responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 308

و ضعفه ظاهر لأن حصول الظنّ للغير بصدق الرّواية لأمارة يعتمد عليها لا يوجب حصوله لنا مع علمنا باختلاف الآراء في الأمارات و لو صحّ ذلك لجاز العمل بكل رواية ضعيفة عمل بها فقيه نظرا إلى ظنّ العامل بصدقها و فساده ليس بموضع تأمل احتج من منع من القبول مطلقا على الصّورة الأولى بما مرّ و على الصّورة الثانية بأنّ تزكية الراوي شهادة فلا تقبل مع جهالة العين و الجواب المنع من كونها من باب الشهادة بل مبناها على الظنّ كما مرّ مرارا

فصل يجوز للراوي نقل الحديث بالمعنى‌

و لا يسقط به عن الحجيّة و لا نعرف في ذلك خلافا بين أصحابنا و عليه أكثر مخالفينا و ذهب بعضهم إلى المنع منه مطلقا و بعضهم إلى المنع في غير المرادف و موضع النزاع في الجواز ما إذا نقل مدلول الحديث بغير لفظه و أسنده بلفظ قال أو مرادفه و أما نحو أمر بكذا و نهى عن كذا أو صرّح بنقل المعنى فلا كلام نعم ينبغي أن يستثنى من ذلك نقل الخطب و الأدعية و نحوهما ممّا يستظهر منه عند إطلاق الإسناد نقل اللفظ نظرا إلى تعلق القصد به غالبا فلا يجوز نقله بالمعنى من غير قرينة تدل عليه و في الحجيّة ما إذا لم يتعذر الوصول إلى الأصل مع احتمال التعميم أخذا بإطلاق المنع لنا أولا جريان طريقة السّلف على ذلك كما يظهر بالتتبع و الفحص و لم يسبق من أحد إنكار على النّاقل و لا على العامل مع ما نرى من إكثارهم الإنكار و القدح بما كانوا يعدونه من أسبابه كالرّواية من الضّعفاء و التعويل على المراسيل و ما أشبه ذلك و ذلك إجماع منهم على جوازه و حجيّته و هو المطلوب و ثانيا اتفاقهم على جواز تأثيره بالعجمية و الاعتداد به و بالقرينة أولى لأنها أقرب و يشكل بأن موضع الاتفاق على المطلوب جواز ذلك مع القرينة و الاعتداد به مع تعذر الوصول إلى الأصل لا مطلقا و هو خارج عن محل البحث و ثالثا أنّ الغرض من الخطاب إفادة المعاني فلا عبرة بخصوص الألفاظ و رابعا أنه تعالى قصّ القصص بلغة العرب و حكاها بلفظ القول و هي بين ما لم تقع بلغتهم و بين ما وقع بلغتهم لكن بلفظ و أسلوب آخر لاشتمال القرآن على فصاحة لا توجد في غيره و لا يساعد عليها وسع البشر و أيضا قد قصّ القصة الواحدة بعبارات مختلفة مع أنّ الواقع غير متعدد فالمنقول ليس إلاّ المعنى و يمكن دفعه بأنّ ما دل دليل أو أمارة على كونه نقلا بالمعنى و منها الوجوه المذكورة فلا إشكال فيه لأنه نقل بالمعنى مع القرينة و الكلام فيما تجرد عنها و أما فيما عدا ذلك فنمنع كونه نقلا بالمعنى تعويلا على الظاهر و خامسا شهادة بعض الأخبار بذلك كصحيحة محمّد بن مسلم قال قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام) أسمع الحديث منك فأزيد و أنقص قال إن كنت تريد معانيه فلا بأس لا يقال لعلّ المراد الزيادة و النقصان في مقام التفسير أو الفتوى و التفريع أو النقل المقرون بالقرينة لأنا نقول إطلاق الرواية يقتضي عدم الاختصاص بذلك و التقييد يستدعي دليلا و إذ ليس فليس و يمكن الاحتجاج على حجية المنقول بالمعنى أيضا بالدليل العقلي إذ الوجوه المذكورة إذ لم تفد القطع بحجّيته فلا أقل من إفادتها الظن بها و قد قررنا حجية الظنّ في الطّريق حجة المنع وجوه منها أنّ قول الراوي قال ظاهر في صدور اللفظ فإذا أراد به نقل المعنى فقط كان كذبا و تدليسا و الجواب المنع من ظهوره في ذلك لجريان العادة في الحكايات على خلافه فإنّ السّامع إنما يحفظ المعاني غالبا دون الألفاظ لتعسّر ضبطها مع عرائه عن فائدة يعتدّ بها فلفظ القول إمّا حقيقة في القدر المشترك أو مجاز شائع فيه بحيث لا ينصرف عند الإطلاق إلى نقل اللفظ و منها أنّ فهم المعاني من الألفاظ بالاجتهاد و تعويل الفقيه فيه على نظر الراوي تقليد له و الجواب المنع من كونه تقليدا له بل التعويل عليه من حيث إفادته للظنّ بالمراد كالتعويل على نقل اللغوي بل كالتعويل عليه في نقل اللفظ و لو سلّم أنّ مثل ذلك تقليد فبطلانه ممنوع و السّند ظاهر مما مرّ مع أنّ الخطاب الشفاهي كثيرا ما يفهم منه معانيه بطريق الضرورة فإطلاق القول بأنّ المعنى يفهم بالاجتهاد ممنوع و منها أنّه لو جاز النقل بالمعنى و تكرّر لأدى إلى نقيض المطلوب إذ النقل لا ينفك عن تفاوت و اختلاف و لو يسيرا و الجواب أنّا لا نجوز النّقل مطلقا بل عند خلوصه عن التفاوت و الاختلاف كما سيأتي و منع إمكانه عادة واضح الفساد و منها قوله (صلى اللَّه عليه و آله) نصر اللّه من سمع مقالتي فوعاها و أدّاها كما سمعها و في رواية رحم اللّه و قوله (صلى اللَّه عليه و آله) فربّ حامل فقه إلى من هو أفقه منه و في رواية إلى من لا فقه له و الجواب أن الرّواية الأولى دعاء و لا دلالة فيها على الوجوب سلّمنا لكن يصدق إذا أدى المعنى من غير تفاوت أنه أداه كما سمعه سلّمنا لكن معارضة بما هو أقوى منها سندا و دلالة و قضية الجمع‌

تنزيلها على تأدية المعنى كما سمع أو على الاستحباب و الرّواية الأخيرة لا تنافي النقل بالمعنى إذ مدار الفقاهة و التفريع على الاستنباط من المعاني غالبا مع أنها إنما تدل على وقوع النقل باللفظ لا على اختصاص جوازه به و لا يذهب عليك أن هذه الوجوه لو تمت لدل بعضها على منع الجواز و بعضها على منع الحجيّة و لا خفاء فيه على الناظر الفطن‌

فصل اشترط القائلون بجواز نقل الحديث بالمعنى في جوازه أمورا

منها أن يكون الناقل عالما بمواقع الألفاظ و هذا الشرط كما يعتبر بالنّسبة إلى الكلام المنقول منه كذلك يعتبر بالنسبة إلى الكلام المنقول إليه و المراد من العلم بمواقع الألفاظ العلم بمداليلها و بما يلزمها باعتبار الهيئات و الأحوال سواء علم ذلك بمساعدة الطّبع أو بإعمال القواعد المقررة و الظاهر منه اعتبار العلم التفصيلي فيتوجّه عليه الإشكال بإمكان التّعويل في ذلك على قول الثقة العارف بوحدة المفاد فيصحّ الإسناد حينئذ مع انتفاء الشرط و يمكن التفصّي عنه بأن يراد بالعلم ما يعمّ التفصيلي و الإجمالي الذي في الفرض المذكور فإن علم الناقل فيه بوحدة المفادين علم بمواقع تلك الألفاظ إجمالا أو يعتبر الاشتراط بالنّسبة إلى النّاقل من قبل نفسه كما هو الغالب و منها أن لا يقصر النقل عن إفادة المراد و لعل المراد أن لا يكون النقل بحيث يظهر منه خلاف المراد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست