responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 337

هو الإباحة العقلية و على الأول إمّا أن يكون حكمه للفعل أو الترك و على التّقديرين إمّا أن يكون مع تقبيح النقيض أو بدونه و هذه أحكام أربعة عقلية أعني الوجوب العقلي و حرمته و ندبه و كراهته و أمّا حكمه الوضعي فكحكمه بشرطية الفهم و القدرة للتكليف و بسببيّة عدمهما لسقوطه و بصحّة العمل الموقع على الوجه الذي أمر به بكلا معنييها و غير ذلك ثم إنّه قد اتّضح ممّا قررنا في التقسيم حدود الأحكام التكليفية الشرعية و العقلية و أنّ الواجب الشرعي ما ألزم الشارع بفعله بمعنى أنه طلب فعله و لم يرض بتركه و الواجب العقلي ما حسن فعله عند العقل و قبح تركه و الحرام الشرعي ما ألزم الشارع بتركه بمعنى أنه طلب تركه و لم يرض بفعله و الحرام العقلي ما حسن تركه عند العقل و قبح فعله و المندوب الشرعي ما طلب الشارع فعله مع الإذن في تركه و المندوب العقلي ما حسن فعله عند العقل و لم يقبح تركه و المكروه الشرعي ما طلب الشارع تركه مع الإذن في فعله و المكروه العقلي ما حسن تركه عند العقل و لم يقبح فعله و المباح الشرعي ما رخص الشارع في فعله و تركه و خير بينهما و المباح العقلي المقدور الذي لا حسن في فعله و تركه‌

فصل اختلف القائلون بالحسن و القبح العقليّين في الملازمة بين حكم العقل و الشرع‌

فذهب الأكثرون إلى إثباتها مطلقا و صار آخرون إلى نفيها مطلقا و فصّل بعض فخصّ النفي بالأحكام المتعلقة بالفروع و أثبتها في الأصول و ذهب بعض الأفاضل إلى النفي في النظريّات خاصة و توقف شيخ الأشاعرة بعد التنزل عن أصله و لا بد أولا من تحرير محل النزاع فنقول نزاعهم في المقام يرجع إلى مقامين الأول و هو المعروف بينهم أنّ العقل إذا أدرك جهات الفعل من حسن أو قبح فحكم بوجوبه أو حرمته أو غير ذلك فهل يكشف ذلك عن حكمه الشرعي و يستلزم أن يكون قد حكم الشّارع أيضا على حسبه و مقتضاه من وجوب أو حرمة أو غير ذلك أو لا يستلزم ثم عدم الاستلزام يتصوّر بوجهين الأول أن يجوز حكم الشارع بخلافه بأن يحكم العقل بإباحة شي‌ء و بعدم استحقاق فاعله الذم و يحكم الشارع بحرمته مثلا و استحقاق فاعله الذم و على هذا فلا يستلزم حكم العقل حكم الشرع و لا حكم الشرع حكم العقل الثاني أن يجوز أن لا يكون للشارع فيما حكم العقل فيه بوجوب أو حرمة مثلا حكم أصلا لا موافقا و لا مخالفا و ذلك بأن تخلو الواقعة عن الحكم رأسا و على هذا فيجوز أن يكون حكم الشارع عند هذا القائل مستلزما لحكم العقل بخلاف العكس المقام الثاني أنّ عقولنا إذا أدركت الحكم الشرعي و جزمت به فهل يجوز لنا اتباعها و يثبت بذلك الحكم في حقنا أو لا و هذا النزاع إنما يتصوّر إذا لم يقطع العقل بالحكم الفعلي بل قطع بالحكم في الجملة بأن احتمل عند اشتراط فعليته باستفادته من طريق النقل و أما لو قطع بالتكليف الفعلي بأن أدركه مطلقا غير متوقف على دلالة سمعيّ عليه فالشك في ثبوته غير معقول و هذا الوجه أيضا إنما يقتضي منع استلزام الحكم العقلي للشرعي دون العكس و لا يذهب عليك أنّ النزاع على التحرير الأخير يعمّ جميع ما يستقلّ بإدراكه العقل ممّا يبتني على قاعدة التحسين و التقبيح و ما لا يبتني عليها و على التحرير الأول يختصّ بالقسم الأول و ربما يقرّر النزاع في أن العقل إذا أدرك أنّ الفعل أو الترك مطلوب له تعالى بطريق الإلزام أو بدونه فهل يحكم بأنه موافق لما صدر عنه تعالى من الأحكام التي أنزلها على نبيّه (صلى اللَّه عليه و آله) و أودعها النبي (صلى اللَّه عليه و آله) عند أوصيائه المعصومين (صلوات الله عليهم أجمعين) أو لا أقول إن أريد بالطلب و الإلزام ما يتناول الثاني أعني ما يحتمل عند العقل أن يكون مشروطا بدلالة النقل عليه رجع إلى ما حرّرناه في المقام الثاني و إن أريد الطّلب و الإلزام الفعليّين كما هو الظاهر من البيان المذكور فظاهر و السّقوط و ذلك لأنّ التحرير المذكور يتصوّر حينئذ على وجهين الأول أن يكون النّزاع في أن العقل إذا أدرك أنه تعالى أراد فعل كذا في نفس الأمر و الواقع فهل يحكم أيضا بأنه أمر به فيما قررّه من الشريعة أو لا الثاني أن يكون النّزاع في أن العقل إذا أدرك مطلوبه و مراده فهل يدرك أن الواقع أيضا على حسب ما أدركه أو لا بل يجوز أن يكون الأمر على خلاف ما أدركه و كلا الوجهين متضح الفساد أمّا الأول فلأنه إنما يتصوّر المنع فيه على ما ذهب إليه الأشاعرة من أنّ مدلول الأمر يغاير الإرادة و لا يستلزمها و أمّا على ما ذهب إليه الإماميّة و غيرهم من أنه عينها أو يستلزمها فلا يعقل الانفكاك فلا يتصوّر النزاع و أمّا الثاني فلأنّ إدراك العقل للمطلوب إن كان ظنيا فلا معنى لعدم تجويز المخالفة للواقع و إن كان قطعيّا فلا معنى لتجويز مخالفته له هذا إن اعتبر التجويز بالنظر إلى عقل المدرك كما هو الظاهر و إلاّ فلا ريب في أنّ ظن أحد بالحكم أو قطعه به لا يوجب من حيث إنه كذلك ظن غيره أو قطعه به إذا تقرّر هذا فالحق عندي في المقام الأول أن لا ملازمة عقلا بين حسن الفعل و قبحه و بين وقوع التكليف على حسبه و مقتضاه و إنما الملازمة بين حسن التكليف بالفعل أو الترك و بين وقوعه نعم جهات الفعل من جملة جهات التكليف فقد يقتضي حسن الفعل أو قبحه حسن التكليف به أو تبركه و قد لا يقتضي المعارضة جهة أخرى في نفس التكليف هذا إذا أريد بالملازمة الواقعية منها و لو أريد بها الملازمة و لو بحسب الظاهر فالظاهر ثبوتها لكن المستفاد من كلمات القوم إرادة المعنى الأول و سنشير إلى المعنى الثاني في أثناء المبحث و ربما يظهر من بعض المحققين موافقته لنا في الذهب و أمّا في المقام الثاني‌

فالحق ثبوت الملازمة في الظاهر و عدم ما يدل على عدمها في الواقع قلنا في المقام الأول دعويان لنا على أولهما أمور الأول حسن التكليف الابتلائي فإنّ الضّرورة قاضية بحسن أمر المولى عبده بما لا يستحق فاعله من حيث إنه فاعله المدح في نظره استخبارا

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 337
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست