responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 34

في ضمن الأفراد المتعارفة أو الكاملة في تلك الحقيقة و حينئذ لو صحت تلك العلامة لكان اللفظ حقيقة في تلك الأفراد و مجازا في الحقيقة المطلقة و المفروض خلافه و الجواب أن المتبادر من اللفظ الموضوع للحقيقة المطلقة ليس إلا الحقيقة المطلقة و تبادر أفرادها المتعارفة أو الكاملة ليس بالنظر إلى نفس اللفظ الموضوع بل بالنظر إلى أمور خارجة و بالجملة هناك أمران إرادة الحقيقة و إرادة كونها في ضمن أفراد مخصوصة فاللفظ إنما يدل على الأول بالوضع و الثاني إنما يستفاد من شواهد خارجة و منها أن اللوازم البينة للمعنى تتبادر من اللفظ معه باعتبار وضعه له فلو كان التبادر يقتضي الحقيقة لوجب أن يكون اللفظ حقيقة فيها أيضا بالنظر إلى وضعه و هو خلاف الفرض و جوابه أن التبادر الذي هو علامة الحقيقة هو التبادر الناشئ عن نفس اللفظ و التبادر المذكور ليس ناشئا من اللفظ بل من المعنى فإن اللفظ إنما يدل على لوازم معناه بواسطة دلالته عليه فلا إشكال و منها صحة سلب المعنى و عدمها بحسب نفس الأمر أي من غير بناء على المسامحة و التأويل و الأول علامة المجاز و الثاني علامة الحقيقة و إنما اعتبرنا القيد الأخير احترازا عما لو اعتبر صحة السلب و عدمها بحسب الدعوى و التأويل في الصحة أو الإسناد أو المسند أو المسند إليه كما لو قيل زيد حمارا و ليس بإنسان و ادعي صحة ذلك من غير تأويل أول الإسناد كما لو جعل النفي للإثبات أو بالعكس أو المسند كما لو أريد بالحمار البليد و بالإنسان النوع الكامل منه أو المسند إليه بفرض حقيقته من حقيقة المحمول أو مغايرته لها فإنه و إن صح ذلك كله لكنه لا يقتضي الحقيقة و لا المجاز و كذلك اللفظ المستعمل بمعنى اللفظ كما لو أطلق زيد و أريد به لفظه فإن عدم صحة السلب متحقق و لا حقيقة و ذلك لأن الاستعمال فيه مبني على المسامحة و الخروج عن ظاهر الاستعمال فإن الظاهر من الاستعمال أن يكون على حسب قوانين الوضع لأنه المتداول و زعم بعض المعاصرين أنه لا حاجة إلى القيد المذكور لأن المراد صحة سلب المعنى الحقيقي حقيقة و عدمها و الأصل في الاستعمال الحقيقة و لا يخفى ما فيه ثم على هذه العلامة إشكالان الأول أنها منتقضة بالمجاز المستعمل في الجزء أو اللازم المحمولين كالإنسان في الناطق و الضاحك فإنه لا يصح أن يقال الإنسان ليس بناطق أو ليس بضاحك مع أنه ليس حقيقة فيه و كذلك العام إذا استعمل في الخاص فإن عدم صحة السلب متحقق و لا حقيقة و الجواب أن هذا الإشكال إنما يتوجه إذا اعتبر السلب بالحمل المتعارف كما زعمه بعضهم و أما إذا اعتبر بالحمل الذاتي أعني ما يكون مفاده الاتحاد في الحقيقة فلا إشكال إذ يصدق في تلك الأمثلة أن مفهوم الإنسان ليس نفس مفهوم الناطق و الضاحك و أن مفهوم العام ليس نفس مفهوم الخاص هذا إذا كان الخاص معتبرا من حيث الخصوصية و إلا فلا ريب في أنه حقيقة فيه هذا ما يستفاد من كلمات القوم و التحقيق عندي أن السلب بالحمل المتعارف معتبر في المقام أيضا و لا إشكال إذ ليس المقصود أن عدم صحة السلب أي سلب المعنى الغير التأويلي علامة للحقيقة مطلقا بل المراد أنه علامة لها في الجملة فإن كان السلب بحمل هو هو كان علامة لكون اللفظ حقيقة فيما لا يصح السلب عنه من حيث الخصوصية أي باعتبار نفس المعنى كما مر و إن كان بالحمل المتعارف المقابل للحمل الذاتي كان علامة لكونه حقيقة فيه إن أطلق عليه باعتباره و إن كان بالحمل المتعارف بالمعنى الأعم أعني ما يكون مفاده مجرد الاتحاد في الخارج كان علامة لكونه حقيقة فيه في الجملة و أما صحة السلب فيصح أن يعتبر بالحمل الذاتي فتكون علامة لكونه مجازا فيه من حيث الخصوصية و أن تعتبر بالحمل المتعارف بالمعنى الأعم فيكون علامة لكونه مجازا فيه مطلقا و أما إن اعتبرت بالحمل المتعارف المقابل للحمل الذاتي فلا تصلح علامة للمجاز لأن الإنسان يصح سلبه من الحيوان الناطق بهذا الحمل و ليس مجازا فيه قطعا الثاني أن هذه العلامة دورية لاشتمالها على الدور أما في المجاز فلأن العلم به يتوقف على صحة سلب جميع المعاني الحقيقية عنه لأن سلب البعض غير مفيد لجواز الاشتراك و العلم بصحة سلب الجميع يتوقف على العلم بأن المعنى المبحوث عنه ليس منها و إلا لم يحصل العلم بصحة سلب الجميع و الفاضل المعاصر علل التوقف هنا بقوله لاحتمال الاشتراك فإنه يصح سلب بعض معاني المشترك عن بعض و لا يذهب عليك أن التعليل المذكور لا تعلق‌

له بهذه المقدمة بل بالمقدمة الأولى فالصواب ذكره عندها كما فعلناه ثم ذلك يتوقف على العلم بكونه مجازا فيه و إلا لجاز أن يكون أيضا من المعاني الحقيقية فلا يحصل العلم بأنه ليس منها فلو توقف العلم بكونه مجازا على العلم بصحة السلب لزم الدور و على هذا التقدير فالدور مضمر لكن لا يخفى ما فيه بل الوجه أن يقرر هكذا المراد بصحة السلب صحة سلب جميع المعاني الحقيقية لما مر و العلم بصحة سلب الجميع يتوقف على أمرين العلم بجميع المعاني الحقيقية و العلم بأن المعنى المبحوث عنه ليس منها أما توقفه على الأول فظاهر و أما على الثاني فلأنه لو لا ذلك لم يمكن الحكم بصحة السلب لاحتمال أن يكون ذلك المعنى منها فيلزم سلب الشي‌ء من نفسه و العلم بخروجه عن جميع المعاني الحقيقية هو العلم بكونه معنى مجازيا إذ لا نعني بهذه العلامة إلا استعلام ذلك لأن الكلام في الاستعمال الصحيح المستند إلى الوضع و لقصورها عن إفادة غير ذلك فلو توقف المجاز على صحة السلب لزم الدور أو نقول يتوقف العلم بخروج ذلك المعنى عن المعاني الحقيقية على العلم بصحة السلب إذ هو في مرتبة العلم بالمجازية فيتوقف على ما يتوقف عليه فلو توقف العلم بصحة السلب عليه لزم الدور فالدور على هذين التقديرين ظاهر إلا أنه في الأول بين الأمر المستعلم و بين العلامة و في الثاني في نفس العلامة و أما في الحقيقة فلأن العلم بها يتوقف على العلم بعدم صحة السلب و هو يتوقف على العلم بكون اللفظ حقيقة فيه و هو دور ظاهر و زعم الفاضل المعاصر أن الدور فيه مضمر لأن العلم بأن الإنسان مثلا حقيقة في البليد يتوقف على العلم بعدم صحة سلب المعاني الحقيقية للإنسان عنه و العلم بهذا يتوقف على العلم بعدم معنى حقيقي للإنسان يجوز سلبه عن البليد كالكامل في الإنسانية و العلم بهذا يتوقف على العلم بأن الإنسان حقيقة في البليد و ذلك لأن عدم صحة السلب على تقدير أن يكون السلب جزئيا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 34
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست