responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 316

الأمر به لقوله تعالى و ما أمروا إلاّ ليعبدوا اللّه مخلصين له الدّين الآية و لو فسّر القيمة بالثابتة التي لا تنسخ كما ذكره بعضهم فلا إشكال في ثبوت الحكم المذكور في شرعنا

المقالة الثالثة في الأدلة العقلية

و المراد بالدّليل العقلي كل حكم عقلي يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى حكم شرعيّ و ينقسم إلى ما يرجع إلى قاعدة التحسين و التقبيح العقليّين و مؤدى هذا القسم قد يكون حكما واقعيّا كحكم العقل بوجوب شكر المنعم و حرمة كفرانه و قد يكون حكما ظاهريّا كحكمه بإباحة تناول الأشياء الخالية عن أمارات المفسدة و إليه يرجع مسألة أصل البراءة و مثله مسألة الاستصحاب في وجه و إلى ما لا يرجع إليها كحكمه باستلزام تعليق شي‌ء على شي‌ء انتفاؤه عند انتفائه في الجملة و أنّ الأمر بالشي‌ء لا يجامع النّهي عنه مع وحدة الجهة لكونه تكليفا محالا كما تخيّله بعضهم و كحكمه بامتناع التكليف بالمحال الذّاتي على ما زعمه الحاجبي من كونه تكليفا محالا و كحكمه بمطلوبية المقدمة عند مطلوبية ذيها بناء على عدم الانفكاك في المطلوبية أمّا القسم الأول فقد أنكره الأشاعرة أولا من حيث أصله لمنعهم من تحسين العقل و تقبيحه و بعد التنزّل أنكره كثير منهم من حيث وصفه فمنعوا كونه دليلا على الحكم الشرعي و وافقهم على ذلك جماعة من أصحابنا حيث أنكروا الملازمة بين حكم العقل و الشرع و أمّا القسم الثاني فالظاهر إطباق السلف على حجيته نعم ربما يظهر من بعض المتأخرين إنكاره أيضا حيث أطلقوا القول بعدم حجية الدليل العقلي و سيرد عليك تفاصيل ذلك إن شاء الله تعالى‌

فصل اختلفوا في الحسن و القبح العقليّين‌

فأثبتهما العدلية من الإمامية و المعتزلة و أنكرهما الأشاعرة ثم اختلف المثبتون فقيل إنّهما يلحقان الأفعال لذواتها و قيل لصفات لازمة لذواتها و قيل يتصف الفعل بالقبح لصفة توجبه فيه و يكفي في الحسن عدم موجب القبح و الجبائية على أنهما بالوجوه و الاعتبار فهنا نزاعان الأوّل في ثبوت الحسن و القبح و لا بدّ أولا من تحرير محل النزاع في ذلك فنقول كل من الحسن و القبح على ما ذكروه يطلق على عدة معان منها موافقة الغرض و المصلحة و المخالفة لهما و لا نزاع في ثبوتهما بهذا المعنى و أنّه مما يختلف بالاعتبار فإن قتل زيد مثلا مصلحة لأعدائه و موافق لغرضهم و مفسدة لأحبّائه و مخالف لغرضهم و منها ملائمة الطّبع و منافرته و لا كلام في ثبوتهما بهذا المعنى أيضا كأكل الطعام اللذيذ و شرب الدّواء المرّ و منها الاتصاف بصفة الكمال و النقص كما يقال العلم حسن أي صفة كمال و الجهل قبيح أي صفة نقص و لا نزاع في ثبوتهما بهذا المعنى أيضا و منها كون الفعل بحيث يستحق فاعله المدح أو الذم عرفا كحسن خروج الجندي بلباسه و قبح خروج العالم بلباس الجندي و لا نزاع في ثبوتهما بهذا المعنى و اختلافهما باختلاف العرف و منها كون الفعل بحيث أثنى الشارع على فاعله من حيث إنّه فاعله و أمرنا بالثناء عليه كذلك كما في الواجبات أو ذم فاعله من حيث أنه فاعله و أمرنا بذمّه كذلك كما في المحرّمات و الوجه في اعتبار الحيثية واضح و قد يترك تعويلا على الظهور و قريب من ذلك إطلاقهما على كون الفعل بحيث لا حرج في فعله شرعا أو كونه بحيث فيه حرج شرعا و الفرق أنّ المعنى الأول يشتمل على الواسطة كالمباح و فعل غير المكلف بخلاف الثاني و كيف كان فهذا هو المعبر عنه بالحسن و القبح الشرعيّين و لا نزاع في ثبوتهما بعد الشرع و منها كون الفعل بحيث يستحق فاعله عند العقل المدح و الثواب أو الذم و العقاب من حيث كونه فاعلا له و هذا محل النزاع و الأولى تحرير النزاع في كون الفعل بحيث يستحق فاعله المدح أو الذم عقلا و ترك قيد الثواب و العقاب لا لأنّ العقل لا يستقل بإثبات الآخرة لاستقلاله بإثباتها في الجملة كما تقرر في محلّه غاية ما في الباب أنه لا يستقل بإثبات معاد الأجسام و المقصود لا يتوقف عليه مع أن المعتبر استحقاق الثواب و العقاب في الجملة و هو لا يستلزم الترتب و لا يختص بالآخرة بل لأنا نصف الفعل بالنسبة إليه تعالى بالحسن و القبح بالمعنى المتنازع فيه و هو لا يصدق مع القيد المذكور و زعم العضدي تبعا للحاجبي أنّ النزاع في حكم العقل بأن الفعل حسن أو قبيح في حكمه تعالى و هذا الكلام يحتمل وجوها الأول أن النزاع في إدراك العقل حسن حكمه تعالى بشي‌ء أو قبحه الثاني أنّ النزاع في إدراك العقل حسن الفعل و قبحه المؤثرين في وقوع حكمه تعالى به على حسبه من إيجاب أو تحريم أو غير ذلك الثالث أنّ النزاع في إدراك العقل حسن الفعل و قبحه بالنسبة إليه تعالى و ظاهر العبارة أحد الوجهين الأولين و يظهر من كلامهما في الدليل الثاني إرادة الوجه الأخير و يمكن تنزيلها على ما يتناول الوجوه الثلاثة أو وجهين منها و كيف كان فهذا التخصيص منهما خبط في تحرير محل النزاع و غفلة عما تنادي به حجتهم و العجب أنهما وافقا أصحابهما في تحرير ما اختاره من أدلتهم و الجواب عن أدلة مخالفيهم بما اقتضاه نفي التحسين و التقبيح بالمعنى المتنازع فيه مطلقا و مع ذلك فقد خصّصا محل النزاع عند تحريره بما عرفت و منهم من حرّر النّزاع في المعنى الخامس من معاني الحسن و القبح موجّها له بأن المراد أن يدرك العقل مع قطع النظر عن الأدلة الشرعية أنّ الفعل ممّا يستحق فاعله الثناء أو الذم في نظر الشارع و هو سهو لأنه تحرير للنزاع الآتي في مسألة الملازمة لا النزاع المعروف في المقام و توضيح ذلك أن العدلية و الأشاعرة بعد أن أطبقوا على كون الشارع حاكما في الأفعال محسنا لبعضها و مقبحا لبعضها اختلفوا في كون العقل حاكما فيها محسنا لبعضها و مقبحا لبعضها بمعنى أنّ منها ما يستحق فاعله المدح في حكم العقل و منها ما يستحق فاعله الذم في حكمه فذهبت العدلية إلى إثباته فقسموا الأفعال باعتباره إلى الأحكام الخمسة و ذهبت الأشاعرة إلى نفيه فقالوا بأنّ الأفعال بأسرها في حكم العقل شرع سواء بمعنى أنه ليس فيها ما يستحق فاعله عند العقل مدحا أو ذمّا بل المدح و الذم‌

إنما يثبتان في حكم الشرع لا بمعنى أنهما يثبتان عند العقل بملاحظة حكم الشارع‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 316
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست