responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 309

كنقل المقيد بمطلق مجرّد عن القيد و الحقيقة بمجاز مجرد عن القرينة و أمّا مجرّد القصور عن الإفادة و لو كنقل المبيّن بلفظ مجمل فلا دليل على منعه في غير مقام الحاجة و منها أن يكون مساويا للأصل في الوضوح و الخفاء لأن الخطاب الشرعي يكون تارة بالمحكم و أخرى بالمتشابه لحكم و أسرار لا يصل إليها عقول النّاس فلو نقل أحدهما بلفظ الآخر أدّى إلى فوات تلك المصلحة كذا علّله بعضهم و يشكل بأن تلك المصلحة لعلّها كانت مقصورة على زمن ورود الحديث فتكون منتفية بالنسبة إلى النقل و لو سلم فلعلها مصلحة يسوغ للناقل إهمالها كالنكات البيانية التي لا تعلق لها بإفادة المراد مع أنّا نمنع كون أصل الدّعوى قطعية بل هي احتمالية و لو أثر مثل هذا الاحتمال لأدى إلى منع النقل بالمعنى مطلقا لجواز أن يكون قد روعي في لفظ الحديث مصلحة لا يوجد في غيره و يمكن توجيه المنع من تبديل الظاهر بالنصّ بأدائه إلى اختلاف طريق الجمع عند التعارض مع أن الغالب وقوعه و أمّا مع العلم بوجود المعارض و حصول الاختلاف فأوضح و هذا لا يجري في عكسه إذ غاية الأمر أن لا يترتب على النقل فائدة ما لم يكن هناك مقام حاجة فيجب المساواة لما مرّ

فصل ينقسم الخبر عند المتقدمين إلى صحيح و غير صحيح‌

فالصّحيح عندهم ما كان معتضدا بأمارات توجب الوثوق و الاعتماد عليه كوثاقة رواية أو وجوده في كثير من الأصول أو في البعض بطرق متعدّدة أو في أصل أحد الجماعة الّذين أجمعوا على تصحيح ما يصح عنهم كصفوان و ابن أبي عمير أو تصديقهم كزرارة و محمّد بن مسلم أو على العمل بروايتهم كعمار أو اعتضاده بعمل الطائفة أو اعتماد الشيخ الجليل عليه كما يظهر من اعتماد الصّدوق على شيخه محمّد بن الحسن ابن الوليد حتى أنه صرّح في صوم الفقيه بأن ما صحّحه شيخه هو الصحيح و ما لم يصحّحه فليس بمعتمد إلى غير ذلك من الأمارات التي كانت توجب وثوقهم به و أمّا المتأخرون فلمّا طال تباعدهم عن زمن الأئمة و الرّوات و اندرس في البين كثير من الشواهد و الأمارات حتى انحصر معظم أسباب الوثوق عندهم في وثاقة الراوي و تحرزه عن الكذب و لم يعتمدوا على اعتماد جليل على رواية لأنه يشبه التقليد و التبعية و هم بمعزل عنه بالكلية و لتكثر الأجلاء و اختلافهم في الآراء و لم يجدوا للشيخوخة ما يميز الشيخ عن سائر العلماء قسّموا الرّواية بهذا الاعتبار إلى أقسام أربعة الأول الصّحيح و هو ما كان جميع سلسلة سنده إماميين موثقين مع الاتصال بالمعصوم (عليه السلام) صريحا أو مفهوما بالفحوى و الأمارات كمضمرات سماعة فإنّ الذي يظهر أنّ عود الضّمير فيها إلى المعصوم (عليه السلام) كان أمرا معلوما في الأصل لسبق ذكره مع مساعدة السّياق عليه و إنما نشأ الخفاء في الظاهر من جهة تفكيك الروايات و تفريقها على الأبواب و لو علم وثاقة البعض بالقرائن و الأمارات فكك و لهذا حكم بعض متأخري المتأخرين بصحة جملة من الأخبار التي في طريقها إبراهيم بن هاشم مع أنّه لا نصّ بتوثيقه نعم يستفاد وثاقته من تعويل ابنه عليّ الثقة الجليل عليه و إكثاره الرواية منه مضافا إلى أمارات أخر مقررة في محلها و اشترط بعض العامة أن لا يكون معللا أي لا يكون متنه أو سنده مشتملا على علة خفية لا يطلع عليها إلاّ الماهر كالإرسال فيما ظاهره الاتصال أو مخالفته لدلالة العقل و الشرط الثاني غير معتبر عندنا إذ طرح الرواية لا ينافي صحة الاصطلاحية و الأول مستغن عنه بما قررناه و قد يطلق الصّحيح مضافا إلى راو معيّن و يراد به اشتمال السّند إليه على شرائط الصّحة و إن اعتراه بعد ذلك ضعف أو إرسال فيقال و لصحيحة ابن عمير عن فلان أو عن رجل و قد يطلق أيضا على جملة محذوفة من السّند للاختصار مع السّكوت عن حال المذكور فيقال روى الشيخ في الصحيح عن محمّد بن سنان و المراد به اشتمال المذكورين قبل محمّد بن سنان على شرائط الصحة و هذان الإطلاقان إنما يرتكبان حيث يكون حال المذكور أو ما بعده غير معلوم حال الإطلاق أو يكون نزاع في وثاقتهما أو نوع قوة في روايتهما أو ما أشبه ذلك فيصرح بالاسم ليراجع عند التمكن أو ليبني كل ذي مذهب على مذهبه أو ليعرف مقدار قوة السّند و قد يكون بعض أصحاب الإجماع في السّند و يطروه بعدهم ضعف أو إرسال فيصرّح بالصّحة إليهم و يأتي ببقية السّند على وجهه ليتبيّن حال الرّواية بحسب الآراء الثاني الحسن و هو ما كان جميع سنده إماميّين ممدوحين بما يعتد به مع عدم توثيق الكل الثالث الموثق و هو ما كان جميع سنده موثقين مع عدم كون الكل إماميّا و قد يسمى هذا القسم بالقوي أيضا و لو تركب السند من القسم الأول و أحد القسمين الأخيرين ألحق بما اشتمل عليه من أحد القسمين الأخيرين و لقد كان في تحديدهما ما يدل على ذلك و لو تركب من القسمين الأخيرين و لو بمشاركة القسم الأول ففي إلحاقه بالحسن أو الموثق قولان مبنيان على الخلاف في تعيين المرجوح منهما لأنّ حال السند تتبع لحال أخسّ رجاله و التحقيق أنّ مراتب المدح و التوثيق متفاوتة فقد يتكافئان و قد يترجح أحدهما على الآخر فليس هناك قاعدة كلية يرجع إليها و إن كان الغالب ترجيح الموثق و أمّا ما ذكره الفاضل المعاصر من أنّ ماهية الموثق أرجح من ماهية الحسن فيلحق هذا النوع بالحسن و إن كان الحسن قد يترجح على الموثق لخصوص مدح في خصوص رجل فكأنه ليس على ما ينبغي و اعلم أنّ الحسن و الموثق قد يطلقان مضافين إلى راو معين أو على جملة محذوفة من السّند كما مرّ في إطلاق الصّحيح و وجهه ما عرفته هناك و قد عرفت ممّا حققنا حجية هذه الأقسام الثلاثة الرابع الضّعيف و هو ما لا يتّصف بعض رجال سنده بأحد الأوصاف المتقدمة و هذا ينقسم إلى قسمين‌

الأول أن يكون جميع رجال السّند غير إماميّين و ممدوحين بغير التوثيق بما يوجب الوثوق بتحرزهم عن الكذب أو يكون بعضهم كذلك و يكون الباقون من أحد الأقسام الثلاثة السّابقة و ليس هذا القسم قويا الثاني أن لا يكون كذلك أمّا القسم الأول فقضية ما حققناه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 309
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست