responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 291

و هذا على إطلاقه بعيد جدا فمنها البلوغ فلا يقبل رواية الصبي و إن كان مميزا بلا خلاف بين أصحابنا كما حكاه جماعة و وافقنا عليه أكثر مخالفينا و احتجوا بأن الصبي لا يتمكن من الضّبط فلا وثوق بخبره و بأن عدم قبول خبر الفاسق كما سيأتي يقتضي عدم قبول خبر الصبي بطريق أولى لأنه باعتبار علمه بانتفاء التكليف عنه لا حاجز له عن الكذب بخلاف الفاسق فإنّ له باعتبار التكليف خشيته من اللّه فربما يحجزه عن الكذب و يمكن دفع الأول بأنّ الصبي قد يكون ضابطا و منعه على الإطلاق غير مسموع و الثاني بأنّ الحاجز عن الكذب لا ينحصر في الخشية منه تعالى بل قد يكون لسلامة الفطرة أو طلبا للكمال أو تنزها عن رزائل الأفعال أو طلبا للمثوبة أو القرب إليه تعالى بمعانيه المقررة أو خوفا من إصابة مكروه دنيوي أو تفويت شرف أخرويّ مع أنّ دعوى وجود الخشية في الفاسق ممنوع بالنسبة إلى كثير من أفراده كما يشاهد بالعيان بل التحقيق أن يتمسّك في منع قبول خبره بناء على الطريقة التي حققناها بعدم كونه مما يظن حجيته إن لم يقطع أو يظن بخلافها و أما على الطريقة العاملين بمطلق الظن فلقيام الإجماع على عدم جواز العمل به فيستثنى من جملة الطرق كما يستثنى القياس و شبهه منها لقيام الدليل عليه و لو منع من تحقق المحصّل منه فلا ريب في تحقق المنقول منه بخبر الواحد فإن قلنا بحجية خبر الواحد في الأصول أيضا و جعلنا نقل الإجماع منه تم المنع و إلا فلا و ذهب بعض العامة إلى قبول خبر المميّز قياسا له بجواز الاقتداء به و ردّ بمنع حجية القياس أولا و بمنع الحكم في المقيس عليه ثانيا و ببيان الفارق ثالثا لتجويزهم القدوة بالفاسق مع عدم قبول خبره ثم العبرة في هذا الشرط بالنّسبة إلى حال الأداء دون التحمل فلو تحمله صبيّا و أداه بعد البلوغ قبل إذا تحققت في حقه بقية الشرائط و لهذا قبلوا رواية ابن عبّاس و أضرابه ممّن تحمل الرواية قبل البلوغ و لم نقف في ذلك على مصرّح بالخلاف و ما يقال من أنّ عدم قبول الصّدوق لما يرويه محمّد بن عيسى عن يونس بن عبد الرّحمن إنما هو لتحمله عنه حال صغره غير ثابت الثاني العقل فلا يعتبر خبر المجنون اتفاقا و وجهه واضح نعم لو كان أدواريا و أخبر حال إفاقته قبل أن استجمع لبقية الشرائط و كذا الحال في النائم و المغمى عليه و السّكران الثالث الإسلام و الإجماع على اعتباره محكيّ في كلام الخاصة و العامة فلا يقبل رواية الكافر و إن انتحل الإسلام في الظاهر كالغالية و النّاصبة و المجسّمة و من أنكر بعض الضروريّات من غير شبهة أو فعل ما يقتضي بكفر فاعله من الإهانة و الاستخفاف بالشرع و أما تعويل الأصحاب على رواية هشام مع رميه بالتجسم و قبول بعضهم لرواية جابر الجعفي مع رميه بالغلو إلى غير ذلك فمبني على عدم ثبوت ذلك عندهم فقبول ما ثبت عندهم للتأويل لقيام أمارة أو دليل عليه أو أنّهم إنما عولوا على خبرهم عند اعتضاده بأمارات خارجية مفيدة للوثوق به و هذا الشرط إنما يعتبر عند خلو الخبر عن تلك الأمارات كبقية الشرائط و من هذا الباب اعتمادهم في بعض الموارد على رواية علي بن أبي حمزة مع رمي بعض له بالنصب و احتجوا على اعتبار هذا الشرط بالإجماع و بقوله تعالى‌ إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا و وجه الدلالة أنّ الكافر فاسق في العرف المتقدم كما يظهر بالاستقراء و إن اختصّ في العرف المتأخر بالمسلم الفاسق بجوارحه و يدل عليه قوله تعالى و من كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون و لئن سلم اختصاصه في العرف المتقدم به أيضا لدلت الآية على المنع من قبول خبر الكافر بمفهوم الموافقة و فيه أولا أنّ الاحتجاج المذكور إنما يتم إذا كانت العلة في عدم قبول خبر الفاسق عدم الوثوق به و هو ممنوع و إلا لزم اختصاصه ببعض الفساق لحصول الوثوق بخبر البعض و هو خلاف المنطوق و مع ذلك لا يعم الحكم كل كافر و يمكن دفعه بأنه لما كان المناط في قبول الخبر حصول الوثوق بمخبره و لو غالبا و كان الغالب في الفاسق عدم الوثوق به و لم يكن سبيل إلى ضبط محل الوثوق منع من قبول قوله مطلقا و العلة الموجودة في الفاسق موجودة في الكافر فيتسرى الحكم إليه و فيه ما فيه و ثانيا أنّ الدلالة بمفهوم الموافقة إنما تتم إذا كانت العلة و هي انتفاء الوثوق و الاعتماد بخبر الكافر أقوى من انتفائه بخبر الفاسق و هو ممنوع و

إنما المسلم المساواة و أمّا ما يقال من أنّ الاعتماد على الكافر الثقة أكثر من الفاسق الغير المتحرز عن الكذب فيمكن دفعه بأنّ المدار على نوع الفاسق لا على خصوص فرد منه فأكثرية الاعتماد بالنسبة إلى بعض الأفراد غير مفيدة و الأولى أن يقال تعليل الحكم بما ذكر مستفاد من مساق الآية فهو بمنزلة منصوص العلة و إن لم يصرّح بها لفظا أو أنه من باب تنقيح المناط و ذكر الفاضل المعاصر في توجيه الاحتجاج بالآية وجها ثالثا و هو أنّا لو سلّمنا عدم تبادر الكافر من الفاسق فلا نسلم تبادر عدمه منه غاية الأمر الشك فيه و حيث إنّ الحكم معلق على الفاسق الواقعي فقبول الخبر مشروط بعدم كونه فاسقا واقعيا و هو غير معلوم في حق الكافر فلا يمكن الحكم بقبول خبره و يشكل بأنه يكفى في قبول قول الكافر عدم تبادره من الفاسق إذ اللفظ إنما يحمل على ما هو المتبادر منه و كأنه يريد أنا لو سلّمنا عدم العلم بتبادر الكافر من الفاسق فلا نسلم العلم بعدم تبادره منه كما يدل عليه قوله غاية الأمر الشك و حينئذ فيتجه الإشكال عليه بعدم إثباته للمدّعى هذا و التحقيق أنّ الاستدلال بالآية لا يتم كما سننبّه عليه فالوجه أن يتمسّك بالإجماع المدعى على الاشتراط إن تم و إلاّ فإن عوّل على ما حققناه من أنّ التعويل بعد انسداد باب العلم إلى تعيين ما هو الحجة من الأخبار على الظن فلا ريب أن لا ظن بحجية خبر الكافر إن لم نظن بعدمها و كذا إذا قلنا بانسداد باب العلم إلى الأدلة و أمّا على القول بحجية مطلق الظن في الأحكام بعد انسداد باب العلم فإن قلنا بحجية نقل الإجماع في الأصول تم الاحتجاج به أيضا و إلاّ فلا محيص عن القول بحجية ما أفاد منه الظنّ و أمّا ما ذكره بعض المعاصرين من أن الإجماع المنقول في المقام يضعف الظن الحاصل بخبر الكافر فغير سديد لأن غاية ما يلزم منه عدم الظن بحجيته لا عدم الظنّ بما دل‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست