responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 31

اللغة إذ عدم الاطلاع لا يقضي بعدم الوقوع و أجيب عن الأوّل بأن الإطلاق المذكور مردود لوقوعه بعد النقل و هجر المعنى الأوّل فلا يعتدّ به و هذا مبنيّ على أنّ اللفظ إذا هجر بالنّسبة إلى معنى لم يصحّ إطلاقه عليه بحسب ذلك الوضع و التزامه بعيد اللّهم إلاّ أن يقال حصل هناك منع عرفي بحيث قبح إطلاق اللفظ المذكور على غيره تعالى و هو بعد محل نظر و أمّا ما يقال من أنّ الإطلاق المذكور تعنّت في كفرهم فلا يصلح للجواب إذ لا ينافي ذلك صحة الاستعمال كسائر كلمات الكفر و قول التّفتازاني بأنّ الإطلاق المذكور كإطلاق لفظ الجلالة على زيد تعنّتا فإنّه لا يعتدّ به لظهور الفارق فإنّ لفظ الجلالة غير موضوع لزيد لا لغة و لا عرفا فلا يصحّ الاستعمال بوجه بخلاف لفظ الرّحمن بل التحقيق في الجواب أن يقال يكفي في إثبات المقصود الاستعمالات السّابقة على ذلك الاستعمال و عن الثاني بالاستقراء فإنّا تتبعنا كلماتهم فلم نظفر باستعمالاتهم إيّاها في معانيها الأصليّة و ظاهر أنّ عدم الاطّلاع بعد الاستقراء يورث الظّن بالعدم هذا و يبقى الكلام في حجّية الظنّ في مثل هذه المسألة

فصل [هل الاشتراك ممكن أو واجب أو مستحيل؟]

الحقّ كما عليه المحقّقون إمكان الاشتراك و وقوعه في اللغة و منهم من أوجب وقوعه و منهم من أحاله و الظاهر أنّ النزاع في الألفاظ اللغويّة الأصلية أو فيها و فيما يجري مجراها لا غير ضرورة أن كل واضع لا يلزم أن يكون حكيما و لا مطّلعا على جميع أوضاع لغته و ينبغي أن يراد بالاشتراك هنا مجرد كون اللفظ الواحد موضوعا بأوضاع متعدّدة لمعان متعددة سواء كانت الأوضاع ابتدائية أو لا فيتناول النقل التعييني و الارتجال فإنّ حجّة الموجبين لا تقتضي تعيين النوع الأول و حجة القول بالإحالة تقتضي إحالة الأقسام الثلاثة نعم لو اعتبر الهجر فيهما لم يتوجّه القول بالإحالة إليهما ثم المراد بالوجوب لزوم وقوعه من حيث الحكمة الداعية إليه على التعيين و بالامتناع لزوم عدمه من حيث إخلاله بها و بالإمكان انتفاء ما يوجب شيئا من ذلك و على هذا فلا يلزم القائل بوقوعه القول بوجوبه نظرا إلى ما تحقّق في محلّه من أنّ ما لم يجب لم يوجد لاختلاف معنى الوجوب و يلزم الأشاعرة المصير إلى إمكانه على أصلهم المعروف من نفي التّحسين و التّقبيح ثم من القائلين بوقوعه في اللغة من منع وقوعه في القرآن و الحقّ وقوعه فيه أيضا لنا على إمكانه عدم ما يقتضي وجوبه و امتناعه و على وقوعه في اللغة نصّ اللغويّين عليه في ألفاظ كثيرة كالقرء في الطهر و الحيض و العين في الجارية و الجارحة و عسعس في أقبل و أدبر و ظاهر أن نقلهم إذا سلم عن المعارض كان حجة اتفاقا ثم ثبوت الاشتراك في هذه الألفاظ يقضي بوقوعه في القرآن لوقوعها فيه حجة من أوجب وقوع الاشتراك أمران الأوّل أنّ المعاني غير متناهية و الألفاظ متناهية لتركّبها من حروف متناهية فإذا وزعت الألفاظ على المعاني بقي ما زاد على عدد الألفاظ مجرّدا عن لفظ يكون بإزائها و حينئذ فإمّا أن لا تكون تلك الألفاظ وضعت ثانيا بإزائها فيلزم الإخلال بالمصلحة التي تضمنها الوضع أو وضعت فيلزم الاشتراك الثاني أنه لو لم يقع لكان الموجود في القديم و الحادث مشتركا معنى و التالي باطل أما الملازمة فلأن هذا اللفظ يطلق عليهما إطلاقا حقيقيا فلو لم يكن من جهة وضعه لخصوصهما لكان من جهة وضعه لما يشترك بينهما و هو المقصود باللازم و أما بطلانه فلأن المسمى به إن كان نفس الذات فليس بمشترك و إن كان صفة فهي في القديم واجب و في الحادث ممكن فلا يكون أمرا واحدا و إلا لكان الواحد بالحقيقة واجبا لذات و ممكنا لأخرى و هو لا محالة و الجواب أما عن الأول فبأن المعاني و إن كانت غير متناهية لكن وضع الألفاظ بإزاء آحادها يوجب أوضاعا غير متناهية و هي على تقدير صحة صدورها من الواضع لا فائدة إلا في قدر متناه منها لامتناع تعقل أمور غير متناهية أو استعمال الألفاظ بحسب أوضاع غير متناهية فيلغو الوضع فيما زاد عليه سلمنا لكن المعاني إنما لا تكون متناهية بجزئياتها و أما بالنظر إلى كلياتها العالية أو ما قاربها فهي متناهية و ظاهر أن الوضع بإزائها مغن غالبا عن الوضع بإزاء الخصوصيات و الجزئيات لحصول المقصود بتركيب بعضها ببعض سيما مع انفتاح باب المجاز فلا يلزم تناول الوضع لجميع الألفاظ فضلا عن وقوع الاشتراك فيها و قد يجاب بمنع تناهي الألفاظ لأنها مركبة من الحروف بتراكيب غير متناهية فهي أيضا غير متناهية و إن كانت الحروف التي تتركب منها متناهية كمراتب الأعداد و يمكن دفعه بأن القدر الذي يصح معه الانتفاع في الاستعمال متناه قطعا فيتم به ما أراده الخصم إلا أن هذا لا يصحح ظاهر كلامه و لو تمسك المستدل بأن القدر الذي يصح الانتفاع به من الألفاظ أقل من القدر الذي يحتاج إلى التعبير عنه من المعاني فالحكمة الداعية إلى الوضع داعية إلى الاشتراك لكان أقرب إلى منهج السداد و لم يحتج إلى أخذ تلك المقدمات المتضحة الفساد لكنه أيضا مدفوع بما عرفت نعم يتجه البيان المذكور في إثبات وجوب الاشتراك في غير الألفاظ اللغوية الأصلية كالأعلام فإن الحاجة تمس إلى وضع اللفظ بإزاء مسمياتها و قلة الألفاظ التي يصح الانتفاع بها بالنسبة إليها يوجب وقوع الاشتراك فيها و قد نبهنا على خروج ذلك عن محل النزاع و أما عن الثاني فبأنا نختار أنه صفة و لا يلزم أن لا يكون أمرا واحدا لأن الاختلاف في صفتي الإيجاب و الإمكان لا يقتضي الاختلاف في موصوفيهما كما في سائر الصفات الاعتبارية إذ عند التحقيق يتحقق الوجوب و الإمكان في منشإ الانتزاع مع أن هذا الدليل على تقدير تسليمه لا يقتضي وجوب الاشتراك بل وقوعه و هو أعم مما ادعاه المستدل احتج من‌

أحال الاشتراك بأنه يخل بالتفهيم المقصود من الوضع لخفاء القرائن و جوابه أن البيان ممكن بمعونة القرائن الواضحة مع أن القصد قد يتعلق بالبيان الإجمالي لحكمة داعية إليه حجة من منع وقوعه في القرآن أنه لو كان مبينا لزم التطويل بلا فائدة لإمكان الأداء بدونه و إلا لزم عدم الإفادة و شي‌ء منهما لا يليق بكلامه تعالى و الجواب أن المقام ربما يعين المعنى المقصود من غير حاجة إلى قرينة لفظية فلا يلزم التطويل مع أن القرينة اللفظية ربما تكون مقصودة في الخطاب لنفسها كما في قوله تعالى و فجرنا الأرض عيونا فلا يلزم التطويل بغير فائدة على أن اللفظ المشترك قد يكون أفصح من غيره و أوفق بالقافية و نحو ذلك فيترجح من جهته مضافا إلى أن المشترك لا يخلو من دلالة إجمالية و الغرض قد يتعلق بها

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 31
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست