responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 27

دعوى دخوله فيه فمخالف لما ذكروه من أنّ المجاز إن كان علاقته المشابهة فاستعارة و إلاّ فمجاز مرسل و لما ذكروه في حدّ الاستعارة من أنها المجاز الذي يكون علاقته المشابهة أو أنها الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له بعلاقة المشابهة إلى غير ذلك و إن أرادوا أنّ هذا النّوع من العلاقة أعني المشابهة لا تعتبر إلا حيث يتحقق الادعاء المذكور ففساده ظاهر لأنّ علاقة المشابهة لا تقصر عن سائر العلاقات في حصول المناسبة المصحّحة للاستعمال بها فكما يصحّ إطلاق القرية على أهلها و الغيث على النبات مثلا لما بينهما من المناسبة النّاشئة من الحلول و السّببيّة من غير أن يقع هناك دعوى دخول أحدهما في جنس الآخر كذلك يصح إطلاق اللّفظ على مشابه معناه نظرا إلى الارتباط الحاصلة بينهما من المشابهة من غير حاجة إلى دعوى دخول أحدهما في جنس الآخر بل المشابهة أقوى في حصول العلاقة و الارتباط بها فهي أولى بأن يصحّ التّعويل عليها بمجردها الذي يدل على ذلك القطع بصحة إطلاق الإنسان مثلا على الصورة المنقوشة بعلاقة المشابهة و إن لم يتعلق الغرض بادعاء المذكور نعم كثيرا ما يتعلق الغرض بالادّعاء المذكور إذا كان المقام مقام مبالغة على ما عرفت تحقيق القول فيه هذا إذا كان لفظ الاستعارة اسم جنس و أمّا إذا كان علما شخصيّا فالادّعاء المذكور لا يتأتى فيه قطعا و ذلك أن قول القائل رأيت اليوم حاتما يحتمل وجوها أحدها أن يكون تشبيها بتقدير سائر أركانه لكنه بعيد كما مرّ الثاني أن يكون استعارة للمرئي بعلاقة المشابهة الثالث أن يكون استعارة على دعوى أنّه الشخص المعروف و هذا هو الظاهر من مقام المبالغة الرّابع أن يكون بمعنى الجواد المطلق فيكون مجازا مرسلا الخامس أن يكون مستعملا في معنى الرّجل الجواد المشبّه بحاتم فيكون استعارة و الوجوه المحتملة لا تزيد على الخمسة و ليس المشبّه في شي‌ء من هذه الصّور داخلا في المشبّه به أمّا في الثلاثة الأول فظاهر و أمّا في الصّورة الرابعة فلعدم اعتبار المشابهة و أمّا في الخامسة فلأن المشبّه هو الرّجل الجواد و هو غير داخل في حاتم إذ لا يصدق حاتم عليه و على غيره و أمّا ما ذكره التّفتازاني في تحقيق كلامهم فليس بشي‌ء لأنه بعد التأويل في وضع اللّفظ بأن يجعل الأسد كأنّه موضوع للشجاع و حاتم كأنّه موضوع للجواد إن استعمل في هذا المعنى التّأويلي كان مجازا مرسلا لا استعارة كما مرّ و أيضا لا وجه حينئذ لجعل الرّجل الشجاع و الرّجل الجواد من الأفراد الغير المتعارفة بل هما بعد التأويل من الأفراد المتعارفة قطعا إلاّ أن يراد بها ما يتعارف إطلاق اللفظ عليها مطلقا و عند عدم القرينة و هو تكلّف بيّن و إن أراد أنّه إنما استعمل بعلاقة المشابهة و أنّ التأويل المذكور إنما هو لدخول المشبّه في المشبه به ففساد ظاهر إذ لا فائدة حينئذ في اعتبار التأويل هذا إذا كان المذكور لفظ المستعار منه و هو المعبّر عنه بالاستعارة المصرّحة و أمّا إذا كان المذكور لفظ المستعار له و يعبّر عنه بالاستعارة بالكناية كما إذا أطلق المنيّة على الموت بادّعاء السّبعيّة لها و دلّ عليه بإثبات ما هو من خواصّ السّبع لها من الأنشاب و الأظفار و نحوهما فقد زعم السّكاكي أنه من المجاز اللفظي لأن المنية في الفرض المذكور لم يطلق إلاّ على السّبع بادّعاء السّبعية لها و ردّه غيره بالقطع بأنّ لفظ المنيّة لم تطلق إلاّ على المنيّة و دعوى السّبعيّة لها لا يخرجها عن كونها مستعملة في معناها فلا يكون مجازا و ظنّي أنّ السّكاكي يدّعي أنّ لفظ المشبّه قد أخذ بمعنى المشبّه به مجازا و أطلق على المشبّه كإطلاق الإنسان بمعنى الضّاحك على الإنسان فيكون مجازا لا غير و الذي ينبّه على أنه أراد ذلك دعواه الترادف بين لفظ المنيّة و السّبع و قوله إنّهما موضوعان لمعنى واحد و القوم لما غفلوا عن هذه الدقيقة أخذوا في الاعتراض عليه بما لا مساس له بكلامه نعم يرد على السّكاكي أن ذلك تعسّف لا يساعد ظاهر الاستعمال عليه ثم قد يكون قرينتها استعارة تخييلية كما مرّ من إثبات الأظفار للمنيّة فإنّ المراد بها معناه الحقيقي و دعوى السّكاكي أنها استعارة لصورة وهميّة في المنيّة فيكون من أقسام الاستعارة التصريحيّة ممّا لا وجه له و قد يكون استعارة تصريحيّة كما في قوله تعالى ينقضون عهد اللَّه فإنّه لما نزل العهد منزلة الحبل نزل إبطاله منزلة نقضه فالتنزيل الثاني قرينة على التّنزيل الأوّل‌

تتمة [في المجاز المركب‌]

المعروف بينهم أنّ المجاز كما يكون في المفرد على ما سبق بيانه كذلك يكون في المركّب و حدّه استعمال المركب أو المركب المستعمل في غير ما وضع له لعلاقة بينهما و إن كانت العلاقة مشابهة سمّيت استعارة تمثيليّة أيضا كقولهم للمتردد في أمر أراك تقدم رجلا و تأخر أخرى فيصحّ فيه أن يلاحظ ما يلزم من يقدّم رجلا و يؤخر أخرى عادة من التردد و عدم ثبات الرأي فيطلق عليه الألفاظ الموضوعة بإزاء ملزومه بعلاقة اللزوم فيكون مجازا مركبا و أن يشبه حالة إقبال المخاطب المتردد على الأمر تارة و إدباره عنه أخرى بحالة من يتردّد في سلوك طريق فيقدم رجلا و يؤخر أخرى بجامع التردد و عدم الثبات و التداني إلى المقصود تارة و التباعد عنه أخرى فيكون استعارة تمثيلية أيضا ثم إنّهم بنوا أمر المجاز المركّب على ثبوت الوضع للمركبات فالتزموا القول بأن المركبات موضوعة بإزاء المعاني المركبة كما أنّ المفردات موضوعة بإزاء المعاني المفردة و خالف في ذلك العضدي فأنكر المجاز المركب رأسا و خصّه بالمفرد محتجّا عليه بأنّ المركبات لا وضع لها فلا يتطرق التّجوز إليها إذ التجوز من توابع الوضع و الحق ما ذهب إليه الأكثرون من ثبوت المجاز في المركب لكنّه عندي لا يبتني على أن يكون للمركب وضع مغاير لوضع مفرداته كما زعموه بل يكفي فيه مجرّد وضع مفرداته لمعانيها الإفرادية فإنّ كل مفرد من المفردات إذا دلّ على معناه الإفرادي بالوضع فقد دل المركب منها على المركب منه بالوضع إذ المراد بالمعنى المركب هو نفس مداليل المفردات المشتملة على النّسبة كما أنّ المراد

نام کتاب : الفصول الغروية في الأصول الفقهية نویسنده : الحائري الاصفهاني‌، محمد حسين    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست