح من غير مرجح‌

تذنيب‌

و ممّا يتعلق ببعض المقامات المذكورة مسألة الخنثى المشكل بالنسبة إلى الأحكام المختصة بالرّجال و النّساء فيمكن القول بوجوب الاحتياط عليه في الجميع لعلمه بأنه مكلف إمّا بأحكام الرّجال أو النساء فيرجع إلى الشبهة المحصورة إذ كل حكم من الأحكام التكليفية المختصة بالرّجال إذا أخذ مع حكم تكليفي مختصّ بالنساء علم بأنه مكلف بأحدهما فيجب عليه تحصيل اليقين بالبراءة بالاحتياط و أمّا أحكامه الراجعة إلى غيره فيجوز التمسك في حقه بالأصل فيجوز للأجانب النظر إليه و لمسه بغير شهوة و لا يجوز قتله في الحدود مضافا إلى ما دل على درئها بالشبهة و يحكم ببقاء ملكه لمن ينعتق عليه على تقدير كونه ذكرا و ببقائه على ملك من ينعتق عليه على تقدير كونه أنثى و إن لزمه بالنسبة إلى الأحكام الراجعة إليه الاحتياط فلا يجوز له استخدام المملوك في الفرض الأول و إن لزمه الإنفاق عليه و نحو ذلك و لا يحكم بنشر الحرمة بالرضاع بلبنه و لبن منكوحته لشبهة و في إلحاق ولده به سواء ولده أو أولده إشكال و قضية الأصل العدم و ينبغي أن يستثنى من الحكم الأول كل حكم يعذر فيه الجاهل به كالجهر و الإخفات في مواضعهما فلا يجب عليه الاحتياط في ذلك بل يتخير عند عدم سماع الأجانب بينهما لجهله بالحكم فيقطع بالبراءة بدون الاحتياط و هذا هو السرّ في إلزام الشهيد له في الذكرى بوجوب الاحتياط في مسألة الستر و لبس الحرير و مصيره إلى التخيير في مسألة الجهر و الإخفات فلا تدافع بين الحكمين أصلا كما زعمه الفاضل المعاصر في كلامه و لو قصّرنا وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة على ما إذا اتحد نوع الشبهة كما سنشير إليه في مبحث الاستصحاب اتجه في المقام التفصيل في ذلك فيجري أصل البراءة في حقه بالنسبة إلى جملة من الموارد دون أخرى فمن القسم الأول عدم وجوب الجهاد عليه و عدم لحوق حكم الدّماء الثلاثة للدم الخارج منه و إن كان بالصّفات المعتبرة إن لم يجعل ذلك علامة لإلحاقه بالأنثى و جواز اسماع صوته الأجانب و لو في الصّلاة بناء على منعه في المرأة لأن فسادها به مقصور على صورة العلم و بهذا لو أجهرت المرأة حيث ترى عدم الأجنبيّ فانكشف الخلاف لم يبطل صلاتها نعم لو أجهر الخنثى حينئذ فيما يجب على الرّجل الإخفات به اتجه البطلان لعلمه بالإخلال بأحد الشرطين و هذا من القسم الآتي و يجوز له لبس الحرير و الذهب في غير الصّلاة للشك في ذكوريته التي هي سبب المنع و من القسم الثاني وجوب تستره في الصّلاة كالمرأة تحصيلا ليقين البراءة و كذا تركه لبس الحرير و الذهب فيها و جمعه بين إحرامي الرجل و المرأة و تحريم الرّجال و النساء عليه نكاحا عملا بأصالة التحريم الثابت قبل الموجب و يحرم عليه النظر إلى الرجال و النساء في غير ما استثني عملا بقاعدة الشبهة المحصورة و كذا يجب عليه أن تستر عورتيه و تحريم النظر إليها على الناظر عملا بالقاعدة المذكورة و لا يبعد أن لا يحكم بجنابة الرجل بوطيه و لا المرأة بوطئه إياها و لا بجنابته إلا بحصول الأمرين لها أو الإنزال مع احتمال الحكم بهما لصدق الاسم و لا يثبت للبلل الخارج منه بعد البول أو الإنزال ما يثبت للرّجل و في نجاسة ماء استنجائه عن البول بالنسبة إلى كل واحد من المخرجين إشكال و قضية الأصل عدم الحكم بها و إن لم نحكم بالطهارة أيضا مع تحقق مثله بالنسبة إلى المخرج الآخر كما في المشتبهين‌

فصل و من الأدلة العقلية أصل العدم عند عدم الدليل‌

و قد عرفت أن مورده أعم من مورد أصل البراءة من وجه لجريانه في نفي الأحكام التكليفية التي يجري فيها أصل البراءة و الأحكام الوضعية التي لا يجري فيها و إن جرى فيما يترتب عليها من الأحكام التكليفية و عدم جريانه في الموارد الجزئية التي يجري فيها أصل البراءة و هذا الأصل معروف بينهم متداول ذكره في الكتب الفقهية و قد عرفت أن ظاهر المحقق في المعتبر تخصيصه بصورة العلم بأنه لو كان هناك دليل لظفر به و يمكن أن يكون مراده بالعلم ما يتناول الظنّ المستند إلى الفحص و التتبع أعني العلم الشرعي فلا ينافي المذهب المختار إذ لا نقول بحجيته بدون ذلك كنظائره من سائر الأدلة و يحتمل في كلامه غير ذلك كما نبهنا عليه سابقا ثم أقسام هذا الأصل كأقسام أصالة البراءة و موارد حجيته كموارد حجيتها و يدل على حجيته في موارد حجيته أما بالنسبة إلى نفي الحكم التكليفي فما دل على حجية أصل البراءة من العقل و النقل و أما بالنسبة إلى نفى الحكم الوضعي فأمران الأول الاستصحاب و إليه ينظر ذكر المحقق له في أقسام الاستصحاب كما مرّ نقله لأنّ الحكم المحتمل ثبوته من الأمور الحادثة فيستصحب عدمه السّابق و اعلم أنّ أصل العدم المستفاد من هذا الدليل و إن جرى في نفي ما يحتمل اعتباره شطرا أو شرطا في الموارد التي ثبت لها أحكام تكليفية أو وضعية كالعبادات و المعاملات إلا أنه لا يصلح لتعيين الماهية و إثبات كونها هي المجردة عن ذلك الجزء أو ذلك الشرط كما مرّ في أصل البراءة فإن استصحاب عدم اعتبار الشارع إياه بأحد الوجهين لا يقتضي كون المعتبر في ثبوت الحكم عنده هو المجرد عنه إلا بواسطة مقدمة عادية هي العلم باعتبار الشارع في تلك الواقعة حكما معينا فيكون من الاستصحاب المثبت الذي لا نقول بحجيته و الوجه فيه أن المستفاد من أخبار الاستصحاب و هي العمدة في إثبات حجيته في نظائر المقام هو إبقاء ما من شأنه البقاء لو لا المانع المشكوك فيه و إثبات أحكامه الشرعية

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 363
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست