responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 294

عنه في قبيلته و محلّته قالوا ما رأينا منه إلاّ خيرا مواظبا على الصّلوات معاهدا [متعاهدا] لأوقاتها في مصلاّه فإنّ ذلك يجيز شهادته و عدالته بين المسلمين إلى أن قال بعد التأكيد على حضور الجماعة و من لزم جماعتهم حرمت عليه غيبته و تثبت عدالته بينهم و رواه الشيخ أيضا لكن بسند غير صحيح مع اختلاف يسير في ألفاظه و التحقيق أنّ هذه الرّواية ظاهرة المفاد في أن العدالة هي تجنب الكبائر بل ملكتها كما هو الظاهر من الآية و قد نبّهنا عليه و أنّ حسن الظاهر طريق إلى معرفة ذلك يدل على الأول قوله (عليه السلام) أن يعرفوه بالستر و العفاف و قوله و يعرف باجتناب الكبائر بناء على أن الثاني بيان للأول و توضيح له و لو جعل تأسّيا كما تخيله بعض الأفاضل دل على اعتبار تجنّب الصّغائر أيضا و هو بعيد و على الثاني قوله و الدلالة على ذلك كله إلخ و قوله و من لزم جماعة من المسلمين إلخ و لعلّ أهل هذا القول لا يتحاشون عن ذلك و إن تسامحوا في التعبير حيث فسّروا العدالة بحسن الظاهر فيرجع مقالتهم في تفسير العدالة إلى القول الأول و ربما يرجع القول الثاني إليه كما نبهنا عليه نعم يبقى الكلام حينئذ في معرفة الطّريق إليها و ينبغي القطع بكفاية حسن الظاهر بالمعنى المذكور طريقا إليها لدلالة هذه الرّواية عليه و تعذر تحصيل ما فوق ذلك أو تعسّره كما عرفت كما عرف وجهه من كلام الشهيد الثاني و يمكن تنزيل الإجماع الذي حكاه الشيخ على ذلك و ممّا يؤكد ذلك ما ورد في الموثق من قبول شهادة النساء إذا كن مستورات معروفات بالستر و العفاف مطيعات للأزواج و ما ورد في حسنة البزنطي من أن من ولد على الفطرة أجيزت شهادته على الطلاق بعد أن يعرف منه خير و ما ورد في الخبر إذا كان الرّجل لا تعرفه يؤم الناس و يقرأ القرآن فلا تقرأ خلفه و اعتدّ بصلاته إلى غير ذلك و ربما كان في المسألة قول آخر و هو أنه يكفي في العدالة أن يكون المكلف بحيث لا يرتكب المعاصي إلاّ على سبيل الندرة و يكون في غالب أوقاته متجانبا عنهما و لو اتفق صدور معصية منه تذكر و استغفر كما قال تعالى‌ وَ الَّذِينَ إِذا فَعَلُوا فاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ‌ و هذا القول غير واضح لأنه إن أريد أن صدور المعصية على سبيل الندرة لا يقدح في العدالة حال صدورها أو قبل التوبة عنها و إن كانت كبيرة فضعفه واضح و إن أريد أنه بعد الاستغفار و يحكم بعدالته فلا يخالف القول المختار و قد يطلق العدالة و يراد بها الملكة المذكورة بالنسبة إلى مذهب صاحبها أو حسن الظاهر بالنسبة إلى طريق صاحبه و هي بهذا المعنى أعمّ منه و بالمعنى الأول لاختصاص المعنى الأوّل بالإمامي بخلاف الثاني و حيث يطلق العدالة فالظاهر منها هو المعنى الأول و إطلاقه على غيره مجازا إذا عرفت هذا فنقول هذا الشرط قد ذكره جماعة و نسب إلى المشهور و الشيخ في العدة نفي الخلاف عنه و الشهرة غير ثابتة و كلام الشيخ مؤول بما سيأتي ذكره و ذهب جماعة إلى كفاية تحرّز الراوي عن تعمّد الكذب و إن كان فاسقا بجوارحه و ادّعى الشيخ في كتاب الحديث أنّ الطائفة عملت بأخبار جماعة هذه صفتهم قال المحقق بعد نقله و نحن نمنع هذه الدّعوى و نطالب بدليلها و لو سلمناها لاقتصرنا على المواضع التي عملت فيها بأخبار خاصّة و لم يجز التعدي في العمل إلى غيرها انتهى و قد تقدّم من الشيخ نقل الإجماع على اشتراط العدالة فيتحقق التعارض بين كلاميه و يمكن الجمع بحمل العدالة هناك على معناها الأعمّ بقرينة كلامه هذا لكن يشكل بتصريحه هنا بكونه فاسقا بجوارحه و هو لا يجتمع مع العدالة بمعنييها إلا أن يريد ما لا يكون فسقا في مذهبه و هو بعيد أو يريد بالعدالة هناك مجرّد التحرز عن الكذب و هو إطلاق غير معروف و يمكن الجمع أيضا بتنزيل كلامه الأوّل على أنّ العدالة شرط في جواز العمل بالخبر و إن تجرد عن معاضد خارجي و كلامه هذا على جواز العمل به مع وجود المعاضد و ربما يؤيّد ذلك ما ذكره المحقق في المعتبر حيث قال أفرط الحشوية في العمل بخبر الواحد حتى انقاد و الكل خبر و ما فطنوا لما تحته من التناقض فإن من جملة الأخبار قول النبيّ (صلى اللَّه عليه و آله) ستكثر بعدي القالة علي و قول الصّادق (عليه السلام) إن لكل رجل منا رجلا يكذب عليه و اقتصر بعض عن هذا الإفراط فقال‌

كل سليم السّند يعمل به و ما علم أنّ الكاذب قد يصدق و الفاسق قد يصدق و لم يتنبه على أنّ ذلك طعن في علماء الشيعة و قدح في المذهب إذ لا مصنف إلا و هو قد يعمل بخبر المجروح كما يعمل بخبر العدل إلى آخر ما ذكره لكن كلامه هنا ينافي ما حكينا عنه من منعه العمل بخبر غير العدل في غير ما ثبت إجماع العصابة فيه بالخصوص و يمكن الجمع بتنزيل ذلك على ما إذا تجرّد عن معاضد خارجي أو ينزل كلامه هنا على العمل مع ثبوت الإجماع لكن التأييد إنما يتم على الوجه الأول و كيف كان فالأقرب عندي الاكتفاء بكون الراوي ممدوحا بما يوجب الظن بتحرزه عن الكذب و يحصل الاعتماد على روايته و إن لم يبلغ درجة التوثيق لا سيّما إذا كان إماميّا و خصوصا إذا لم يصرح بكونه فاسقا بجوارحه لنا أنّ المدار في جواز العمل بخبر الواحد في أمثال زماننا على الظن بصدقه و صحة صدوره إمّا باعتبار ضبط الراوي و تحرّزه عن الكذب أو باحتفافه بأمارة خارجية مفيدة للوثوق به كالشهرة و عمل الطائفة و هذا هو الذي يظهر من طريقة المتقدمين من أصحابنا فإنّا نراهم كثيرا ما يعملون بالمراسيل و يعتمدون على الرّوايات الضعيفة الأسانيد بل ربما تجدهم يطرحون الأخبار الصحيحة و يعملون بالأخبار الضعيفة لاعتضادها بالأمارات المرجحة يعرف ذلك بالتتبع في كلماتهم و التصفح في مطاوي مصنفاتهم و أمّا الجمود على الأخبار الصحيحة فقط أو مع الموثقة كما ارتكبه المحقق و جماعة ممّن تأخر عنه فمع عدم مساعدة دليل عليه كما سننبه عليه مخالف للاعتبار فإنّ صحة كثير من تلك الأخبار و توثيق رجالها و التميز بين مشتركاتها ظنية مبنية على أمارات اجتهادية مستنبطة من قرائن الأحوال أو مستفادة من كلمات علماء الرّجال و الترجيح بين مختلفات الأقوال و لا خفاء في أنّ‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست