responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 302

العصيان به صغيرة أو كبيرة فإن أعتقده كبيرة قدح فعله مطلقا و إن أعتقده صغيرة قدح الإصرار عليه و لو لم يعتقد شيئا منهما عول كل من المزكي و الجارح فيما لو كان الخطاء في جانب الموضوع دون الحكم على مذهبه فيه و كذا لو جهل حاله في وجه لا سيّما إذا كان الجهل في أصل الاعتقاد لا في التعيين كما مرّ و أمّا إذا كان في جانب الحكم فيحتمل الحكم بكونها كبيرة لأنها الأصل في المعاصي و الحكم بكونها صغيرة لأصالة عدم حصول زيادة التجري و عدم ثبوت حكم الكبيرة في حقه و قد يعتضد هذا باستصحاب العدالة و ذلك حيث يتقدم ثبوتها كما أنّ الأول قد يعتضد باستصحاب عدمها و ذلك حيث يتقدم عدمها فيحتمل التفصيل بالأخذ بمقتضى الاستصحابين أيضا و هذه الاحتمالات جارية على تقدير الجهل بالاعتقاد أيضا ثم إن كان ما قررناه موضع وفاق أو علم بموافقة مذهب الجارح و المزكي فلا إشكال في قبول الإطلاق إن علم بعدم خلوّ الفاعل عن الاعتقاد و بعلمهما به أو علم بموافقة مذهبهما في الخالي و المجهول و إلاّ توجّه المنع على ما مرّ احتجّ من اكتفي بالإطلاق في التعديل دون الجرح بأنه لو اكتفي به في الجرح كان تقليدا للجارح في الجرح لوقوع الخلاف في أسبابه و جوابه أمّا أولا فبالنقض بالتعديل إذ الخلاف واقع في أسبابه أيضا فالفرق تحكم و أمّا ثانيا فبالحل و قد عرفت بيانه ممّا أوردناه في حجة المذهب المختار و احتج من عكس الأمر بأنّ اللبس كثيرا ما يقع في العدالة لكثرة التصنّع فيها بخلاف الجرح و الجواب أنّ ذكر الأسباب لا يوجب رفع اللبس و احتمال التصنّع كما لا يخفى مع أنّ اللبس قد يقع في الجرح أيضا فيجب عدم قبول الإطلاق فيه أيضا و المخلص عن الكلّ واحد و هو أصالة عدم حصول الالتباس و مجرّد احتماله لا يكفي احتج العلامة على ما صار إليه بأنه إن كان من ذوي البصائر بهذا الشّأن لم يكن معنى للاستفسار و إن لم يكن منهم لم يصلح للتزكية و احتج عليه الرازي أيضا بأنا لو أثبتنا أحدهما بقول غير العالم بالأسباب لأثبتنا مع الشكّ بخلاف العالم و الجواب أن فرض العدالة مغن عن اعتبار البصيرة إذ مع عدمها لا يقدم على الشهادة و إلا لم يبق على وصف العدالة اللهمّ إلاّ أن يراد بالبصيرة الموافقة في المذهب فيرجع إلى القول الثاني و قد ذكر في مقابله أو يراد اشتراط العلم بذلك بعد العلم بالعدالة فلا ينهض الحجة بإثباته و يمكن أن يقال قد يخطئ العدل العامي في معنى العدالة و الفسق على وجه يعذر فيه فيزعم فيهما ما لا يقول به أحد فالمراد أن يكون المزكي و الجارح ممّن يظنّ في حقه الوقوف على معناهما بطريق بعد صاحبه من ذوي البصائر و أهل الخبرة فيهما عرفا ثم يرد على الحجّتين أن مجرّد كون المزكي و الجارح من ذوي البصائر لا يغني عن وجوب الاستفسار لجواز أن يستندا فيهما بما لا يصلح للاستناد إليه عندنا أو يفسّرا لفظهما بما لا نراه تفسيرا لهما لمكان الخلاف و لا مخلص عنه إلا بما ذكرناه في تحرير حجتنا على ما ذهبنا إليه‌

فصل إذا تعارض الجرح و التعديل‌

قيل يقدم الجرح مطلقا و قيل يقدم التعديل مطلقا و فصّل بعضهم و فرجح الجرح إن كان التعارض من حيث الإطلاق و أوجب الرجوع إلى المرجحات كالأكثرية و الأورعية إن كان التعارض من حيث الخصوص و ذلك كما لو قال الجارح وجدته يشرب الخمر في وقت كذا فقال المزكي إنّي وجدته في ذلك الوقت نائما أو مصليا أو أنه توفّي قبل ذلك الوقت أو ما أشبه ذلك و هذا هو الأظهر لنا أن مرجع الجرح إلى دعوى الاطلاع على الفسق و مرجع التعديل غالبا مع الإطلاق إلى دعوى الاطلاع على حسن الظاهر و عدم الاطلاع على الفسق و لا ريب أن قول من يدعي الاطلاع مقدم على قول من يدعي عدم الاطلاع نعم قد يشكل ذلك فيما لو ادّعى المزكي القطع بوجود الملكة العاصمة لكنّه موهون ببعد الاطلاع على السّرائر فيرجّح قول الجارح لأنه أبعد من الخطاء و لا خفاء في أنّ ما ذكرناه لا يجري فيما إذا كان التعارض من حيث الخصوص و إلا فيتعيّن الرّجوع فيه إلى المرجّحات ثم هذا التفصيل إنّما يتجه في تزكية غير الراوي و أمّا تزكية الراوي فقد عرفت ممّا حققناها من باب الظنون الاجتهادية فهذا التفصيل إنما يتجه فيها لبيان مظان الظنّ و إلا فقد ترجح قول المزكي الواحد على الجارح و إن كانا مطلقين بل و إن تعدّد الجارح و ذلك حيث يكون المزكّي أثبت بحيث يكون الظنّ معه أقوى كترجيحنا تزكية النجاشي على جرح الشيخ و تزكيتهما على جرح ابن الغضائري و ابن داود أو كان هناك ما يحتمل أن يكون هو الذي عده الجارح سببا للجرح مع أنّه لا يصلح له أو صرح بنوع السّبب و لم يكن لنا تعويل على نظره فيه كتضعيف جماعة لجابر الجعفي و رميه بالغلو مع توثيق المفيد له فإنّ الظاهر أن منشأ التضعيف و الرمي بالغلو إنما هو تصدّيه لنقل الأخبار التي لم يساعد عليها أفهام الأكثرين لا سيّما أوائل المتقدمين على ما يظهر بالتتبع في أحوالهم فإنّهم كانوا كثيرا ما يرمون الرّجل بالغلو و يتهمونه به بأدنى مقاله كانت تصدر عنه في حق النبيّ و الأئمة حتى على بعضهم في ذلك فعدّ منه نفي السّهو و النسيان عنهم (عليهم السلام) مع أنّه قد كاد أن يكون من ضروريّات المذهب و ربما كان الجارح ممّن عداهم معولا في جرحه على مجرّد اشتهاره بينهم‌

فصل يعرف توثيق المزكي للراوي‌

بمعنى قوله فيه بكونه إماميّا عدلا ضابطا بالتصريح بالأوصاف أو بقوله ثقة أو من الثقات فإنّ الظاهر من هذه الكلمات عند الإطلاق ذلك كما نصّ عليه جماعة و هو الظاهر من طريقة الآخرين حتى إنا لم نعثر فيه على مخالف و الوجه في استفادتهم من إطلاق التوثيق كون الموثق إماميّا أما وقوفهم على مصطلحهم و لو بطريق الاستنباط من فحاوي كلماتهم و مطاوي عباراتهم فإنّ دأبهم عدم التعرّض غالبا لبيان مذهب الموافق أو كونه الظاهر من إطلاق الثقة حملا للكلي على الفرد الكامل أو التعويل على الظاهر في حق المسلم لا سيّما إذا ثبت وثاقته و كذا الكلام في الممدوح المسكوت عن بيان مذهبه إلا أنّ الدلالة هنا تختلف قوة و ضعفا باختلاف طرق المدح و لو كان التوثيق أو المدح في كلام غير الإمامي فقضيّة الوجهين الأوّلين ظهوره‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 302
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست