responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 300

من حيث إنها هي الشرط فلا بد من إقامة الدليل على جواز التعويل عليها و كونها طريقا بعد ثبوت أصل الاشتراط و هذا واضح مع أنّ حصر الدليل في الإجماع غير واضح لأن الأصل و آية النّبإ يدلان على ذلك أيضا الثالث قوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبإ فتبيّنوا فإنه تدل بمفهومه على قبول خبر العادل مطلقا فيتناول لتزكيته أيضا و اعترض عليه في المعالم بأنّ مبنى اشتراط العدالة في الراوي على أنّ المراد من الفاسق في الآية من له هذه الصّفة في الواقع فيتوقف قبول الخبر على العلم بانتفائها و إنما صرنا إلى قبول الشّاهدين لقيامهما مقام العلم شرعا و فرض العموم في الآية على وجه يتناول الإخبار بالعدالة يؤدي إلى حصول التناقض في مدلولها و ذلك لأنّ الاكتفاء في معرفة العدالة بخبر الواحد يقتضي عدم توقف قبول الخبر على العلم بانتفاء صفة الفسق ضرورة أنّ خبر العدل بمجرّده لا يوجب العلم فلا بد من حملها على إرادة الإخبار بما سوى العدالة هذا كلامه ثم أورد على نفسه النقض بشهادة العدلين حيث إنها لا يفيد العلم أيضا و أجاب بأنّ ما دل على قبول شهادة العدلين دليل خارجي فيجوز تخصيص الآية به و لا محذور فيه و لا يخفى ما فيه إذ ليس في الآية دلالة على توقف قبول خبر الواحد على العلم بانتفاء صفة الفسق عنه و إنما يدل على توقفه على انتفاء صفة الفسق عنه في الواقع سواء علم به أو لم يعلم نعم حيث لا سبيل إلى الوقوف على الواقع إلاّ بطريق موصل إليه فالعقل إنما يستقل بكون العلم طريقا و أمّا غيره فإن قام دليل على كونه طريقا جاز التعويل عليه و إلاّ لم يجز لا لدلالة الخطاب عليه بل لحكم العقل بأصالة عدم كون ما لم يثبت كونه طريقا طريقا فإذا سلم أنّ الآية تدل بمفهومها على جواز التعويل على قول غير الفاسق مطلقا كانت ناهضة بإثبات كونه طريقا فيرتفع فيه حكم الأصل و لا تناقض و كذا الحال في شهادة العدلين فإنّ ما دل على قبولها لا يخصّص الآية كما زعمه المعترض بل يرفع الحكم العقلي الثابت في الظاهر و أمّا ما أجاب به بعض المعاصرين من أنّ العادل و الفاسق الواقعيّين ليسا في مقابل مظنون العدالة و الفسق بل في مقابل مجهول الحال و المراد بهما من يطلق عليه عليه اسم العادل و الفاسق و هما يطلقان على من ظنّ عدالته و فسقه و كذا الكلام في إضرار الصّوم للمريض و إنبات اللحم و اشتداد العظم في الرّضاع فإنّ المراد بهما ما يطلق عليه اللفظان و هما يطلقان على ما يظن كونه مشتملا على الإضرار أو الإنبات و الاشتداد بإخبار الطبيب و أهل الخبرة فلا يخفى ما فيه فإنّ العادل و الفاسق الواقعيّين ليسا في مقابل مجهول الحال بدليل أن مجهول الحال إما عادل واقعي أو فاسق واقعي فكيف يمكن اعتبار المقابلة بينهما و دعوى صحة الإطلاق على المظنون اتّصافه بأحد الوصفين ممنوعة على الإطلاق بل الإطلاق المعتبر هناك مشروط بدلالة دليل على اعتبار ذلك الظنّ و أمّا جواز الإفطار عند الإخبار بإضرار الصّوم فليس لصدق الضّرر بل لتحقق خوف الضرر و لهذا يجوز الإفطار و إن لم يستند الظنّ إلى إخبار أحد و أمّا إنبات اللحم و اشتداد العظم في الرّضاع فلا يعتبر فيهما مجرد الظنّ بل لا بد من القطع أو ما ثبت قيامه مقامه كشهادة العدلين القاطعين بهما و لو بحسب العادة ثم قال مع أنّ اشتراط العلم بالعدالة مستفاد من المنطوق فلا مانع من تخصيصه بمفهومها و لا يخفى ما فيه مما مرّ فإنّ اشتراط العلم مستفاد من القاعدة العقلية لا من الخطاب مع أنه على تقدير استفادته منه فهو مستفاد من المفهوم دون المنطوق كما لا يخفى و ممّا حققنا يظهر جواز الاعتماد على تعديل غير الإمامي للراوي ممّن يحصل الظنّ بتوثيقه كحسن بن علي بن الفضال و كذا الكلام في الجرح و التفصيل بقبول الأوّل منه دون الثاني كما نقل عن البهائي لا وجه له إلاّ أن يمنع حصول الظنّ بجرحه و هو على إطلاقه ممنوع و حكي عن العلامة أنه لم يقبل رواية أبان بن عثمان لكونه ناووسيّا و لعلّه نظر إلى ما رواه الكشي عن عليّ بن حسن بن فضال من أنّ أبان كان ناووسيّا و يشكل بأنّ الجارح على هذا التقدير غير مقبول فكيف يعتمد بجرحه إلا أن يكون مبنيا على الاعتماد على مطلق الظن في الرّجال خاصّة أو يكون عاثرا على مستند آخر حجّة القول باشتراط التعدّد قيام الإجماع على ثبوت العدالة بتعديل العدلين و انتفاء الدّليل فيما عداه فيقتصر بها عليه‌

و يرجع في غيره إلى الأصل و جوابه ظاهر ممّا مرّ

فصل اختلفوا في قبول الجرح و التعديل المجردين عن ذكر السّبب‌

فذهب قوم إلى القبول مطلقا و آخرون إلى عدم القبول مطلقا و فصّل ثالث فقبله في الجرح دون التعديل و رابع فعكس و ذكر الفاضل المعاصر أنّ هذه الأقوال الأربعة للعامة و هو كما ترى و خامس فقبله فيهما إن كان المزكي و الجارح عارفين بالأسباب و إلاّ فلا و هو مختار العلامة تبعا للرازي و سادس فقبله فيهما إن علم عدم المخالفة و إلا فلا و هو مختار صاحب المعالم و حكاه عن والده الشّهيد الثّاني و هو راجع إلى القول الثاني كما لا يخفى و الأقرب عندي هو القول الأول لنا أن العدالة عبارة عن حالة لها مقتضيات منها قبول قول صاحبها في الشهادة و الجرح عبارة عن حالة لها مقتضيات منها ردّ قول صاحبها في الشهادة فإذا قامت الحجة الشرعيّة من البيّنة المعتبرة على وجود تلك الحالة و كشفت عن تحققها وجب القبول و لا يقدح وقوع الاختلاف في تعيين معنى العدالة و أسبابها و ابتناء الشهادة على رأي الشاهد المجهول اعتباره إذ لا تعويل عندنا على تعديل غير أصحابنا و المعروف بينهم عدم الاكتفاء بما دون حسن الظاهر و قد عرفت أنا و إن استظهرنا القول بأنها الملكة لكن نكتفي بحسن الظاهر طريقا إليها و هو كالملكة حالة لها مقتضياتها و لو بواسطة الكشف عنها و الاختلاف في الأسباب لا يقدح في قبول الشهادة بالمؤدى و إلاّ لم تقبل الشهادة بالملك و النّكاح و الحريّة و الرقيّة و ما أشبه ذلك ممّا وقع الاختلاف في أسبابها إلا بعد بيان السّبب و بطلانه واضح و عموم الأدلة و إطلاقها حجة عليه مضافا إلى تنزيل كلام المسلم العدل على المعنى الصّحيح مع صلوحه له و أمّا عدم قبول الشهادة على الرضاع المحرّم إلا بعد ذكر السّبب‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست