responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 270

و العوام و نقل عنه العلامة في التهذيب القول بالنظريّة و لعله ناظر إلى هذا التنزيل و هو أوفق بما بنى عليه من توقفه على توسّط مقدمتين و إن كان الأول أوفق بتسميته له ضروريّا و الحق عندي ما ذهب إليه الأولون لنا أنه لو كان نظريا لاستدعى حصوله توسّط مقدمتين و التالي باطل أمّا الملازمة فلأنّ ذلك هو الشأن في جميع النظريّات كما لا يخفى على الخبير بعلم الميزان و أمّا بطلان التالي فلأنا إذا رجعنا وجداننا وجدنا أنفسنا عالمين بالمتواترات بمجرد العلم بتواترها من غير حاجة إلى ملاحظة أمر آخر فلو توقف العلم بها على مقدمة أخرى لوجب ملاحظتها أيضا و سيأتي لهذا مزيد بيان و استدلوا على ذلك أيضا بوجوه آخر منها أنه لو كان نظريّا لما حصل لمن ليس له أهلية النظر و الاكتساب كالعوام و البله و الصبيان و بطلان التالي قاض ببطلان المقدم و يشكل لجواز أن يكون علمهم مستندا إلى التقليد و لذا نراهم يقطعون بأخبار الأحاديث لا يقطع بها غيرهم على أنّا لا نسلم قصورهم عن إدراك النظريات مطلقا و إنّما المسلم قصورهم عن إدراك النظريّات الخفية و نفي الخاص لا يستلزم نفى العام و منها أنه لو كان نظريا لما حصل مع ترك النظر قصد أو التالي باطل بيان الملازمة أن النظري ما يكون الطريق إلى اكتسابه إعمال النظر و قضية ذلك عدم حصوله على تقدير إهمال النظر و أمّا بطلان التالي فلأنا نجد أنفسنا عالمين بوجود مكة مثلا و إن قطعنا النظر عن كل نظر و يشكل بجواز أن يكون نظريّا مكتسبا من أوائل البديهيّات بحيث ينتقل إليها في بادي النظر من غير إعمال روية و لو سلم فإنّما يتم بالنظر إلى النظر الابتدائي إذ بعد النظر و الوصول إلى المقصود يكفي في العلم به العلم الإجمالي بوجود ما يوجبه و نقيضه و لا حاجة إلى ملاحظته تفصيلا و منها أنه لو كان نظريّا لساغ الخلاف فيه و لم يعد مخالفه مباهتا و مكابرا كما في غيره من النظريّات و بطلان التالي معلوم بالضرورة و يشكل أولا بمنع الملازمة لجواز أن يكون من النظريات الجلية التي تبتني على مقدّمات واضحة بحيث يتنبه لها بأدنى توجّه و الملازمة إنما تسلم في النظريات الخفية و ثانيا بالمنع من بطلان التالي مطلقا و إنما المسلم بطلانه في المتواترات الجلية احتج القائل بنظريته بأنّ حصوله يتوقف على توسّط مقدمتين و هما أنّ المخبرين جماعة لا داعي لهم إلى الكذب و المخبر عنه محسوس فلا يشتبه و أنه كلما كان كذلك فخبرهم ليس بكذب و الجواب أنّ العلم بصدق الخبر لا يستند إلى ملاحظة هاتين المقدمتين بل العلم بمقدمة الأولى كاف في العلم به من غير حاجة إلى ضم المقدمة الثانية إذ العلم بها في مرتبة العلم بصدق الخبر أو مستند إليه فلا يتوقف عليه و بهذا يظهر فساد ما ذكره الغزالي من أنّ العلم بصدق المتواتر يتوقف على توسّط مقدمتين و إن لم يشعر العالم بهما إحداهما أن هؤلاء مع كثرتهم و اختلاف أحوالهم لا يجمعهم على الكذب جامع و الثانية أنهم اتفقوا على الإخبار عن هذه الواقعة و وجه فساده أن الذي يتوقف عليه حصول العلم بالتواتر إنما هو العلم بإخبار الجماعة الكثيرة بالصّفات المعتبرة عن الواقعة الخاصّة و أمّا ما ذكر في المقدمة الأولى من أنه لا يجمعهم على الكذب جامع فهو عين النتيجة و في مرتبتها فلا يتوقف العلم بها عليه و ليس مجرّد إمكان تأليف قياس ينتج المطلوب موجبا لكونه نظريا بل لا بدّ معه من كونه مستفادا منه و إلاّ لأمكن تأليفه في كل ضروريّ كقولنا الكل مشتمل على الجزء و زيادة و كل مشتمل على الجزء و زيادة فهو أعظم من الجزء فالكل أعظم من الجزء و نحو هذا ما أبصرته متحركا و كل ما أبصرته متحركا فهو متحرك فهذا متحرك إلى غير ذلك احتج المفصّل بأن من المتواتر ما يعلم صدقه بالضرورة كوجود مكة و منها ما ليس كذلك كمعاجز الأنبياء و الأئمة فإن حصول العلم بتلك الأخبار يتوقف على إمعان النظر فيها و الوقوف على حال المخبرين من تكاثرهم و تباين آرائهم و اختلاف بلادهم و تحرزهم كلا أو بعضا عن تعمّد الكذب و كون المخبر عنه أمرا حسيّا غير صالح لوقوع السّهو و الخطإ فيه منهم إلى غير ذلك من الأمور التي تعتبر في حصول العلم بصحة الخبر و لا بد من ملاحظة تلك الأمور و الالتفات إليها في حصول العلم حتى أنه لو اتفق ذهول المخبر عنها فربما زال عنه العلم بصدق الخبر و احتاج في تحصيله إلى مراجعة جديدة و الجواب أن توقف‌

العلم على ملاحظة هذه الأمور في بعض الموارد و الأحوال تفصيلا لا تصيره نظريّا و إن كانت تلك الأمور كلا أو بعضا خفية في حدّ أنفسها أو عند النّاظر لأنّ النظري على ما تحقق في محله و أشرنا إليه هو ما يتوقف الانتقال إليه على توسّط مقدمتين مشتملتين على هيئة القياس و ما عدا ذلك لا يعدّ نظريا و إن توقف الانتقال إليه على توسط أمر خفيّ و لو نظريّ كالتصديق البديهي المتوقف على تصورات نظرية فحكم العقل بامتناع تواطئ المخبرين و اجتماعهم على الكذب كما قد يستند إلى أمر جليّ ينتقل إليه في بادي النظر ككثرتهم و اختلاف دواعيهم بحيث يستغنى عن ملاحظة سائر الاعتبارات كذلك قد يستند إلى أمر خفىّ لا ينتقل إليه إلا بعد التخلية عن الشبهات و التأمل في حال المخبرين و الخبر بطريق الإنصاف فكما أنّ الأول ضروري كذلك الثاني ضروريّ و ما يكشف عما ذكرناه وقوع مثله في الحسيّات فإنه قد ينتقل إلى مؤداها بأدنى توجه و قد ينتقل بعد التخلية و تلطيف الإدراك مع أنه لا تأمل في أن مدركاتها ضروريّة مطلقا

فصل خبر الواحد ما لم يبلغ حدّ التواتر

سواء كان المخبر واحدا أو أكثر و سواء أفاد العلم أو لا و ينبغي أن يقيد بما إذا كان المخبر غيره تعالى و غير المعصوم (عليه السلام) إذ لا يعد إخباره تعالى و إخبار المعصوم (عليه السلام) في عرفهم من باب الأخبار الآحاد و عرفه التفتازاني بما لا يفيد العلم بنفسه أي بدون القرائن الخارجة و أورد عليه بالخبر المفيد للعلم بالنظر إلى القرائن الداخلة و يمكن دفعه بأن المراد بالقرائن الخارجة القرائن التي ينفك نوعها عن الخبر غالبا و يقابلها القرائن الداخلة و هي التي لا ينفك نوعها عن الخبر غالبا و الخبر بالنسبة إلى القرائن التي لا تنضم إليه غالبا لا يفيد العلم و لهذا نجد ما نفيده منه نادرا و قد نبّهنا على هذا في المتواتر لكن يحتاج الحدّ على هذا التقدير إلى التقييد السّابق و قد يحدّ بما أفاد الظن و هو منقوض بما لا يفيده منه‌

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست