responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 297

الحجية و إنما قيدنا الحكم بعدم الواسطة بمحلّ الحاجة أعني ناقل الرواية لإمكان تحقق الواسطة في غيرها فإنّ المكلف في أوائل بلوغه إذا لم يكن له ملكة حاجزة و لم يصدر عنه معصية لا يوصف بالعدالة و لا بالفسق و كذا الحال في المجنون قبل البلوغ إذا أفاق بعده و كذا المكلف إذا كانت له ملكة حاجزة عن فعل المعاصي مع ارتكابه لمنافيات المروة فإن قضية اعتبارهم لتركها في حدّ العدالة عدم صدقها بدونه هذا كله بحسب الواقع و أمّا بحسب الظاهر فربما يتعسّر العلم بعدم الاتصاف بالفسق في غير الصّورة الأخيرة لأنّ جملة من أسبابه باطنية يبعد العلم بانتفائها مع عدم العلم بوجود الملكة و يشكل بجواز العلم بوجود الملكة بالنسبة إلى أسبابها الباطنية مع العلم بعدم صدور البواقي منه أو يكتفي في تركها بالظنّ المستند إلى ظاهر الحال كما هو قضيّة الاكتفاء بحسن الظاهر في طريق الملكة و قد يستند في منع العمل بخبر الواسطة بدلالة التعليل بالإصابة عليه لمشاركته الفاسق في خوف الإصابة و الوقوع في الندم إذ المنشأ عدم الملكة دون وقوع الفسق فتأمل فيه السّادس الضّبط و هو أن يكون حفظه غالبا على سهوه و نسيانه و لا خلاف ظاهرا في اعتباره فإنّ من لا ضبط له لا وثوق بخبره لاحتمال الزيادة في روايته و النقصان و التغيير و التحريف احتمالا مساويا لعدمها أو قريبا منه فلا يبقى تعويل على خبره و اعتبار هذا الشرط على قاعدة انسداد باب العلم و هي المعتمد عليها في الباب على ما مرّ واضح و أمّا على تقدير التعويل على الآيات أو الأخبار فلا بدّ من تخصيص عمومها أو تقييد إطلاقها بذلك لما مرّ و في التعليل المذكور في آية النبإ إيماء إليه هذا و العبرة بالضّبط في الرواية فلا يقدح عدم الضبط في غيرها مما لا تعلق له بها و إن بعد الفرض و لو كان ضابطا للألفاظ و المعاني عول على نقله باللفظ مطلقا و بالمعنى بناء على جوازه و لو كان ضابطا في أحدهما خاصّة جاز التعويل عليه فيه خاصّة و لو كان ضابطا في حال دون حال عول على نقله في حال الضبط و اختصّ المنع بغيره و كذا لو كان ضابطا في الأخبار المتعلقة ببعض أبواب الفقه كالطهارة و الصّلاة دون بعض كالحيض و كان ضابطا مع عدم تطاول الزمان مع العلم به أو إخبار ضابط به أو إخباره مع ضبطه فيه لا مع تطاوله و لو تدارك غير الضابط بالكتابة و نحوها على وجه يحصل الوثوق بخبره جاز التعويل عليه و هل ثبوت الضّبط على الأصل لأنه مقتضى الفطرة الإنسانية لو لا عروض المانع المنفي بالأصل و بشهادة الغالب به فلا حاجة إلى التّصريح به بل يكفي عدم التصريح بخلافه أو على خلاف الأصل لكونه صفة حادثة و الأصل عدمها وجهان أقواهما الأوّل لا سيّما بالنسبة إلى مقام الرّواية لما عرفت من أن التعويل فيها على الظنّ و بهذا يتضح الوجه في جواز الاعتماد على قولهم صالح أو متديّن أو نحو ذلك مما لا إيماء فيه إلى الضبط و أمّا قولهم ثقة فهو متضمّن للضبط إذ لا وثوق بغير الضابط و مثله قولهم مسكون إلى روايته أو أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه و نحو ذلك‌

فصل تعرف عدالة الراوي بالاختبار و الصحبة

الكاشفة عن وجود الملكة فيه كشفا قطعيا أو ظنيا مستندا إلى دلالة حسن ظاهره عليه و ربما يظهر من بعضهم الاقتصار على القسم الأول و هو بعيد جدّا لتعذره غالبا مع أنّ التعديل مما يتوفر الدواعي عليه و يكثر الاحتياج إليه و من تتبع أحوال الرّسول (صلى اللَّه عليه و آله) و خلفاء المعصومين (عليهم السلام) علم بأنّ سيرتهم و طريقتهم كانت جارية على التعويل في العدالة على حسن الظاهر إمّا لأنه العدالة أو لأنّه طريق إليها و في بعض الأخبار المعتبرة السّابقة دلالة واضحة عليه و في حكم المعاشرة الوقوف على جملة من أحواله و أفعاله الكاشفة عن وجود الملكة و حسن الظاهر فيه و بتزكية العدلين فما زاد و هو موضع وفاق و باشتهاره بين الناس خصوصا بين العلماء و المحدثين و معاملتهم معه معاملة العدل الثقة بالرجوع إليه و القبول لما يرويه و إن لم يصرّح بتوثيقه كالصّدوق و يمكن إرجاعه إلى الطريقة السّابقة لكشفه عن حسن الظاهر و بتزكية العدل الواحد على المشهور و قيل بل يعتبر التعدّد و مرجع النزاع إلى أن تزكية الراوي هل هي من باب الشهادة أو من باب الرّواية أو مبناها على الظنون الاجتهادية فمن اعتبر فيها التعدد جعلها من القسم الأوّل و من لم يعتبر فيها التعدّد جعلها من أحد القسمين الأخيرين و من هنا يظهر أن الشهادة و الرّواية تفترقان بعد اشتراكهما في كونهما من نوع الخبر في أنّ الشهادة يتوقف قبولها على تعدّد المخبر و ما في حكمه بخلاف الرّواية و هذا مبني على مجرّد الاصطلاح فلا يترتب عليه ثمرة و لا يتطرق إليه المشاحة و فرق الشهيد (رحمه الله) في قواعده بعد أن شركهما في نوع الخبر القطعي بأن المخبر عنه إن كان عاما لا يختص بمعيّن فهو الرّواية و إن اختصّ بمعيّن فهو الشهادة ثم قال و يقع اللبس بينهما في مواضع منها رؤية الهلال من حيث إن الصّوم لا يختص بمعيّن و من اختصاصه بهذا العام بل بهذا الشهر و منها المترجم من حيث صيرورته عاما للترجمة و من حيث إخباره عن كلام معيّن و منها المقوم و الخارص و القاسم من حيث كونهم منصوبين لمطق التقويم و الخرص و القسمة و من حيث إن إخبارهم إلزام بمعين أو تعيين له و منها المخبر عن عدد الركعات و الأشواط من حيث إلزامه لحقه تعالى فهو كالرّواية و من أنه إلزام بمعيّن و مثله المخبر بالطهارة و النجاسة و دخول الوقت و القبلة قال و يمكن الفرق بين طهرته و نجسته فتقبل في الأول لاستناده إلى الأصل بخلاف الثاني و لو كان ملكة فلا شك في القبول ثم نفي الخلاف في قبول قول المفتي و الحاكم و علّل الثاني بأنه ناقل عن اللّه تعالى فهو كالراوي قال و أما قبول قول الواحد في الهدية و في الإذن في دخول الدار و نحو ذلك فليس لكونه من باب الرواية لأنه خاصّ بل للقرينة المفيدة للقطع و لهذا يقبل و إن كان صبيّا ثم قال ما

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست